طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة بتشديد العقوبات على جريمة الإثراء غير المشروع، لتشمل العقوبات السجنية بدل الاكتفاء بالغرامات المالية المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي. وشدد الفريق الاستقلالي، في تعديلاته على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، على إضافة العقوبة السجنية من خمس إلى عشر سنوات، بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، "لكل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة". وكانت الحكومة سحبت العقوبات السجنية بالنسبة لجرائم الإثراء غير المشروع بداعي أنها "يمكن أن تستغل في تصفية الحسابات السياسية عن طريق تسخير المؤسسات، لاسيما في مرحلة الانتخابات". ودعا الفريق النيابي لحزب الاستقلال إلى "توسيع نطاق الموظفين العموميين المعنيين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح إلى الموظف العمومي، وفق تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي"، وشدد على ضرورة "الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن، خاصة الفرنسي". وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على ما يلي: "يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة". تعديلات فرق الأغلبية حافظت في باب الإثراء غير المشروع على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، لكنها طالبت بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. واقترحت فرق الأغلبية أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله". المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، سبق أن أكد أن مسطرة التصريح بالممتلكات في المغرب "لا تصلح لأي شيء ووجودها كعدمها، إلا إذا نص مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان على مسألة تجريم الإثراء غير المشروع".