الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“بلوكاج” جديد لمشروع القانون الجنائي مطروح على اجتماع زعماء الأغلبية
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 01 - 2020

دخل مشروع القانون الجنائي، مرحلة بلوكاج جديد، بعد اندلاع خلاف بين فريق البيجيدي بمجلس النواب من جهة، وحلفائه من جهة ثانية، بشأن جريمة الإثراء غير المشروع التي تضمنها المشروع “المحتجز” منذ نحو أربع سنوات في مجلس النواب.
فبعد إيداع الأغلبية لتعديلاتها في 10 يناير 2019 أُثير جدل داخل الحزب بعدما عبر وزير الدولة، مصطفى الرميد، عن غضبه من أنها “تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها”.
إثر ذلك، عاد فريق البيجيدي، ليقترح تقديم “تعديل استدراكي” على هذه الجريمة، لكن حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف لزعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه.
هذا، وعلم “اليوم 24” أن التعديل الاستدراكي للبيجيدي، ينص على الحفاظ على نص الجريمة كما أحالتها الحكومة، مع إضافة الذمة المالية لزوجة الموظف إلى دائرة مراقبة الإثراء غير المشروع، لأن النص الذي أحالته الحكومة ينص فقط، على مراقبة الذمة المالية للموظف وأبنائه القاصرين إذا عرفت زيادة كبيرة غير مبررة.
وبسبب هذا الخلاف لم تحدد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد، تاريخ عقد جلسة المصادقة على التعديلات المقدمة على مشروع القانون الجنائي، رغم مرور حوالي ثلاثة أسابيع على إيداعها.
وحسب مصدر من البيجيدي، فإن التعديل الذي تبنته الأغلبية في 10 يناير، قدمه فريق التجمع الدستوري، لكن تبين فيما بعد أنه “يفرغ الجريمة من محتواها”، لأنه ينص على قيود لتفعيل جريمة الإثراء غير المشروع، أولها، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات إثبات هذه الجريمة، أي أنه لا يمكن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة ضد الموظف المتهم بالإثراء غير المشروع إلا بعد إثبات الجريمة من طرف المجلس.
ثانيا، أنه لا يمكن متابعة الموظف المتهم إلا “بعد نهاية مهامه وليس أثناءها”، أي يجب انتظار إحالة الموظف على التقاعد من أجل متابعته. ثالثا، بخصوص دخله أن تتم المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاق من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله”.
وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي: يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.
وكانت جريمة الإثراء غير المشروع سببا في خلافات حول مشروع القانون الجنائي، منذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، فقد نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، إذ نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد جدل داخل مجلس الحكومة، ورفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، تم الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.
وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في الصيغة الأولى، التي أعدتها وزارة العدل.
ويبدو أن التعديل الاستدراكي للبيجيدي قد أعاد من جديد الجدل حول هذه الجريمة وأدخل مشروع القانون الجنائي في بلوكاج أصبح مطروحا على اجتماع لزعماء الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.