أياما قليلة بعد وضع التعديلات حول مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، منذ يونيو 2016، طالبت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي-المغرب”، والشبكة المغربية لحماية المال العام، بتشديد العقوبة على جريمة “الإثراء غير المشروع”، لتشمل العقوبة الحبسية عوض الاقتصار على الغرامات. وفي رسالتين منفصلتين، وجهتا إلى مكونات مجلس النواب، اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منهما، دعت المنظمتان الحقوقيتان، إلى مراجعة مقتضيات “الفصل 8-256” من مشروع القانون، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”. وفي هذا السياق، طالبت “ترانسبرانسي-المغرب”، في رسالتها الموجهة لأعضاء وعضوات مجلس النواب، بتعديل الفصل المذكور أعلاه 8، وذلك ب”إعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام”، في اتجاه ما اسمته المنظمة الحقوقية ب”ضمان فعالية أكبر.” ونبهت الجمعية ذاتها إلى أنه “لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي”، معتبرة أن التجريم الإثراء غير المشروع، أضحى “ضرورة ملحة.” وتابعت الجمعية، وهي تبرر مطالبها ب”التمسك بالعقوبة السالبة للحرية”، أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبئ الإثبات”، مضيفة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية، يعتبر “الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.” وزادت الجمعية في رسالتها، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم “إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه.” بدورها، دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة التي وجهتها إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى تضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون الجنائي، باعتبارها “آلية أساسية للزجر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسيره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أو المساهمة في تسريب المعلومات” في إطار “جريمة العارف”، وفق تعبير الرسالة. وبعدما انتقدت المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، شددت الشبكة على ضرورة “حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، معتبرة أن “جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة على مصير ومستقبل أجيال بكاملها، وما تشكله من ضرر على أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. الشبكة ذاتها، طالبت المؤسسة التشريعية بالعمل مستقبلا على “إعداد مدونة جامعة وشاملة لمكافحة الفساد تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.” وبخصوص التصريح بالممتلكات، اقترحت الشبكة في رسالتها “النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح، انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة، ومبادئ الشفافية، خاصة وان الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية”، مشددة على ضرورة أن “يشمل التصريح أيضا، “ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج”، مع اعتماد” إبراء الذمة”، وهي “شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية.” وكانت مسودة مشروع القانون الجنائي، قد نصت على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.”