الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    توقيف مبحوث عنه متورط في دهس أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمحل تجاري    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق "المصباح" يسحب تعديلات "الإثراء غير المشروع" احتجاجا على "بلوكاج" القانون الجنائي
نشر في دوزيم يوم 21 - 02 - 2020

اعلن فريق العدالة والتنمية سحب التعديل رقم 31 المتعلق بالإثراء غير مشروع الذي كان قد اقترحه رفقة فرق الأغلبية وهو ما يجعل عداد السرعة الخاص بتعديل القانون الجنائي يعود لنقطة الصفر
وأوضح فريق "المصباح" تمسكه بجميع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية، باستثناء الفرع 4 مكرر المتعلق ب"الإثراء غير المشروع" المتضمن بمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وبرر مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذا الموقف، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، و سيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
واستغرب رئيس الفريق لتصريحات منسوبة لوزير العدل، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
وبمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية في حال الادانة بالاثراء الغير مشروع .
ويرجع هذا المسار الدرامي الذي يعرفه مشروع تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الى 2016،بعد مصادقة مجلس الحكومة السابقة على المقترحات الخاصة بتعديل جريمة الإثراء غير المشروع ، الذي حصرته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف،
و نصت على عقوبة سجنية من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد تفجر الجدل داخل مجلس الحكومة، رفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، ليتم احتواء النقاش بالاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.
وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية المهام العمومية والوظيفية ، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في التصور الاول للتعديلات ، التي أعدتها وزارة العدل.
وبالعودة إلى موقع الرسمي للعدالة والتنمية يأتي سحب التعديل والإبقاء على الصيغة التي جاء بها المشروع يعكس رغبة أكيدة في جعل هذا القانون لبنة أساسية في استراتيجية محاربة الفساد، والتراجع عن مقتضى إخضاع المعنيين للمحاسبة بانتهاء مدة المهمة، كما جاء في التعديل، يكشف الرغبة في إعطاء معنى لهذا القانون، إذ لا يتصور إرجاء المحاسبة مع ظهور مؤشرات الثراء غير المشروع الى انتهاء مدة الانتداب مثلا، ونحن نعرف أنه يوجد من بين أصحاب الانتدابات من لا تنتهي انتداباته إلا بالموت أو العجز الكامل.
واضح البيان التوضيحي للمصباح انه "لا معنى كي لا يشمل هذا المقتضى باقي موظفي وموظفات الدولة" معبرا عن أمل العدالة والتنمية " أن يتسع أفق الجميع لبناء موقف موحد ولصياغة ما يلزم من آليات لتسريع مسطرة المصادقة على هذا القانون، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء قد أعطى للرئيس المنتدب للمجلس صلاحية تتبع ثروة القضاة وأحقيته في تقدير ثروة القضاة وأزواجهم بواسطة آلية التفتيش، كما خوَّله صلاحية المتابعة التأديبية لكل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسته لمهامه زيادة لا يستطيع تبريرها بصورة غير معقولة"
وطالب العدالة والتنمية ان يعي الفاعلون مركزية تجريم الإثراء المشروع في أي خطة محاربة الفساد تبتغي أن تكون ناجعة، فبدون قانون يسأل من أين لك هذا ويرتب الجزاءات على ذلك، لن تقوم لمحاربة الفساد قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.