أصدر والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، قرارا عامليا يخص موسم الإصطياف. و حسب القرار ، فإن موسم الإصطياف يبتدئ من تاريخ من 1 يونيو إلى غاية 15 شتنبر. و تبتدئ الحراسة بالشواطئ المحروسة خلال الفترة المذكورة من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساءا. سلطات طنجة سمحت بالسباحة والاستجمام بالشواطئ المحروسة نظرا لتوفرها على الشروط الضرورية لضمان أمن وسلامة المصطافين وهي كالآتي: – الجماعة الترابية لطنجة: شاطئ طنجة، شاطئ مالاباطا، شاطئ لمريسات، شاطي جبيلا، شاطي باقاسم، شاطئ أشقار(عروس البحر)، شاطئ الشمس، شاطئ مرقالة. -جماعة أصيلة : شاطئ أصيلة. -جماعة اكزناية: شاطئ سيدي قاسم، شاطئ الغابة الديبلوماسية، شاطئ هوارة. جماعة أقواس بريش: شاطئ تاهدارت، شاطئ بريش، شاطئ المركب الازرق. -الساحل الشمالي: شاطئ الرميلات، شاطئ سيدي مغيت. وتمنع السباحة حسب القرار ذاته، في الشواطئ الأخرى الغير محروسة حفاظا على أرواح وسلامة المصطافين. وتعين حدود منطقة الاصطياف بكل شاطئ على حدة بالحبال الملونة وتمنع ممارسا لة الرياضات المائية التي لم يرخص لها. كما يجب وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ممنوع السباحة من طرف الجماعات الترابية المعنية. ويتعين على الجماعات الترابية المعنية وضع لوحات للتشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها و خصائصها و الأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها. وتتخذ السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية في إطار اللجان المحلية كافة التدابير اللازمة لتجهيز الشواطئ المسموح السباحة فيها و كذا الحفاظ على النظافة و صحة و سلامة المصطافين مع استصدار قرارات تنظم المجال الشاطئي والمرافق المجاورة لها، وتشكيل لجن مراقبة شروط الصحة والنظافة بالمحلات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية. ويتعين على الجماعات الترابية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الناموس والحشرات والكلاب الضالة والقوارض وتطهير الأماكن العمومية والمحافظة على الصحة العامة. وحسب القرار ذاته، فإنه يتعين على الجماعات الترابية المعنية احترام الشروط المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية وفق مقتضيات تصميم استعمال وتدبير الشاطئ وفي إطار اللجنة الإقليمية المحدثة بالقرار العاملي رقم 356 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019، مع مراعاة الشروط الصحية الضرورية من ماء صالح للشرب و شبكة تصريف مياه الصرف الصحي و توفير وسائل إطفاء الحرائق. يحدد استغلال المجال الشاطئي، من خلال تخصيص نسبة ثمانين في المائة (80%) من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة عشرين في المائة (20%) الباقية للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة. وتنظم الرياضات المائية بقرار عاملي، ويتعين على المصالح المختصة مواكبة ومراقبة شروط مزاولة هذا النوع من الرياضات: من ترخيص و تأمين و تشوير وكذا توفير وسائل السلامة. ويمنع التخييم العشوائي بالشواطئ، ويمنع بالمخيمات التي لا تتوفر على التراخيص القانونية الجاري بها العمل. وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، يجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية التالية: – احترام قواعد الصحة والسلامة، – تخفيض عدد المصطافين بالشاطئ، – تنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه ، مع تخصيص ممرات خاصة بذلك، تفاديا للاكتظاظ تشوير هذه الممرات. – تمنع التجمعات التي تفوق ثلاثة مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم، احترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في هذا القرار العاملي، – التحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء کورونا، – تمنع جميع الألعاب الجماعية على الشاطئ، – إخضاع المرافق المتواجدة بالشاطئ لعمليات النظافة والتعقيم اليومي وفق مخطط يعد بتنسيق مع جميع المتدخلين؛ الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين. يجب على كل من السلطات المحلية، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، السهر على توفير كل الوسائل الضرورية المتاحة للحفاظ على سلامة و صحة المصطافين ، التحسيس والتوعية،وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية التالية : تعزيز فرق الإنقاذ الموسمية بعناصر إضافية وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية. تحديد أماكن السباحة بواسطة علامات التشوير البحرية (300 متر من الشاطئ). وضع علامات المنع في الأماكن الغير مسموح فيها السباحة. تزويد كافة الشواطئ المذكورة أعلاه بسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، الأمن، الدرك والقوات المساعدة. منع ركوب الدراجات الرباعية و ركوب الإبل أو الخيول في الشواطئ واصطحاب الكلاب بدون تلجيم. منع المصطافين من إضرام النار من أجل الطهي أو لأغراض أخرى بالغابات ومنها المحاذية للشواطئ. السهر على تنبيه المصطافين بحالة البحر في الوقت المناسب و بالوسائل المعتادة من تشوير وتوجيه من طرف معلمي السباحة تحت الإشراف المباشر لمصالح الوقاية المدنية. وسيعهد إلى كل من السلطات المحلية، الدرك الملكي الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداءا من تاريخ صدوره .