يواجه فريق المغرب التطواني باعتباره جمعية رياضية يخضع لقانون الحريات العامة المنظم للجمعيات، خطر الحرمان من الدعم المالي الذي تخصصه الجماعة الحضرية لتطوان، لهذا الأخير بمقتضى عقد الشراكة الموقع معها والذي ينص على تمكين المكتب المسير من مبلغ 350 مليون سنتيم كل سنة. ويعود السبب إلى كون كل من الرئيس المنتدب للفريق " محمد أشرف أبرون " والكاتب العام " دانييل زيوزيو " مستشاران بالجماعة الحضرية لتطوان، مما يتناقض مع مقتضيات المادة 65 من مشروع القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ….أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه " والحالة هنا أن كل من المستشارين بالمجلس الجماعي " محمد أشرف أبرون " و" دانييل زيوزيو " عضوان في المكتب المسير لجميعة رياضية( المغرب التطواني ) تستفيد من دعم الجماعة الحضرية لتطوان عن طريق اتفاقية شراكة وهو ما تشير إليه الفقرة الأولى من المادة 65 " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها … " مما يتعارض أيضا مع الفقرة الأخيرة في نفس المادة والتي تنص صراحة على " أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره ….." وفي هذه الحالة يكون المستشاران الجماعيان ممثلان لنادي المغرب التطواني في هذه الشراكة، وبالتالي يتنافى وضعهما مع مقررات المادة 65، مما يلزم في هذه الحالة إما تقديم استقالتهما من المجلس الجماعي أو من المكتب المسير لفريق المغرب التطواني حتى يتمكن هذا الأخير من الاستفادة من الدعم المخصص له من طرف حضرية تطوان كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة. من جهة أخرى يطرح مشكل دعم الجمعيات التي ترتبط مع الجماعة الحضرية لتطوان باتفاقيات شراكة، مشكل ارتباط بعض المستشارين الجماعيين بها سواء كانوا رؤساء مباشرين أو أعضاء مكاتبها المسيرة أو رؤساءها الشرفيين، كما في حال جميعة " الأمل النسائي " المقربة من حزب العدالة والتنمية والتي ترأسها المستشارة الجماعية " أمينة بنت عبد الوهاب " التي تستفيد كل سنة من دعم مالي سخي من الجماعة الحضرية لتطوان، وبالتالي يسري عليها، نفس مقتضيات المادة 65 التي ذكرت من قبل، باعتبار أن رآستها للجمعية تتنافى وتتعارض مع مقتضيات هذه المادة. وفي هذه الحالة فإن الجهات المختصة وخاصة عامل عمالة تطوان يكون ملزما بالتدخل لتفعيل مقتضيات المادة 64 حيث يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية بهدف عزل كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أي المادة 65. وستعمل شمال بوست على نشر تقرير مفصل عن المستشارين/ت. اللذين لا يحق لهم ربط مصالحهم مع الجماعات وما يرتبط بها.