نظم المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب بدار المحامي لالعاصمة الرباط، ندوة بعنوان "المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ما الدوافع والخلفيات وسؤال المشروعية". بعد أن صادق عليها مجلس النواب في جلسته العامة يوم الخميس 14 نونبر 2019، وأحيلت على مجلس المستشارين قصد المصادقة، وهي المادة التي تربط تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بأداء مبلغ مالي معين على الدولة أو الجماعات الترابية، تربطه بثلاث شروط مجتمعة: أولها يتعلق بأجل التنفيذ، وثانيها بتوفر المبلغ المحكوم به، وثالثها بعدم الحجز على أموال الدولة. وأجمع كل المتدخلين في الندوة بدءاً بالنائب عن فيدرالية اليسار الديموقراطي عمر بلافريج، الذي اعتبروا أن المادة متعارضة مع الفصل 6 من الدستور التي تساوي بين الأفراد والجماعات، كما اعتبر نقيب المحامين عبد الرحمان بن عمرو، أن بهذا القانون تحول أجل التنفيذ المبلغ المحكوم به ضد الدولة أو الجماعة من 90 يوم إلى 4 سنوات. كما اعتبر الأستاذ عبد الله الكرجي، عضو نادي قضاة المغرب، أن المادة التاسعة تهدد استقلال القضاء بحيث أن الأمر بالصرف عليه توفير الإعتمادات اللازمة لأداء المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه 4سنوات دون الحجز عن ممتلكات الدولة أو الجماعة. كما عرف الخبير الإقتصادي، الدكتور العربي حنان، الإدارة العمومية و الأملاك الخاصةو شدد على أن "كل دعوى ضد إدارة عمومية،يجب أن تكون كأي دعوى ضد الأفراد". وأكد عمر بلافريج، أنه رغم تصويته بلا ضد المادة 9 إلا أنها مرت بأغلبية ساحقة، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة مثل هاته القوانين التي تقوض من عمل السلطة القضائية، هو عن يتشكل معارضة قوية وبناءة داخل البرلمان. وكانت المادة 9 موضوع النقاش تنص على"يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".