إعتبر الاستاذ سهيل ماهر المحامي بهيئة الدارالبيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية في تدوينة له بالفيس بوك ان المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، عند تنفيذ الأحكام القضائية هي بمثابة نكسة تشريعية. يشار الى ان ذات المادة تقول "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية". كما تتابع نفس المادة أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة". هذا وقد صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية. ووافقت الحكومة على مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والذي يقضي بإدخال تعديلات تضمن من جهة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع الحجز على أملاك الدولة وهذه الجماعات. ومررت فرق الأغلبية المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” التي رفضها البرلمان لعدة مرات في السابق، بينما طالب بحذفها فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي، المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج. وبررت الأغلبية المقترح الذي تقدمت به بكون السماح للمحاكم بالحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية من شأنه أن يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحجز عليها سيحول دون استمرار المرفق العمومي.