قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، أخيرا، بعدم قانونية عقل السيارات من قبل الشركة صاحبة الامتياز (كازا بارك) وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز، إذ اعتبرت أن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين وإرضاء لحاجياتهم، لا على ما يمكن أن الإضرار بحقوقهم. واعتبرت أن عقل السيارات من قبل الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي لقاء رفع العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها ولو استندت على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يميز تفويض السلطة (وعمل الشرطة من ضمنها)، ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل. وجاء في حيثيات الحكم أن مناط النزاع ليس هو أداء أو عدم أداء المرتفق صاحب السيارة مقابل الخدمة، وإنما هو مناقشة مدى مشروعية ما تقوم به الشركة صاحبة الامتياز في تثبيت السيارة بعقلها ومنعها من الحركة وعدم فك أسرها إلا بعد أداء مقابل مادي. واعتبرت أن عقل الأموال المنقولة (والسيارات من ضمنها) المملوكة لعموم المرتفقين، وفرض مبلغ مالي على أصحابها لقاء رفع أو فك هذا العمل، يدخل في إطار ضبط الأمن العام، وهو من ضمن الصلاحيات الموكولة إلى الشخص العام التي لا يجوز لهذا الأخير تفويضها أو الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص، وهي تصرفات تمارس فقط من قبل السلطات العامة لما لها من علاقة بالمحافظة على حقوق عموم الناس وحماية ممتلكاتهم. وأضافت: «وحيث أن إقدام المدعى عليها على عقل سيارة المدعى استنادا إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك تكون قد خالفت القواعد القانونية، وكذا النظام العام، ومن ثم فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي». وحددت المحكمة التعويض اللازم لجبر الضرر في 2000 درهم.