بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حكم آخر للمحكمة الإدارية بالبيضاء..عقل السيارات بالفخ غير قانوني ويستوجب التعويض
نشر في التجديد يوم 16 - 05 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن ممارسة أعمال الضبط الإداري ( عقل السيارات بالكماشات) من قبل أشخاص القانون الخاص هو خرق للضوابط. إن عقل السيارات المملوكة للمنتفعين بالمرفق العام باستعمال الكماشات واستخلاص مبالغ مالية من أصحابها مقابل فكها يدخل في سياق أعمال الضبط الإداري، هو اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص، وممارسة هذه السلطة من طرف أشخاص القانون الخاص خرق للضوابط الآنفة الذكر من شأنه أن يحدث أضرارا بالمنتفعين من خدمات المرفق، الأمر الذي يبرر جبرها وتعويضهم عنها.
في قضية اليوم، سنتوقف عند حكم قضائي أكد عدم شرعية العمل الذي تقوم به الشركات الخاصة ب"الباركيناج" من قيد للسيارات. وما مدى مشروعية عقل السيارات في إطار عقد الامتياز لإدارة مرفق عمومي من قبل شركة خاصة.
ركن "يوسف" سيارته بزنقة لافييت بالدار البيضاء في وضع قانوني على الساعة العاشرة صباحا، ولما رجع حوالي الثالثة زوالا وجد سيارته قد تم عقلها بواسطة الفخ من طرف مستخدمي شركة كازابارك، وعلى الواجهة الأمامية غرامة بمبلغ 30 درهما، موضحا أن هذا العقل ألحق به أضرارا مادية ومعنوية مما جعله يلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه.
طالب "يوسف" بتعويضه عن الأضرار التي لحقته بمبلغ مالي حدده في 10 آلاف درهم، وأعاب على شركة كازابارك التي تستغل المرفق العمومي بمقتضى عقد الامتياز الذي يخولها حق إقامة عدادات لوقوف السيارات وفي الأماكن المخصصة والمطبوعة باللون الأزرق، وكذا وضع القيد واستخلاص الغرامات المالية محملا إياها المسؤولية عما يلحق الأشخاص من أضرار في غياب الصفة الضبطية عن عمالها، بالإضافة إلى حدها من حريات الأفراد المنصوص عليها دستوريا، حين قلصت من حريته في التنقل بواسطة سيارته وكذا مست بالتزاماته المهنية.
وأكد "يوسف" في الدعوى التي رفعها ضد شركة كازابارك أن ما قامت به الشركة المعنية من اختصاص الشرطة الإدارية التي تخدم المرفق العام، ولا يمكن التنازل عن هذه السلطة إلى الخواص، وبالتالي فمسؤوليتها تبقى خاصة وأن ربطها بتسيير المرفق العام عقد امتياز وبالتالي فهي مطالبة-حسب الدعوى القضائية- بالتعويض اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وتوقيف نشاطه المهني واستخلاص الغرامة المالية، مقابل فك القيد عن عجلة سيارته؟
والتمس المدعي الحكم على شركة كازا بارك(المدعى عليها) تعويضا قدره 10 آلاف درهم وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
مشروعية عقل السيارات
أسس "يوسف" طلبه على مدى مشروعية فرض غرامة على وقوف السيارات بالشارع العام المتجاوز للمدة القانونية، وكذا مشروعية عقل السيارات في إطار عقد الامتياز لإدارة مرفق عمومي من قبل شركة خاصة.
يعتبر عقد الامتياز وسيلة يمنح بمقتضاها الشخص العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو شركة خاصة رخصة إدارة أحد المرافق العامة، واستغلاله لمدة محددة في نطاق عقد يبرم بينه وبين الملتزم الذي يستعمل أعوانه ومستخدميه لإدارة المرفق تحت مسؤولية ووصاية الشخص العام.
إن منح امتياز المرافق العامة الجماعية يكون من اختصاص المجلس الجماعي، فالمشرع قد منح اختصاصات الشرطة الإدارية المحلية لرئيس المجلس الجماعي لممارستها شخصيا أو بواسطة أعوان عموميين محليين، وأن الاتفاق على منحها لجهة لا تتوفر فيها صلاحية تحرير محاضر المخالفات اتجاه المخالفين للقوانين البلدية ولا الصفة الضبطية للإشهاد بوقوع المخالفة يعتبر خارجا عن نطاق القانون لعدم جواز تفويض هذه السلطة للخواص.
وبالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي قام بركن سيارته إلا أنه بعد عودته وجد الشركة المرخص لها بتسيير وتنظيم وقوف السيارات بالشارع العام قد منعته من التحرك بوضع فخ لعقل سيارته إلى حين أداء الغرامة والتي أداها مجبرا على ذلك.
الثابت قانونا أن منع المواطن من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري يتمثل في حرية التجوال ، فقيام الشركة المعنية باستعمال الفخ على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهم يعتبر عملا غير مشروع، ولو استندت في ذلك على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام، لا سيما وأن المدعى عليها امتنعت عن الجواب رغم التوصل، مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار الحاصلة للمدعي جراء منعه من التحرك وشل نشاطه لمدة معينة.
وبما أن التعويض هو الوسيلة القانونية الوحيدة لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الغير قابلة للتفويض والتفويت، قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وبما لها من سلطة تقديرية بالنظر لما اصاب المدعي من ضرر تحدد التعويض الإجمالي في ألفي درهم(2000) درهم مع تحميلها الصائر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون الميثاق الجماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.