كم أنتي محظوظة لقد اخترناكي لتكوني أحد السبايا لدينا وشهيدة أيضا وفقك الله في منظمة داعش". ما سبق كانت رسالة واتساب تلقتها معلمة بحائل يوم الجمعة قبل الماضية لتنقلب حياتها رأساً على عقب خاصة بعدما وصلتها رسالة أخرى من نفس الرقم ومصدره الفلبين تقول "استودعي صغارك عبد العزيز ومحمد وزوجك أيضا خلال الأيام القادمة ستذهبين معنا إلى بغداد". وما بين الرعب والتوقع أنها وصلت بالخطأ والتفكير في إبلاغ الجهات الأمنية والتراجع لعل الأمر كله مقلب، يروي زوج المعلمة "منال الحربي"، المعلمة في قطاع محافظة سميراء جنوب شرق حائل ل "سبق" القصة والتفاصيل فيقول "زوجتي تلقت يوم الجمعة قبل الماضية رسالة عبر تطبيق "واتس أب" من رقم مصدره جمهورية الفلبين يدعوها للانضمام ل "سبايا داعش" ويهنئها بذلك أيضا، ويطلب منها الموافقة أو تحمل خطف ابنيها ".
وأضاف" أنه في البداية توقعوا أنها رسالة وصلت بالخطأ، فلم يعيراها أي اهتمام، حتى حدد المرسل أسماء ابنيهما، وذلك بعد التهديد بخطفهما، هنا، ساورهما الشك، وأرادا إبلاغ الجهات المختصة إلا أنه توقع أن الرسائل قد تكون "مقلب" من قريباتها أو زميلاتها.
وأشار زوج المعلمة أن زوجته أرسلت صورة المحادثة إلى زميلاتها، مستفسرة عن إن كن قد تعرضن لتهديد من هذا النوع، وتبين أنهن لم يتعرضن لذلك، وأردف: "انتشرت صورة المحادثة بشكل كبير في اليوم الثاني عبر "واتس أب ".
وتابع الزوج: هنا بدأت زوجتي بحصر زميلاتها وقريباتها اللاتي توقعت منهن تلك المقالب، حتى توصلت إلى إحدى قريباتها التي تبين، لاحقا أنها استخدمت تطبيقا يوفر لمستخدميه رقماً فلبينياً وهمياً، والذي يتم من خلاله القيام بالمكالمات والرسائل النصية والرسائل عبر "واتس أب" عن طريق الإنترنت لمختلف الدول من الرقم الموفر حيث إن تلك الأرقام لم يتم كشفها من قبل شركة "واتس أب"، وتحسب على أنها أرقام وهمية.
وفي نهاية حديثه ل"سبق" حذر زوج المعلمة من المقالب التي تبدأ لأول وهلة كمزحة، فيما يدفع ثمنها المتسبب لاحقا، مما يؤثر عليه نفسيا، وربما يفقده أصحابه.
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة في "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا".
فيما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من نفس النظام على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة "إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية".