قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،يوم أمس الثلاثاء بالرباط خلال دورته العادية الثامنة والستين، تقريره حول "وضع ودينامية الحياة الجمعوية". وأوصى مشروع التقرير باعتماد تصنيف موحد للجمعيات من أجل التمكن من إعداد قاعدة معطيات وطنية خاصة بها، وتعميق التفكير في اعتماد تصنيف للجمعيات إلى ثلاث فئات أساسية تشمل جمعيات تقديم الخدمات، وجمعيات الترافع، وجمعيات تقوم في الوقت نفسه بتقديم الخدمات والترافع . ودعا إلى تعزيز النشر المنتظم، بالخصوص من طرف المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، لمعطيات تتعلق بالنسيج الجمعوي وإنجاز أعمال أكاديمية حول هذا النسيج. كما اقترح الاعتراف بجمعيات مغاربة العالم بصفتها محاورا أساسيا في مسلسل إرساء الديمقراطية التشاركية، وخلق بيئة ملائمة للشراكة مع الجمعيات المغربية والمؤسسات والجماعات الترابية. ودعا المشروع إلى الحرص على ملاءمة ظهير 1958 الذي ينظم الحق في تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، وإصدار النصوص التنظيمية الضرورية بغية تفعيل قرينة الشرعية الواردة في الدستور. كما طالب بتعزيز رؤية للشراكة بين الدولة والشراكات قائمة على منطق التبادل المتوازن واحترام التوجهات الاستراتيجية للجمعيات، وتفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير استراتيجيات الشراكة، إلى جانب ضمان المساواة في ولوج الجمعيات إلى المعلومة. وشملت توصيات المشروع أيضا وضع قواعد وإجراءات لضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي (معايير الاستحقاق، كيفيات الانتقاء، نشر النتائج …)، وتدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات تحدد الأهداف ونوعية الأنشطة والميزانية والنتائج المنتظرة، كما تحدد مؤشرات للنتائج بهدف التقييم، ووضع دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات. ودعا المجلس الجمعيات إلى الحرص على احترام القوانين وقانون الشغل، وأن تكون مشغلا مسؤولا (احترام مدونة الشغل، وعدم التمييز ضد النساء، وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة…)، إلى جانب وضع آليات لتدبير حالات تضارب المصالح، وتعزيز الديمقراطية الداخلية. وبشأن آليات الديمقراطية التشاركية، اقترح المشروع بالخصوص التحديد القانوني ل"الجمعيات المهتمة بالشأن العام"، وتعديل القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العموميية، والقانون التنظيمي رقم 14-64 المتعل ق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. وأوصى المجلس السلطات العمومية بتشجيع تشغيل الأجراء من خلال اتخاذ تدابير ضريبية ملائمة للقطاع الجمعوي، ووضع عقود عمل ذات منفعة العام واجتماعية تسمح للشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل هيئة غير ربحية. واقترح عليها المساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات، وإعداد قانون خاص بالعامل الاجتماعي يحدد طبيعة العمل الاجتماعي وحقوق وواجبات العامل الاجتماعي. وتضمن هذا الجانب من التوصيات الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتشجيع التمويل متعدد السنوات، وإبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي تتكفل، لفائدة الدولة أو نيابة عنها، بتحمل الأشخاص في وضعية هشاشة. وقالت حكيمة حميش، مقررة اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بالمجلس، في كلمة خلال هذه الدورة، أن اختيار هذا الموضوع جاء على الخصوص بدافع الرغبة في المساهمة في إضاءة والمضي قدما بالنقاش الرامي إلى تحديث الإطار التشريعي وتعزيز دور الحكامة وسبل العمل بالقطاع الجمعوي بالمغرب. وأبرزت أن مشروع التقرير، الذي كان موضوع إحالة ذاتية، يرمي إلى تشكيل مقترحات وتوصيات كفيلة بإضفاء دينامية على الحياة الجمعوية في إطار تعزيز الحريات الأساسية والديمقراطية التشاركية. وأوضحت أن الهدفين المذكورين يتعلقان بتعزيز الحوار المدني وتحديث وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالعمل الجمعوي. وذكرت بأن دستور 2011، يعتبر أن الجمعيات بمثابة مساهم في الديمقراطية التشاركية وفي إعداد وتفعيل وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. ويتعلق التحليل الذي أقره مشروع القرار، على الخصوص، بتوضيح مختلف المفاهيم المتعلقة بهذا المجال لا سيما "المجتمع المدني" و "الجمعية" و"المنظمة غير الحكومية" و"الجمعيات المهتمة بالشأن العام" و "المؤسسة". ويبسط المشروع المذكور تحليلا للعلاقة بين الدولة والجمعيات، والتباين بين النصوص التشريعية وكذا واقع العلاقات بين الادارة مع الجمعيات، ومساطر التنظيم وسير وتمويل القطاع الجمعوي. وأبرز رئيس المجلس، نزار بركة، الذي ترأس الدورة الحالية، في تصريح للصحافة، أن دينامية الحياة الجمعوية بالمغرب " مسألة رئيسية بالنسبة للمملكة"، موضحا أن "الجمعيات باتت شريكا حقيقيا للديمقراطية التشاركية". وأضاف أن مواكبة هذه الدينامية بعدد من التوصياات الرامية إلى تعزيز القطاع، أمر هام على مستوى الموارد المالية والبشرية، وكذا إضفاء تنظيم أمثل عليه، لا سميا إرساء تعاقد حقيقي بين الدولة والجمعيات من جهة، والجهات والجمعيات من جهة أخرى".