مستشار جماعي ببلدية القصيبة من سخرية القدر أن بلدا كالمغرب هو من استضافت مؤتمر المناخ- كوب 22- بمراكش الصيف الماضي من 07 الى 18 نونبر 2016 ،وفي نفس الوقت هو البلد عينه الذي بقيت فيه مجموعة من القوانين تهم تنظيم وتقنين جملة من الأنشطة الاقتصادية المضرة بالبيئة حبيسة رفوف الوزارات تنتظر استصدار قوانينها التطبيقية على شكل مراسيم ، رغم مصادقة البرلمان بغرفتيه عليها ،وذلك بفعل العرقلة والضغط الممارس من طرف اللوبيات المستفيدة من استغلال واستنزاف مقدرات الأرض- رمال – حجارة- معادن – ماء…..- والتي لها مصلحة في استمرار الفراغ القانوني المنظم لهذه الأنشطة حتى لا يكبح جشعها و نهمها في النهب ،والإبقاء على حالة التسيب والفوضى كأمر واقع يستحيل تجاوزه بفعل نفوذ هؤلاء الذي يجعل منهم أناس فوق القانون . إن توقف تنفيذ مواد قانون برمته بسبب عدم صدور مرسوم وزاري يبين كيفية تطبيقه، لهو العبث بعينه وضرب لمشروعية ومصداقية هذه المؤسسة التشريعية ،وتعميق الشعور بفقدان الثقة في المؤسسات من طرف الشعب وهي المفقودة أصلا ، بحيث تتكشف عند القراءة الأولية لهذه القوانين آلية الكبح والعرقلة الخبيثة التي تتضمنها نصوصها ، والتي تجعل من الصرح القانوني برمته مجرد سراب ، وصب الماء على الرمل، وضحك على الذقون ، وذلك حين تتضمن إحدى مواد هذه القوانين مادة تنص على أن تنفيذ هذا القانون يتوقف على استصدار نصوصه التنظيمية والتطبيقية. هذه النصوص التي لم ولن ترى النور الى يومنا هذا إرضاء للوبيات الريع وخضوع لضغوطاتهم ، في تواطأ مكشوف ومفضوح مع إدارة مغلوبة على أمرها تمتثل للأوامر والتعليمات عوض تنفيذ القانون ، بحيث يصبح الوزراء ومن يدور في فلكهم مجرد موظفين عند هؤلاء وخدام لرأسمالية متعفنة . واليكم بعض الأمثلة المهزلة التي تؤكد ما سبق ذكره : – قانون المنظم لاستغلال المقالع : يفاجئ المرء عند علمه بان القانون المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب يرجع تاريخ استصداره الى عهد الحماية سنة 1914 وموقع باسم المقيم العام الجينرال ليوطي ،ولقد تلا هذا القانون قانون 08.01 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ 13 يونيو 2002 ، ولقد استبشر المغاربة خيرا وخصوصا المهتمين بالشأن البيئي عند صدوره ،واعتبروه فاتحة عهد جديد ومؤشر على أن المغاربة يتوجهون وجهة المساواة أمام القانون .إلا أن هذا القانون كما سبق ذكره تضمن في طياته آلية كبح وعرقلة تنفيذه ونسفه، إذ نصت المادة 61 منه على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه الذي يجب أن يصدر داخل اجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون . لكن هذا النص التطبيقي لم يصدر الى يومنا هذا تحت ضغط اللوبيات التي رأت فيه خطرا على مصالحها وذهب المجهود التشريعي لنواب الأمة سدا . وبعد مضي 13 سنة صدر قانون أخر متعلق باستغلال المقالع رقم 27.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 9- 07- 2015 المتضمن لأحكام زجرية لناهبي مقدرات الأرض، لكن كسابقه تم استعمال نفس آلية كبح وعرقلة تنفيذه ونسفه ،إذ بقي تنفيذه واقفا على شرط استصدار مرسوم وزاري يبين كيفية تطبيقه كما نصت على هذا المادة 65 منه، ولقد تم انجاز مشروع مرسوم وزاري رقم 2.13.134 متعلق بكيفية تطبيق القانون 27.13 لكنه أصبح في خبر كان، ولم يرى النور ،ولم يعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه الى يومنا هذا . هناك قوانين أخرى تضمنت فصول ترهن تطبيقها باستصدار مراسيم تطبيقية لها و تم عرقلتها ونسفها نظرا لارتباطها بدوي النفوذ ونذكر منها القانون 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 1يوليوز 2015 ، والقانون 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ غشت 2016 ، القانون المتعلق بتدبير النفايات رقم 28.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 22نونبر 2006 كما تم تعديله بالقانون 28.12 وقوانين أخرى لا يسع المجال لعرضها هناك.
ترقبوا قريبا مقالة في موضوع : نماذج من مظاهر التسيب والتواطؤ في ما يتعلق باستغلال المقالع .