جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    هل يمكن مع البام أن نمضي إلى الأمام؟    "التقدم والاشتراكية" يدعو إلى نقاش عمومي حول مدونة الأسرة بعيدا عن التضليل والتحوير    تأجيل محاكمة طلبة الطب بالرباط إلى 22 يناير    السكوري: الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية في قانون الإضراب    شركة "ريان إير" تطلق خطا جويا جديدا يربط بين مدريد والداخلة    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    إنتاج الحوامض بحوض ملوية يتجاوز 192 ألف طن في 2024-2025    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    "كارفور" تُغلق أبوابها في عُمان نتيجة حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل    لامين يامال يفضل نيمار على ميسي    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    إصابة جديدة تبعد الدولي المغربي أشرف داري عن الملاعب    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    ناسا تعدل خططها لجلب عينات صخرية من المريخ    "الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"    ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك نص قانوني ينظم استغلال المقالع بالمغرب؟
تضارب العمل القضائي بين ظهيري 5 ماي 1914 و13 يونيو 2002
نشر في العلم يوم 21 - 03 - 2012

أثار الزميل الأستاذ محد أوزيان بجريدة العلم بتاريخ 14 مارس 2012 موضوع بدء سريان القانون 08 .01 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 130 . 02 . 1 بتاريخ 13 يونيو 2002 خاصة أن هذا النص القانوني تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002.
غير أن تساؤل الزميل يظل مشروعا إذا ما اطلعنا على محتوى الفصل 61 الذي نص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي القاضي بتطبيق القانون المذكور، الذي يجب أن يصدر خلال أجل لا يتعدى سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
وقد مَرَّ هذا الأجل ولم يصدر المرسوم التطبيقي للقانون، فهل يُفسر هذا الأمر على أن القانون المنظم لاستغلال المقالع يعتبر لاغيا وكأنه لم يصدر، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 5 ماي 1914 المنظم لهذا الميدان، خاصة أن الفقرة الثانية من الفصل 61 السالف الذكر صريحة في أنه ابتداء من دخول القانون 08 . 01 المتعلق باستغلال المقالع تكون كل المقتضيات المخالفة أو المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما ظهير 5 ماي 1914 منسوخة.
إن التفسير اللفظي أو الظاهري لمقتضيات الفصل 61 تجعلنا نقر بأن إرادة المشرع كانت واضحة في أن تطبيق مقتضيات قانون 2002 معلقة على صدور المرسوم التطبيقي لهذا النص داخل أجل سنة من نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإذا تقاعست السلطة التنظيمية عن إصدار هذا النص بالمرة أو أصدرته بعد مرور هذا الأجل يعتبر النص التشريعي كأن لم يكن حتى لو صدر ظهير شريف بتنفيذه وتم نشره في الجريدة الرسمية.
لكن ألا يحق لنا أن نتساءل، ما هي دوافع المشرع لإصدار هذا النص القانوني الذي تضمن مقتضيات قانونية جيدة نسبيا، غير أنه أقحم مقتضيات الفصل 61 التي هدمت كل تلك الامتيازات؟ ثم ما هي الدوافع التي أدت بالسلطة التنظيمية إلى التقاعس عن إصدار النص التنظيمي المذكور؟
إن تنظيم المقالع بالمغرب عرف حتى مع صدور ظهير 5 ماي 1914 تسيبا خطيرا أدى إلى استنزاف مخزونات المغرب من المادة المستخرجة من باطن الأرض، ولاسيما وأن المشرع يتعامل مع مخزونات باطن الأرض في هذا المجال وكأنها ملك خاص لا يتطلب استخراجها سوى الحصول على رخص إدارية مع تخصيص مراقبة محتشمة ترنو إلى اعتماد التحصيل الجبائي والمالي دون الالتفات إلى المظاهر السلبية والانعكاسات الخطيرة على البيئة والإنسان. وفي حالة المخالفة فإن العقوبة المالية قد تصل إلى 200 درهم في أقصى الأحوال تماشيا مع مضمون ظهير 1914 السالف الذكر في الوقت الذي قد تصل إلى 30.000 درهم في ظل ظهير 2002.
غير أن ما يثير الانتباه في هذا المجال أن القضاء المغربي لا يتردد في اعتماد مقتضيات ظهير 13 يونيو 2002 لفض النزاعات المتعلقة باستغلال المقالع رغم ما تضمن هذا القانون من مقتضيات سعى من خلالها رافعوا هذا القانون إلى إقباره في مهده.
وهكذا قضت محكمة الاستئناف التجارية بأنه بخصوص جوهر النزاع فإنه وإن كان عقد كراء المقلع والتصريح بفتحه المؤرخين في فاتح أبريل 2005 و 5 أبريل 2005 لم يحددا الطرف الملزم بإرجاع الأرض إلى الحالة التي كانت عليه قبل استغلالها كمقلع وذلك بردمها وإرجاع التربة إليها إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 13 و 44 من ظهير 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقلع تبين أن الطرف الملزم بإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال في نهاية الاستغلال (قرار رقم 1323 بتاريخ 18 شتنبر 2008 في الملف عدد 796/08 منشور على موقع وزارة العدل والحريات).
وهذا يعني أن بعض القضاءالتجاري يعتمد المقتضيات الجديدة المنظمة للمقالع، هذا في الوقت الذي نجد أن القضاء الإداري يعتمد ظهير 5 ماي 1914 لفض النزاعات المعروضة عليه في هذا الشأن.
وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالرباط بأنه بالرجوع إلى ظهير 5 ماي 1914 المنظم لاستغلال المقالع يتبين أن اختصاص فتح المقالع وإغلاقها ينعقد إلى المدير العام للأشغال العمومية الذي حلت محله وزارة التجهيز من خلال مندوبياتها الإقليمية، كما أن مسألة مراقبة سير استغلال المقالع تعهد طبقا لمقتضيات الفصل 10
من نفس الظهير إلى موظفي الأشغال العمومية وإلى السلطة المحلية، وأن استحداث اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع بموجب الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 لا ينبغي أن يفهم منه على أنها صاحبة الاختصاص التقريري الذي يبقى للجهة التي نص عليها المشرع بمقتضى الظهير المذكور (حكم 770 بتاريخ 25 ماي 2006 ملف رقم 04.1.256 منشور. على موقع وزارة العدل والحريات.
أمام هذا التضارب في العمل القضائي نتساءل لمصلحة من صدر ظهير 2002 بأسلوب ومقتضيات معوجة؟ مما قد يدفعنا إلى التساؤل هل هناك لوبيات ضغطت في اتجاه فرملة المشرع وجعله يصدر نصا ضرره أكثر من نفعه؟ ثم لماذا تقاعس السلطة التنظيمية ونحن في بداية العهد الجديد الذي كله أمل في التغيير إقرارا للمفهوم الجديد للسلطة؟
لذلك نرى أن الجدية في التشريع تتطلب كلما تعلق بمشروع قانون أو مقترح قانون أن يتم إعداد المشروع أو المقترح بتواز مع مشروع نصه التنظيمي، لاسيما إذا تعلق الأمر بمشروع قانون تلافيا لمثل هذا العبث.
وبالمناسبة نرى من الفائدة التذكير أنه سبق لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون يتعلق بإصدار النصوص التنظيمية ثم تسجيله بمجلس النواب تحت رقم 46 بتاريخ 19 ماي 2008، جاء في بيان أسبابه أنه يلاحظ أن عدة نصوص تشريعية تعرف صعوبة في التنفيذ والتطبيق وتعتبر قوانين مبثورة نظرا لكون بعض مقتضياتها تحيل على نصوص تنظيمية لم تصدر بعد من طرف القطاع المسؤول في الحكومة.. ووعيا منا، أن هذا من الاختصاصات الموكولة للحكومة في ميدان التشريع وذلك من خلال تحديد وإصدار النصوص التنظيمية، من مراسيم وقرارات، نرى من الضروري إلزام الحكومة بإصدار هذه النصوص التنظيمية في آجال معقولة ومحددة وذلك حتى لا تفرغ القوانين من محتواها وغاياتها.
وقد تضمن هذا المقتوح ست مواد من أهمها المادتان الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة الرابعة على أنه (يحق لكل متضرر من عدم إصدار المرسوم التنظيمي أن ينصب نفسه طرفا مدنيا للمطالبة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون).
كما نصت المادة الخامسة أنه «يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا بعدم إصدار المراسيم التطبيقية أن يقدم دعوى قضائية لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون والمطالبة بالتعويض المدني طبقا لأحكام المسطرة المدنية).
غير أنه مادامت جيوب المقاومة في الإدارة المغربية فإن الأمانة العامة للحكومة بمجرد ما أحالت هذا المقترح القانوني على المرافق الوزارية حتى تحركت آلة المحافظين من أجل فرملته والذي ظل قيد الدرس بمجلس النواب منذ تاريخ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أي منذ 23 ماي 2008 إلى اليوم وبالضبط منذ 4 سنوات، الشيء الذي يؤكد أن هناك رغبة دفينة في إصدار نصوص قانونية مبثورة، ونرى ضرورة إيحاء آلية دستورية لتجاوز مثل هذه التصرفات ، وذلك بتحديد أجل معقول للنظر في المشاريع ومقترحات القوانين من طرف اللجان المختصة، خاصة وأن الفصل 82 من الدستور الحالي ينص في فقرته الثانية على أنه يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.