العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    الدار البيضاء.. توقيف مواطن نرويجي بتهمة الاستيلاء على 500 مليون كرونة من أموال الضرائب    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية للفريق الاستقلالي بمجلس النواب على قانون استغلال المقالع: 20 سنة غير قابلة للتجديد لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية و5 سنوات بدل 10 بالنسبة للمقالع في البحر *من 500 ألف إلى 1 مليون درهم غرامة لكل من يستغل مقلعا دون ترخيص
نشر في العلم يوم 06 - 01 - 2015

أدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 13 .27 المتعلق باستغلال المقالع تعديلات هامة من ضمنها التعريف الوافي للمراد ب »المقلع« في المادة الأولى من الفصل الأول، مؤكد أن المراد بالمقلع كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لاتخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للمادة 10 فإن الفريق الاستقلالي أكد على تحديد المدة القصوى للاستغلال في عشرين (20) سنة بالنسبة لكافة أنواع المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس (5) سنوات.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي لايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد قيام الإدارة بإجراء دراسة تقنية تثبت وجود خصاص في مواد المقالع على صعيد السوق الوطنية يستلزم اللجوء إلى جرف الاستغلال الذي يظل نشاطها استثنائيا، ولايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
واقترح الفريق الاستقلالي أن حدود تجويفات المقالع المكشوفة تحصر في مسافة عن عشرة (10) أمتار من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي (السواقي) أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر، ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري يمنع جرف الاستغلال
في الحالات التالية: في أعماق بحرية، تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، وعلى مسافة تقل عن 1 كلم من المواقع السمكية والمحميات أو بالقرب من المواقع ذات القيمة الايكولوجية أو الاقتصادية العالية، وفي فترات توالد الأسماك وتفريخها وحضائنها، وإذا تبين أنه سيؤدي إلى تسارع تعرية السواحل أو سيلحق ضررا بالمنشآت البحرية والساحلية، وبالمواقع التي تحتوي على مآثر تاريخية أو بالنسبة لمقالع الجرف.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول جودة هذه المواد وحول ميادين استعمالها.
وذكر الفريق ذاته أنه في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الآجال المحددة تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع، وفي المادة 56 من هذا المشروع قانون اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة بغرامة (500000) درهم إلى (1000000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، وبغرامة من (1500000) درهم إلى (2000000) درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستتغل.
ويجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والصادر بتاريخ 5 ماي 1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يتقدموا للإدارة داخل أجل خمس سنوات (5)، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 تصريح بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.