المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية للفريق الاستقلالي بمجلس النواب على قانون استغلال المقالع: 20 سنة غير قابلة للتجديد لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية و5 سنوات بدل 10 بالنسبة للمقالع في البحر *من 500 ألف إلى 1 مليون درهم غرامة لكل من يستغل مقلعا دون ترخيص
نشر في العلم يوم 06 - 01 - 2015

أدخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 13 .27 المتعلق باستغلال المقالع تعديلات هامة من ضمنها التعريف الوافي للمراد ب »المقلع« في المادة الأولى من الفصل الأول، مؤكد أن المراد بالمقلع كل معدن طبيعي قابل للاستغلال، يحتوي على مواد معدنية لاتخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للمادة 10 فإن الفريق الاستقلالي أكد على تحديد المدة القصوى للاستغلال في عشرين (20) سنة بالنسبة لكافة أنواع المقالع المكشوفة والمقالع الباطنية، فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في خمس (5) سنوات.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي لايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد قيام الإدارة بإجراء دراسة تقنية تثبت وجود خصاص في مواد المقالع على صعيد السوق الوطنية يستلزم اللجوء إلى جرف الاستغلال الذي يظل نشاطها استثنائيا، ولايمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
واقترح الفريق الاستقلالي أن حدود تجويفات المقالع المكشوفة تحصر في مسافة عن عشرة (10) أمتار من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي (السواقي) أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر، ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري يمنع جرف الاستغلال
في الحالات التالية: في أعماق بحرية، تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي، وعلى مسافة تقل عن 1 كلم من المواقع السمكية والمحميات أو بالقرب من المواقع ذات القيمة الايكولوجية أو الاقتصادية العالية، وفي فترات توالد الأسماك وتفريخها وحضائنها، وإذا تبين أنه سيؤدي إلى تسارع تعرية السواحل أو سيلحق ضررا بالمنشآت البحرية والساحلية، وبالمواقع التي تحتوي على مآثر تاريخية أو بالنسبة لمقالع الجرف.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول جودة هذه المواد وحول ميادين استعمالها.
وذكر الفريق ذاته أنه في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الآجال المحددة تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع، وفي المادة 56 من هذا المشروع قانون اقترح الفريق الاستقلالي معاقبة بغرامة (500000) درهم إلى (1000000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون، وبغرامة من (1500000) درهم إلى (2000000) درهم في حالة العود، ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستتغل.
ويجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والصادر بتاريخ 5 ماي 1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يتقدموا للإدارة داخل أجل خمس سنوات (5)، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 تصريح بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.