صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية، والثاني بتحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة، بالإضافة إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وبلغاريا في ميدان الملاحة التجارية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم (رقم 164-10-2) بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية، التي تقتضي تنظيما خاصا، نظرا لعادات محلية أو ظروف خاصة. ويأتي إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، لمعالجة الوضع المقلق، المتمثل في كون المخزون البحري بدأ يعرف ضعفا في الإنتاج، نتيجة الاستغلال المفرط وغير المنظم. وأكد الوزير أن هذا الوضع «أضحى يستلزم اعتماد سياسة جديدة لتدبير هذه الثروة الوطنية، تعتمد، من جهة، على إمكانيات الصيد المسموح بقبولها، دون المساس بتجدد المخزون واستدامته، وتنوع الأصناف المكونة له، ومن جهة أخرى، على ترسيخ ثقافة الصيد المسؤول، الذي يجب أن ينخرط فيه الصيادون أنفسهم». وأبرز أنه لتحقيق هذا الهدف، وانسجاما مع استراتيجية «آليوتيس» الهادفة إلى ضمان استدامة الثروة السمكية، يرمي هذا التنظيم الجديد إلى وضع الآليات الكفيلة بتأمين الاستغلال العقلاني لهذه الأصناف، وأساسا من خلال الحماية المستمرة لمناطق التفريخ، ولاسيما الحساسة منها، وإلزام الصيادين أنفسهم بتتبع وثائقي للكميات المصطادة، وتحقيق توازن بين إمكانات الاستغلال التي يمنحها المخزون ومجهود الصيد المرخص به. كما أن الإرسال المتواصل للمعلومات المتعلقة بالكميات المصطادة إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يضيف الوزير، يمثل عنصرا فعالا للتتبع يمكن من المساهمة في تقييم الكتلة الإحيائية وتطورها في ضوء مجهود الصيد المبذول. ومن جهته يهدف مشروع المرسوم (رقم 528-10-2)، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 489 -90-2، الصادر في 14 دجنبر 1990، في شأن تحديد مبالغ التعويض عن استعمال الدواب الممنوحة لموظفي مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة، إلى تحديد درجات الموظفين المعنيين بحق الاستفادة من التعويض عن تعهد الدواب (المساعدون التقنيون الذين يزاولون مهام الفرسان)، وذلك تفاديا لأي غموض أو تأويل للنص، الذي يقتضي، في كل حين، حصر لوائح هؤلاء الموظفين، مما ينتج عنه تأخير في استفادتهم من هذا التعويض. كما يتوخى المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، تسوية وضعية المأمورين العاملين بالمياه والغابات، الذين سبق أن تم إدماجهم في إطار التقنيين، بموجب المرسوم رقم 1400-05-2، الصادر في 16 يونيو 2006، وذلك بإضافة مصطلح «التقنيين تخصص المياه والغابات» لتحقيق الانسجام مع مقتضيات المرسوم المذكور. ومن ناحية أخرى، يهدف الاتفاق الثنائي بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية الذي أقره مجلس الحكومة، والذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تشجيع التعاون في مجال سلامة وأمن الملاحة، وخاصة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك سفن البلدين في خدمة النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، كما يهدف الاتفاق إلى التعاون بشأن إزاحة المعوقات التي من شأنها أن تعرقل تطور النقل البحري بين موانئ البلدين، والامتناع عن عرقلة قيام الطرف المتعاقد الآخر بخدمات النقل البحري بين موانئ هذا الطرف وموانئ طرف ثالث.