شكلت المصادقة على مدونة الشغل بتاريخ 30 أبريل 2003 حدثا هاما في سياق عام لتطور المجتمع المغربي باتجاه بناء دولة الحق والقانون. إلا أن وجود أي نص قانوني لا يأخذ كل أبعاده إلا إذا التزم الجميع باحترامه و العمل على تطبيقه انطلاقا من روح المواطنة الحق التي تقتضي السهر على احترام الواجبات بقدر السهر على احترام الحقوق. إن المرحلة الحالية وطنيا ودوليا تقتضي من جميع فرقاء العمل على احترام وصيانة مصالح وحقوق الجميع. هكذا قدمت النقابات تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى توافق حول المدونة إلى تطبيق مقتضياتها لا زالت تواجه العديد من العراقيل من طرف المشغلين وهو ما يتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته من أجل احترام ما تم التوافق عليه وبالأخص أرباب العمل والجهات الحكومية المسؤولة مع العلم أن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل سيؤدي إلى خلق علاقات سليمة ومتوازنة بين طرفي الإنتاج وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتفعيل آليات التشاور والحوار الاجتماعي وهو ما يتطلب أن يتم: - احترام ما جاء في المادة 398 حول ممارسة حق الانتماء النقابي داخل المقاولة أو المؤسسة بغض النظر عن عدد الأجراء. وفي هذا الإطار على الحكومة المغربية أن تصادق على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم عرقلة حرية العمل. - الإسراع بإخراج القانون المتعلق بخدم البيوت. - الإسراع بإخراج القانون الخاص المحدد لشروط الشغل للقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف وفق ما تنص عليه المادة4. - وضع حد لعقود لشغل المحددة المدة في حالة العمل المستمر وفق ما تنص عليه المادة 16 مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 حول إطلاع مصالح التشغيل بكل عملية التشغيل عند إتمامها. - اعتماد التكوين المستمر وفق ما تنص عليه المادة 23 وإخراج المرسوم التنظيمي المحدد لكيفية الاستفادة من هذا التكوين وهو ما لم يتم لحد الآن رغم طول المدة التي تفصلنا عن بداية العمل بالمدونة. - تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في المادة 101، والمرسوم التطبيقي رقم 2.04.424 الصادر بتاريخ 29/12/2004. - التوافق على مشروع اتفاقية الشغل الجماعية حد أدنى تماشيا مع اقتراح وزارة التشغيل وتفعيلا لما تنص عليه المادة 105. - تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادة 522 والمرسوم التطبيقي 2.04.424 الصادر بتاريخ 29/12/2004. - تفعيل مجلس طب الشغل للوقاية من الأخطار المهنية وفق ما تنص عليه المادة 332 والمرسوم التطبيقي 2.04.425 الصادر بتاريخ 29/12/2004. وضع برنامج لكل مجلس من هذه المجالس الثلاث، كل حسب اختصاصه، والعمل على تكثيف اجتماعاتها نظرا لأهميتها والأدوار التي تقوم بها. - إحداث المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وهو ما لم يتم لحد الآن رغم أهميتها. - تفعيل اللجان الإقليمية للبث في حالة إغلاق المقاولات أو التقليص من عدد العمال وفق ما تنص عليه المادة 68 والمرسوم التطبيقي 2.04.514 الصادر بتاريخ 29/12/2004. - تفعيل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت وفق ما تنص عليه المادة 496 والمرسوم التطبيقي وقم 2.04.464 الصادر بتاريخ 29/12/2004 مع وضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها هذا المجال. - استكمال هيكلة لجن السلامة وحفظ صحة الأجراء، بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 336. - استكمال هيكلة لجن المقاولة بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 464 ، (ويصل حاليا عدد المقاولات الملزمة بإحداث لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة أي التي تشغل أكثر من 50 أجيرا إلى 3400 ، 60 % منها هي التي كونت لجنة السلامة والصحة و50% منها هي التي كونت لجنة المقاولة). - تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، مع احترام تركيبتها والتي يرأسها عامل الإقليم، ويقوم بمهام الكاتب مندوب الشغل وفق ما تنص عليه المادة 557. - تفعيل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مع احترام تركيبتها، والتي يرأسها وزير التشغيل أو ما ينوب عنه (الكاتب العام للوزارة أو مدير الشغل) وفق ما تنص عليه المادة 564. - إعداد لائحة الحكام للبث في نزاعات الشغل اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وفق ما تنص عليه المادة 568. - تعميم الأنظمة الداخلية بجميع المقاولات والمؤسسات التي تشغل أزيد من 10 أجراء وفق ما تنص عليه المادة 138. - التوافق على نظام داخلي حد أدنى تماشيا مع اقتراح وزارة التشغيل ، التي قامت بإعداد مشروع أرضية ودون المساس بالحقوق المكتسبة وفق ما تنص عليه المادة 11 من الكتاب التمهيدي (ويصل حاليا عدد المقاولات الملزمة بإحداث النظام الداخلي أي التي تشغل أكثر من 10 أجيرا، إلى 17500 مقاولة). - احترام مقتضيات المدونة في ما يتعلق بانتخابات مندوبي الأجراء واحترام حقوقهم بدءا من تعليق لوائح الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية وإعلان النتائج بأن تستمر عملية المراقبة في جميع المراحل بدل أن تقتصر على المرحلة الأخيرة. - المصادقة على الاتفاقية الدولية 135 حول حماية ممثلي الأجراء. - احترام منطوق و روح المدونة و الابتعاد عن التأويلات التي تروم تحريفها، وهو ما يحاول البعض القيام به والذي يؤدي إلى ضرب حقوق العمال. كما يتطلب تطبيق مقتضيات المدونة في ما يتعلق بالقضايا التالية: ٭ تعميم بطاقة الشغل. ٭ تعميم بيانات الأجر. ٭ احترام ساعات العمل القانونية. ٭ احترام الحد الأدنى القانوني للأجر. ٭ تطبيق مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر على العاملين بقطاع المقاهي والفنادق. ٭ توفير شروط السلامة والصحة. ٭ حماية حقوق المرأة العاملة. ٭ وضع حد لتشغيل الأطفال دون السن القانوني. ٭ حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. إن تطبيق مقتضيات المدونة من طرف الجميع، سيؤدي إلى احترام حقوق العمال وحماية المقاولات التي تحترم القانون وسيؤدي حتما إلى تقليص القطاع غير المهيكل. مستشار برلماني (الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية)