بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن قدمت النقابات تنازلات من أجل التوافق حول مدونة الشغل .. على جميع الفرقاء صيانة حقوق الجميع وخلق علاقات سليمة ومتوازنة بين طرفي الإنتاج

شكلت المصادقة على مدونة الشغل بتاريخ 30 أبريل 2003 حدثا هاما في سياق عام لتطور المجتمع المغربي باتجاه بناء دولة الحق والقانون.
إلا أن وجود أي نص قانوني لا يأخذ كل أبعاده إلا إذا التزم الجميع باحترامه و العمل على تطبيقه انطلاقا من روح المواطنة الحق التي تقتضي السهر على احترام الواجبات بقدر السهر على احترام الحقوق.
إن المرحلة الحالية وطنيا ودوليا تقتضي من جميع فرقاء العمل على احترام وصيانة مصالح وحقوق الجميع.
هكذا قدمت النقابات تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى توافق حول المدونة إلى تطبيق مقتضياتها لا زالت تواجه العديد من العراقيل من طرف المشغلين وهو ما يتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته من أجل احترام ما تم التوافق عليه وبالأخص أرباب العمل والجهات الحكومية المسؤولة مع العلم أن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل سيؤدي إلى خلق علاقات سليمة ومتوازنة بين طرفي الإنتاج وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتفعيل آليات التشاور والحوار الاجتماعي وهو ما يتطلب أن يتم:
( احترام ما جاء في المادة 398 حول ممارسة حق الإنتماء النقابي داخل المقاولة أو المؤسسة بغض النظر عن عدد الأجراء.
وفي هذا الإطار على الحكومة المغربية أن تصادق على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم عرقلة حرية العمل.
( الإسراع بإخراج القانون المتعلق بخدم البيوت
( الإسراع بإخراج القانون الخاص المحدد لشروط الشغل للقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف وفق ما تنص عليه المادة4.
( وضع حد لعقود لشغل المحددة المدة في حالة العمل المستمر وفق ما تنص عليه المادة 16 مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 حول إطلاع مصالح التشغيل بكل عملية التشغيل عند إتمامها.
( اعتماد التكوين المستمر وفق ما تنص عليه المادة 23 وإخراج المرسوم التنظيمي المحدد لكيفية الاستفادة من هذا التكوين وهو ما لم يتم لحد الآن رغم طول المدة التي تفصلنا عن بداية العمل بالمدونة.
( تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية المنصوص عليها في المادة 101، والمرسوم التطبيقي رقم 2.04.424 الصادر بتاريخ 29/12/2004.
( التوافق على مشروع اتفاقية الشغل الجماعية حد أدنى تماشيا مع اقتراح وزارة التشغيل وتفعيلا لما تنص عليه المادة 105.
( تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادة 522 والمرسوم التطبيقي 2.04.424 الصادر بتاريخ 29/12/2004.
( تفعيل مجلس طب الشغل للوقاية من الأخطار المهنية وفق ما تنص عليه المادة 332 والمرسوم التطبيقي 2.04.425 الصادر بتاريخ 29/12/2004.
وضع برنامج لكل مجلس من هذه المجالس الثلاث، كل حسب اختصاصه، والعمل على تكثيف اجتماعاتها نظرا لأهميتها والأدوار التي تقوم بها.
( إحداث المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وهو ما لم يتم لحد الآن رغم أهميتها.
( تفعيل اللجان الإقليمية للبث في حالة إغلاق المقاولات أو التقليص من عدد العمال وفق ما تنص عليه المادة 68 والمرسوم التطبيقي 2.04.514 الصادر بتاريخ 29/12/2004.
( تفعيل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت وفق ما تنص عليه المادة 496 والمرسوم التطبيقي وقم 2.04.464 الصادر بتاريخ 29/12/2004 مع وضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها هذا المجال.
( استكمال هيكلة لجن السلامة وحفظ صحة الأجراء، بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 336.
( استكمال هيكلة لجن المقاولة بجميع المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 464 ، ( ويصل حاليا عدد المقاولات الملزمة بإحداث لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة أي التي تشغل أكثر من 50 أجيرا إلى 3400 ، 60 % منها هي التي كونت لجنة السلامة والصحة و50 % منها هي التي كونت لجنة المقاولة ).
( تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، مع احترام تركيبتها والتي يرأسها عامل الإقليم، ويقوم بمهام الكاتب مندوب الشغل وفق ما تنص عليه المادة 557.
( تفعيل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مع احترام تركيبتها، والتي يرأسها وزير التشغيل أو ما ينوب عنه (الكاتب العام للوزارة أو مدير الشغل) وفق ما تنص عليه المادة 564.
( إعداد لائحة الحكام للبث في نزاعات الشغل اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وفق ما تنص عليه المادة 568.
( تعميم الأنظمة الداخلية بجميع المقاولات والمؤسسات التي تشغل أزيد من 10 أجراء وفق ما تنص عليه المادة 138.
( التوافق على نظام داخلي حد أدنى تماشيا مع اقتراح وزارة التشغيل ، التي قامت بإعداد مشروع أرضية و دون المساس بالحقوق المكتسبة وفق ما تنص عليه المادة 11 من الكتاب التمهيدي ( ويصل حاليا عدد المقاولات الملزمة بإحداث النظام الداخلي أي التي تشغل أكثر من 10 أجيرا، إلى 17500 مقاولة).
( احترام مقتضيات المدونة في ما يتعلق بانتخابات مندوبي الأجراء واحترام حقوقهم بدءا من تعليق لوائح الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية وإعلان النتائج بأن تستمر عملية المراقبة في جميع المراحل بدل أن تقتصر على المرحلة الأخيرة.
( المصادقة على الاتفاقية الدولية 135 حول حماية ممثلي الأجراء.
( احترام منطوق و روح المدونة و الابتعاد عن التأويلات التي تروم تحريفها، وهو ما يحاول البعض القيام به والذي يؤدي إلى ضرب حقوق العمال.
( كما يتطلب تطبيق مقتضيات المدونة في ما يتعلق بالقضايا التالية:
- تعميم بطاقة الشغل.
- تعميم بيانات الأجر.
- احترام ساعات العمل القانونية.
- احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.
- تطبيق مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر على العاملين بقطاع المقاهي والفنادق.
- توفير شروط السلامة والصحة.
- حماية حقوق المرأة العاملة.
- وضع حد لتشغيل الأطفال دون السن القانوني.
- حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
إن تطبيق مقتضيات المدونة من طرف الجميع، سيؤدي إلى احترام حقوق العمال وحماية المقاولات التي تحترم القانون وسيؤدي حتما إلى تقليص القطاع غير المهيكل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.