صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية لتورطهم في إفساد العملية الانتخابية مع اقتراب الانتخابات الجماعية، بدأ الحديث داخل الأوساط المحلية عن الأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من الأشخاص منهم منتخبون يدبرون الشأن المحلي بالمجلس الجماعي للجديدة، والذين سبق أن اعتقلوا مباشرة بعد فوزهم في اقتراع 12/9/2003 بفندق كنزي الواحة بمراكش، حيث كانوا بصدد الاتفاق على اختيار الرئيس ونوابه، وهي الأحكام التي قضت بعقوبات حبسية نافذة و موقوفة التنفيذ، ومن بين المتورطين في هذا الملف هناك أحد نواب رئيس جماعة الجديدة الذي شكل موضوع القرار عدد860/3 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/9/2011، والذي قضى بعدم قبول طلب النقض الذي تقدم به النائب المذكور الرامي إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 191/09 بتاريخ18يونيو2010، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته من أجل قبول منفعة ومحاولة المس بنزاهة التصويت ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذة. وإذا كان هذا الحكم قد اكتسب بالفعل قوة الشيء المقضي به، فالتساؤل الذي يطرحه المتتبعون للشأن الانتخابي المحلي، هو لماذا لازال هذا النائب يشرف على قسم التعمير بجماعة الجديدة، ويزاول مهامه كمقرر الميزانية بالمجلس الإقليمي للجديدة وكعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات؟، فألا يشكل ذلك خرقا سافرا لمقتضيات المادة142من القانون رقم11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تنص على أن كل عضو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من عامل الإقليم؟. ثم هل من مظلة حزبية تحمي هذا النائب الذي سبق أن قضى حوالي سنة بالسجن المدني في إطار الاعتقال الاحتياطي بعد متابعته بتزوير وثائق إدارية ولازال ملفه معروضا على غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ورغم ذلك لم يتم تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من الميثاق الجماعي التي تلزم الرئيس الجماعي استدعاء المجلس للاجتماع لانتخاب من يخلف النائب الذي انقطع عن مزاولة المهام بسبب الاعتقال لمدة تزيد على شهرين؟. ثم ما صحة الأخبار المتداولة بقوة والتي تتحدث عن صدور عقوبات حبسية نهائية في حق منتخبين سابقين وحاليين يشرفون على تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة وهي الأخبار التي أربكت الساحة السياسية المحلية خاصة في هذا الوقت الذي شرعت فيه الأحزاب السياسية في الاستعداد للانتخابات الجماعية القادمة. فإذا كان القانون المغربي يعطي السلطات القضائية بمراكش والمطالب بالحق المدني وهو مستشار جماعي سابق حق القيام بالإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام النهائية قبل تقادمها، فسلطة الوصاية مجسدة في وزارة الداخلية و عمالة إقليمالجديدة، مطالبة بدورها في نظر المتتبعين بالتطبيق الصارم للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم11-59، لكي لايعتقد البعض انه خارج القانون الذي يعتبر، وكما ينص على ذلك الفصل السادس من الدستور المغربي، أسمى تعبير عن إرادة الآمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، فبناء على هذا الفصل الدستوري الصريح يصبح لزاما على وزيري الداخلية والعدل والحريات كل في إطار اختصاصاته التحرك لتطبيق القانون في حق كل من تبث فقدانه للأهلية الانتدابية لأنه غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية السماح لأشخاص بالترشح وهم فاقدو الأهلية الانتخابية لارتكابهم تجاوزات ساهمت في إفساد الانتخابات بل فازوا فيها ووصولوا إلى مراكز القرار الجماعي. فالواجب في حق هؤلاء أن يتم عزلهم أو الإعلان عن استقالتهم من طرف سلطة الوصاية. وكل الآراء تجمع أن السلطة المحلية ستجد نفسها أمام امتحان إذا توصلت بطلب من احد الناخبين يرمي إلى التشطيب عليه من لائحة الصناعة التقليدية بعد انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.