يعيش سكان حي لاجيروند بالدارالبيضاء، على أعصابهم خوفا على مصيرهم ومصيرأبنائهم الذين بدت عليهم أعراض الإصابة بمرض تنفسي مزمن بسبب انبعاثات غازية ملوثة ناجمة عن احتراق مادة سامة يستعملها حمام شعبي. ولا يخفي السكان، في شكاية توصلت بها بيان اليوم، أنهم فقدوا معنى الاستمتاع بأدنى درجات العيش الكريم منذ أزيد من سنوات، بعد أن ارتأت كل الجهات المسؤولة في أجهزة الأمن والسلطة المحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء ومقاطعة الفداء درب السلطان، صم أذانها عن مشكل بيئي يؤرق جانبه.شعور بالغبن يسود معظم الأسر، التي ينتمي معظمها للطبقة المتوسطة، المقيمة في حي لاجيروند بعد محاولات حثيثة للسكان من أجل إقناع صاحب حمام شعبية، يدعى " العدنانية" بإصلاح المدخنة ورفعها حتى لا تنثر مخلفات ما يتم حرقه بيوتهم. غبار هذه المدخنة، ورائحة "المواد الغريبة " المحترقة أصبحت تلازم الحي 16 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع، أمام مرأى ومسمع المسؤولين من شرطة بيئة ومقاطعة الفداء درب السلطان ومسؤولي مجلس المدينة، الذين توصلوا بالعديد من الشكايات في الموضوع منذ سنوات،ولا من يحرك ساكنا. ويقول سكان المنطقة، إنهم يعانون يوميا في صمت بعد أن انسدت كافة الأبواب في وجوههم. معاناة تتجلى، حسب تصريحاتهم والشكايات التي تقدموا بها للمسؤولين، في الدخان الملوث الذي يدخل عقر منازلهم ويتسبب في اختناقات يومية لأطفالهم الصغار والنساء من ربات البيوت والمرضى، دون الحديث عن الرائحة التي تزكم الأنوف. وقال منتخب من جماعة الفداء رفض الكشف عن اسمه، لبيان اليوم، إن حماما شعبيا أو أي مرفق، يسبب مثل هذه المنشآت في الضرر للسكان، أمر غير مسموح به بتاتا، ويمنعه القانون الذي ينص على إغلاق مثل هذه المحلات في حالة رصد ضرر صحي أو بيئي أو غير، مضيفا أن استعمال مدخنة مهترئة ودون العلو القانوني أمر ممنوع منعا باتا أيضا نظرا للمخاطر الصحية التي تتربص بالمواطنين. وأضاف أنه إلى جانب الدور الذي يجب أن تضطلع به شرطة البيئة في حماية السكان من الممارسات المضرة بالبيئة، فإن الجماعة لها نفس الدور بناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 26 ماي 1980، المتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، وقانون يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة والحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني، والقرار الوزاري المحدد للتدابير العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة بالمؤسسات التي تمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة، وقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، فإن المقاطعة يجب أن تتحرك من أجل العمل على مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة. وأورد نفس المصدر أن تحرك المقاطعة يجب أن يهدف إلى تجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو غيرها من البرامج التنموية. وأشار إلى أن المقاطعة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة من أجل إلزام أصحاب الأفرنة أو الحمامات أو المنشات الصناعية والمهنية والحرفية التابعة للخواص أو الشركات أو القطاع العام أو الشبه العام، في ممارستها لأنشطتها، بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء سواء بواسطة المواد الكيماوية، أو الدخان الناتج عن إحراق مواد مضرة، أو الغبار و الرذاذ الصناعيين و الحرفيين، أو دخان التدخين، وكذا دخان السيارات و الآليات. كما يجب على المقاطعة، يقول نفس المصدر، أن تمنع كل أشكال الثلوث بالروائح الكريهة أو المضرة بالصحة العامة، سواء عبر إحراق المطاط أو الزيوت أو النفايات، كما يجب عليها منع الاستغلال العشوائي للمياه الباطنية من خلال تقنين حفر الآبار.