صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم يغير ويتمم بموجبه المرسوم الصادر في 8 أبريل 1975 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، تقدم به المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وسيتم بموجب هذا المرسوم، الذي جاء تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ أهداف مشروع إصلاح منظومة العدالة، وفق بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي. وأفاد مصطفى الخلفي أن الرفع من أجور القضاة سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2014 على أن تتم أجرأة الشطر الثاني من هذه الزيادة خلال سنة 2015. وحسب هذا المرسوم الذي أعدته وزارة العدل والحريات، فقد تم استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية من هذه الزيادة، فيما حدد في صيغته الأولية سقف الزيادة بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى في 3000 درهم وقضاة الدرجة الثانية في 4000 درهم وقضاة الدرجة الثالثة في 5000 درهم. وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية، يقضي بتغيير المرسوم الصادر في 5غشت 1976 الخاص بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة، ويروم هذا المرسوم وفق ما ذكره مصطفى الخلفي وزيرا الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة، على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إحداث منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو دبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى هذه الزيادة سيتم صرفها في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015. وفي موضوع آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف إلى توسيع مجال تطبيق القانون، حيث يتضمن مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار، والخدمات المرتبطة بها، والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان. ويتضمن مشروع القانون كذلك، فئة جديدة من هذه المؤسسات، تسمى مؤسسات الأداء، نظرا للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء والعاملين في قطاع الأداء، ويدرج هذا المشروع جمعيات السلفات الصغرى ضمن المؤسسات المعنية بمراقبة بنك المغرب خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى وبالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وكذا بالعلاقة مع العملاء ونظام العقوبات. كما يشتمل المشروع، على مقتضيات لتأطير نشاط البنوك التشاركية أو ما يعرف ب»البنوك الإسلامية» والتي تقدم عددا من المنتوجات والخدمات المالية التشاركية كالمرابحة، والإجارة، والمشاركة والمضاربة، حيث نص مشروع القانون على أن هذه البنوك تخضع في عملها لمراقبة بنك المغرب، وتزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. وتضمن مشروع القانون، من جهة أخرى، العديد من المقتضيات الاحترازية الجديدة المتعلقة بالحكامة مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها. وفي مجال الاستقرار المالي، تضمن المشروع أيضا ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى «لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية». كما يغير المشروع النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع بإسناد تدبير هذا الصندوق وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب. ويتضمن المشروع مراجعة نظام العقوبات، بحيث تم الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها تماشيا مع التغيرات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.