انتهى يوم الجمعة الماضي الأجل الذي حددته وزارة العدل لتلقي مقترحات الجمعيات المهنية للقضاة بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهما المشروعان اللذان كان الوزير مصطفى الرميد قد نظم بشأنهما لقاء بمقر وزارته بتاريخ 23 من شهر أكتوبر الماضي سلم خلاله هذه الوثائق لممثلي الجمعيات. وفي تعليقه على ما تضمنه مشروعا القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، قال ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لبيان اليوم، إنه سجل فيما تضمنته مقتضيات نص مشروع القانون الأساسي للقضاة، تراجعا خطيرا جدا على مستوى ممارسة الحريات الأساسية للقضاة، إذ وضعت قيودا على حرية القضاة في تأسيس الجمعيات، الأمر الذي يعتبر من وجهة نظر رئيس النادي انتكاسة وتراجعا خطيرا على سقف الحريات كما حددته مواد دستور 2011، بل ووفق التأويل الديمقراطي لهذه الوثيقة، خصوصا في الباب السابع، جازما بالقول «إن هذا تراجع كبير جدا فيما يخص ممارسة الحريات الأساسية للقضاة». وأضاف رئيس نادي القضاة أن النقطة الثانية التي سجلها في نص مسودة المشروع مرتبطة بنظام الترقية، مبرزا أن المشروع لم يقدم تصورا جد متطور لنظام ترقية القضاة ينسجم مع أفضل التجارب الدولية، ذلك أن المدد المقترحة في المسودة هي جد طويلة للترقي بالأقدمية. وهذا يعتبر من وجهة نظر القاضي مخلي، غير منسجم مع أفضل التجارب الدولية وحتى مع التجارب المقارنة ببعض الدول العربية، موضحا أن المدد المقترحة للترقي تعد مستويات قياسية مقارنة مع دول أخرى في مثل وضعنا، وهذا الأمر يستدعي من وجهة نظرنا، يقول رئيس نادي قضاة المغرب، «تطوير نظام الترقي بما ينسجم مع أفضل التجارب الدولية وذلك بالتقليص من المدد للأقدمية خصوصا بالنسبة للترقي بين الدرجات». وساق مخلي أمثلة لما تضمنته مسودة المشروع، فمثلا على مستوى استحداث الدرجة الاستثنائية تم اقتراح سبع سنوات من أجل الدرجة الاستثنائية «أ»، وسبع سنوات أخرى للترقي للدرجة الاستثنائية «ب»، ونفس الأمر بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة إذ اشترط مددا طويلة ومستويات قياسية للترقي، وهذا يتعارض ولا ينسجم مع أفضل التجارب الدولية الخاصة بنظام ترقية القضاة. وبخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، أفاد القاضي ياسين مخلي أنه سبق لنادي قضاة المغرب أن قدم مذكرة بشأنها بتاريخ 23 مارس 2013، مشيرا أن هذه الأخيرة (مضامين المذكرة) تبرز من خلالها ثلاثة محاور كأرضية للتقاطع والاختلاف مع مسودة المشروع الذي قدمته وزارة العدل، قائلا «لقد استوقفتنا العديد من الملاحظات في القانون التنظيمي للسلطة القضائية التي سبق وقدمنا بشأنها تصورا دقيقا ومفصلا». وكان نادي قضاة المغرب قد اقترح أن يتم انتخاب الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة النقض من طرف جميع قضاة المملكة شريطة توفرهما على النزاهة والكفاءة الضروريتن للإضطلاع بالمهام المنصوص عليها طبقا للقانون، واعتبرنا يضيف القاضي مخلي، «أن هذا الجانب يجد سنده في الدستور وفي تأويله الديمقراطي والحقوقي، وينسجم طرحنا مع بعض التجارب الدولية الرائدة». كما اقترح نادي قضاة المغرب أن يتم استحداث وتنظيم مجلس الدولة للبث في الطعون المتعلقة بالمقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والخاصة بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة، لكن حسب ما تضمنته مسودة المشروع الذي قدمته الوزارة فإنها انتصرت لجعل الاختصاص حصريا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وهو ما يعتقد القاضي مخلي أنه «يمس بحق تكريس الضمانات الحقيقية لحق القضاة في الطعن المكرس دستوريا، علما أن المقترح الذي تقدمنا به نعتقد أنه يضع ضمانة إضافية لمراقبة مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية إسوة بباقي الدول كفرنسا مثلا». هذا واقترحت المسودة الأقدمية للترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما كان نادي القضاة قد شدد على ضرورة عدم وضع هذا الشرط، فمسودة وزارة العدل اشترطت خمس سنوات وهو من وجهة نظر القضاة يعد تراجعا على مكتسب منصوص عليه في المرسوم الحالي الصادر في 23 دجنبر 1975، بشأن انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي لا يشترط الأقدمية، ولذلك رأى مخلي في مقترح المسودة «مصادرة لأحد الحقوق وتقييدا لحق الترشح المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية». وأكد القاضي مخلي الذي لم يخل حديثه من نبرة التشاؤم، أن السمة العامة لمسودة المشروعين عنوانها العريض تقييد الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 2011 للقضاة، معلنا أنه بالرغم من المضامين المخيبة للآمال التي حملها المشروعان فإن القضاة أعضاء نادي قضاة المغرب»عازمون على الاستمرار في الحوار والنقاش المجتمعي مع باقي الفاعلين وخصوصا مع جمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني والحقوقية وكذلك الفرق البرلمانية لبلورة تصور جد متقدم يعكس أولا التأويل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد، ويجعل كذلك الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية شأنا مجتمعيا على اعتبار أن الأمر لا يهم القضاة وحدهم»، وذلك في أفق تكون هذه القوانين التنظيمية في مستوى المضامين التي نص عليها الدستور .