رد الاعتبار مقدمة ضرورية لتسهيل اندماج المحكوم في المجتمع نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، وجمعية «حلقة وصل سجن- مجتمع» وجمعية عدالة، أول أمس الاثنين، ندوة حول موضوع»رد الاعتبار: تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إدماج حقيقي في المجتمع». فارتباطا بعمل جمعية «حلقة وصل سجن- مجتمع»، تبين، من خلال العمل الميداني الرامي إلى مساعدة السجناء السابقين على الاندماج السوسيومهني، وجود عراقيل قانونية تحول دون تحقيق المرامي المنشودة، تتجلى أهمها في السجل العدلي الذي، وإن كانت له مبرراته بالنسبة للمؤسسات القضائية، كآلية للاطلاع على السوابق الجنائية المحكوم بها على الأشخاص، فإنه يعتبر عقوبة إضافية، قد تكون أقصى من الأحكام القضائية السالبة للحرية، لأنها تحول دون اندماج فعلي اجتماعي ومهني للسجناء السابقين في المجتمع، وتصنفهم، بكل تمييز، كمواطنين من الدرجة الدنيا في المجتمع. وتشكل العراقيل المتعلقة بالحصول على السجل العدلي، والمساطر الواجب إتباعها، وطول المدد الواجب احترامها للحصول على رد الاعتبار القانوني، أو الاعتبار القضائي، انشغالا قويا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن السجين ينتظر، كمواطن في حالة هشاشة، سنوات ليحق له ولوج سوق الشغل، خاصة أن أغلب المشغلين يفرضون إحضار بطاقة السوابق قبل التشغيل. وانطلاقا من الأسباب المذكورة، وفي سياق الورش المفتوح حول الإصلاح العميق والشامل للعدالة، انعقد هذا اللقاء العلمي، بهدف فتح النقاش حول قيمة السياقات القانونية، وضرورة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بغية تقديم رؤى وتصورات مستقبلية كفيلة بتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية، من أجل تحقيق إدماج حقيقي للسجناء في المجتمع. واعتبرت سميشة الرباح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، أن هذه الندوة تأتي تجسيدا لتوصية الانفتاح على جميع الفاعلين المشتغلين في مجال حقوق الإنسان ولا سيما المهتمين بوضعية السجون والسجناء. وأكدت سميشة الرباح أن الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على إشكالية الإدماج الاجتماعي للسجناء، الذي تعترضه مجموعة من العراقيل القانونية كما سجلتها جمعية حلقة وصل سجن- مجتمع، من خلال عملها الميداني، كما تندرج في إطار متابعة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة في تقريره الموضوعاتي لسنة 2012 حول:» أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات»، وفتح النقاش حول إشكالية رد الاعتبار من الجانب القانوني والتشريعي والمؤسساتي بغية تقديم رؤى وتصورات مستقبلية كفيلة بتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إدماج حقيقي للسجناء في المجتمع. وأضافة سميشة أن رد الاعتبار هو رد الثقة للفرد، ومحاولة للاعتراف بالشخص الذي أنها عقوبته السجنية كمواطن، لذلك يجب تمكينهم من مجموعة من الحقوق والضمانات، التي كرسها المشرع المغربي لفائدة المتهم، وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، نحو تكريس المعايير الدولية في مجال احترام الحقوق والحريات المعلن عنها في الدستور فاتح يوليوز 2011. من جهته أشار الدكتور محمد بوزلافة، عضو جمعية عدالة، وأستاذ التعليم العالي، ورئيس مسلك الماستر في العدالة الجنائية بكلية الحقوق بفاس، أننا حينما نتحدث عن موضوع رد الاعتبار فنحن نتحدث عن حلقة نهائية وأخيرة، فبعدما يكون الشخص الذي كان متهما في بداية الأمر، متابعا بعد ذلك، محكوما عليه بالإدانة، قضى مدة العقوبة، وأنهى من خلال العقاب ما بذمته اتجاه المجتمع، بعد ذلك نصل إلى مرحلة أساسية وهي مرحلة رد الاعتبار، لكن لابد من الإشارة أن مسألة رد الاعتبار لا يمكن لنا أن نعزلها عن الإشكالات الكبرى التي تعرفها السياسة الجنائية المغربية، فبعد دستور 2011 الذي أقر فيه المشرع المغربي مبادئ تعزز قواعد المحاكمة العادلة، في الباب المتعلق بالحريات العامة، والباب المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، ولكن مع ذلك فالقانون الجنائي الموضوعي المغربي مازال يحمل في طياته من الفصول والخيارات تؤمن بالتجريم والعقاب كخيار أساسي الذي يفضي إلى العقوبات السالبة للحرية تأثر على مآل رد الاعتبار، انطلاقا من أن العقوبات السجنية أو الحبسية في غايتها الحقيقية هي غاية الإعداد من أجل الاندماج في المجتمع. وأضاف محمد بوزلافة، أنه يجب اعتماد مقاربات قانونية لإيجاد بدائل للعقوبات الحبسية، حتى نضمن لهؤلاء رد الاعتبار لهم فيما بعد، من خلال اعتماد آليات جديدة كآليات الوساطة والمصالحة، وذلك رغبة في التقليص من حالات العود، وألا يشعر السجين بنوع من الإقصاء الاجتماعي المستمر، واعتبار أن مدة العقوبة ثمن لهذا الشخص كفيلة في النهاية برد الاعتبار له. وأكد بوزلافة، أن رد الاعتبار هو في نهاية المطاف هو التسهيل للمحكوم الاندماج في المجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا بعد إعادة النظر في المنظومة الجنائية على مستوى الإجراءات على مستوى المساطر على مستوى المدد، فيما يخص موضوع رد الاعتبار. ومن هذا المنطلق يضيف بوزلافة، فالمشرع المغربي كان واضحا حينما انطلق في مقتضيات المسطرة الجنائية من خلال المادة 678، واعتبر أن مسألة رد الاعتبار هي حق لكل شخص، لكن مع توفر مجموعة من الشروط: مرور مدة زمنية تتفاوت بين نوعية الجرم المرتكب، جناية، جنحة، مخالفة، وتتراوح هذه المدد مابين سنة، سنتين، 15 سنة، وبالتالي فالسجين يتعرض لعقوبتين عقوبة سالبة للحرية وعقوبة أخرى خارج المؤسسة السجنية، نظرا لكون السجل العدلي يتضمن أنه كان سجينا سابقا، وبالتالي عدم إمكانية رد الاعتبار الذي سيؤدي لعدم تمكينه من إمكانية الاندماج داخل المجتمع، بالإضافة إلى شروط أخرى تتمثل في تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها، الوفاء بالالتزامات المالية، حسن سلوك المحكوم عليه، ومن هما يتضح لنا وجود مدد زمنية طويلة، ومسطرة معقدة، وأطراف متعددة تتدخل في العملية، أكيد أننا مقتنعين أن مسألة رد الاعتبار، تتحقق بمجرد انتهاء العقوبة الحبسية، فكلما طال أمد رد الاعتبار، كلما نقضي على حلم الاندماج داخل المجتمع.