100توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات والمرصد المغربي للسجون يقترح إحداث آليات للإشراف على مراقبة السجون المرصد المغربي للسجون يقترح إحداث آليات للإشراف على مراقبة السجون اقترح المرصد المغربي للسجون إحداث آليات للإشراف على مراقبة السجون والحيلولة بذلك دون انتهاك حقوق السجناء والسجينات واحترام مضامين القوانين الوطنية منها والدولية، وحدد هذه الآليات في ثلاثة أنواع، الأولى تتمثل في آلية وطنية مؤسساتية، ثم آلية جهوية ، وثالثة محلية تكون عبارة عن فتح المجال أمام الجماعات المحلية للقيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية. الاقتراح الذي تضمنه التقرير السنوي للمرصد الخاص بسنتي 2011-2012، جاء بالنظر لحجم التظلمات والشكايات الواردة عليه من طرف نزلاء ونزيلات السجون والتي أبرز أنها همت في أغلبها ممارسة العنف في حقهم أو تعريضهم لمعاملة قاسية وحاطة من الكرامة، فضلا عن تعرضهم للتعذيب و حرمانهم من حقهم في الزيارة أو الفسحة، أو وضعهم في زنازن انفرادية . وسجل المرصد في هذا الصدد عدم احترام القوانين الوطنية والدولية داخل السجون بشكل عام ، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق السجناء ليس ظاهرة معزولة أو استثنائية في بعض المواقع دون أخرى ، بل تهم جميع السجون ومختلف المناطق بمختلف السجون المغربية ، مدنية ، محلية ، فلاحية، مركزية أو إصلاحيات. وأكد في هذا الإطار وبشكل ضمني ضرورة إعادة المندوبية العامة للسجون تحت وصاية وزارة العدل عبر الإشارة إلى أن القرار السياسي القاضي باستقلال المندوبية عن قطاع العدل لا زال يثير عددا من النقاشات، مبرزا الرأي الذي يدعو إلى القيام بهيكلة جديدة من خلال خلق كتابة دولة لدى وزارة العدل مكلفة بإدارة السجون، تستفيد من اعتمادات مالية مستقلة محددة من قبل الجهاز التشريعي، على أن تكون من جملة مهامها تدبير المرفق السجني و بلورة إستراتيجية عقارية على المدى المتوسط ترتكز على استغلال المساحات غير المستثمرة لخلق مجالات للتكوين و الإنتاج و الترفيه و الإيواء. هذا وبشأن الآليات التي اقترحها المرصد للإشراف على مراقبة المؤسسات السجنية، أوضح أن الأمر يتعلق بإحداث آلية وطنية مؤسساتية مركزية مستقلة عن المندوبية العامة للسجون تتمتع بضمانات دستورية تضطلع بمهمة الإشراف على مراقبة السجون ،على أن تتكون هذه الآلية من المؤسسات الدستورية ممثلة في مؤسسة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المرصد المغربي للسجون كهيئة متخصصة،و الهيئة الوطنية لأطباء القطاع العام،فضلا عن مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء. هذا فضلا عن إحداث آليات جهوية لرقابة السجون تتكون من المندوبيات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية بالجهة تعينهم منظماتهم، والمجلس الجهوي للأطباء العاملين بالقطاع العام، ومندوب مؤسسة محمد السادس وممثل عن الجماعة الموجود فوق ترابها السجن ، هذا على أن يتم إقرار آلية أخرى للمراقبة تتم ترجمتها من خلال فتح مجال الزيارات التفقدية للجماعات المحلية والبلدية لإدماج السجناء مع اهتمامات الشؤون المحلية بما في ذلك تخصيص حصص مالية للاستجابة لحاجياتها وتطوير خدماتها. ودعا من جانب آخر إلى إلغاء دور اللجن الإقليمية المنصوص عليها في المادة 620 من المسطرة الجنائية والتي أبرز أن قد تبت عدم جدواها وسخافة أدوارها خصوصا وأنها تحت السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية، وهذه الآلية هي التي سيتم تعويضها بالآلية الوطنية لمراكز الاحتجاز المشار إليها سالفا. ويشار إلى أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي كان قد أعلن قبل أسابيع عن إعداد المجلس لتصور بشأن الآلية الوطنية لمراقبة مراكز الاحتجاز وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا ، هذا علما أن المجلس كان قد تبنى رأيا يفيد باعتماد نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والتي يكون فيها المجلس مشرفا عليها باعتباره هيئة وطنية لحقوق الإنسان. في حين كانت بعض الآراء خاصة داخل الهيئات الحقوقية الوطنية ترى أن اختيار إحداث آلية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز سيشكل النموذج الأفضل والأصلح للمغرب اعتبارا لانعكاساتها الإيجابية على مستوى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. 100توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية قدم خلالها تقريرا حول وضعية السجون والسجناء تحت عنوان :» أزمة السجون : مسؤولية مشتركة « . وتضمن هذا التقرير الخلاصات والاستنتاجات العامة التي أسفرت عنها الزيارات الميدانية والمقابلات وجلسات الاستماع إلى السجناء والسجينات التي قام بها المجلس ، كما قدم 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات. 1. على مستوى الاختلالات التشريعية إن بناء سجون جديدة أو الزيادة في الطاقة الاستيعابية لسجون أخرى لا يمكن أن يكون وحده حلا ناجعا لإصلاح وضعية السجون وتحسين وضعية السجناء, بل يتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة السياسة الجنائية وكل التدابير المواكبة لها. ولعل من ابرز الاشكالات التي تعاني منها المؤسسات السجنية هي ظاهرة الاكتظاظ بصفتها تشكل اساسا للعديد من الانتهاكات الخطيرة التي تطال مجال الخدمات، الصحة، النظافة التغذية والأمن من جهة وإعادة التأهيل من جهة اخرى. وبالتالي فإن معالجة أوضاع السجون والسجناء يتطلب إصلاحا قانونيا وقضائيا يجب أن يكونا في قلب القضايا الكبرى التي يتناولها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. 1.1 بخصوص قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي نسجل مجموعة من الاختلالات ذات الصلة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية مع ما يترتب عن تلك الاختلالات من نتائج، يمكن تركيزها بشكل عام في: - اشكالية السلطة المشرفة على تسيير المؤسسات السجنية والتي تطرحها المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تلزم هذه المادة قضاء مدة الاعتقال سواء كان احتياطيا أو نهائيا بسجون تابعة لوزارة العدل، في حين أن السلطة التي تشرف فعليا وبمقتضى ظهير رقم 1.08.49 على تدبير وتسيير السجون حاليا هي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهذا في حد ذاته يطرح إشكالا قانونيا كبيرا يجب تداركه؛ - محدودية وعدم فعالية الدور المنوط بقاضي تطبيق العقوبات واقتصاره على التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجل الاعتقال، المنصوص عليه في المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية؛ - صعوبة حصول المكرهين على شهادة تثبت عوزهم، والتي تعفيهم من تنفيذ مدة الإكراه البدني، كما هو منصوص عليه في المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية؛ - اعتبار الآجال المحددة لممارسة الحق في مسطرة رد الاعتبار بحكم القانون أو رد الاعتبار القضائي من العوائق الأساسية في وجه إدماج السجناء داخل المجتمع بعد إنهاء عقوبتهم، وأحد العوامل التي تؤدي إلى حالات العود وتكرس الوصم تجاههم من طرف المجتمع؛ - عدم تصدير القانون الجنائي بأهم المبادئ التوجيهية التي تقوم عليها السياسة الجنائية من اجل ملاءمة نظام الجزاءات والعقوبات الذي اصبح في العديد من جوانبه لا يتماشى مع التطورات المجتمعية؛ - عدم اعتماد التشريع الجنائي الحالي على نظام العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية, خصوصا في الجنح التي لا تتعدى العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات؛ - عدم إعمال مبدأ الإنصاف والمساواة والشرعية في تعريف المسؤولية الجنائية والمسوؤلية الجنائية الناقصة بالنسبة لمرتكبي افعال جرمية ثبت انهم قاموا بها وهم في حالة نفسية أو عقلية أو لا إرادية تمس بتمييزهم عند وقوع الجريمة. 2.1 بخصوص القانون رقم 23/98 ومرسومه التطبيقي * عدم وجود تصدير يتضمن المبادئ التوجيهية العامة لحقوق السجناء في هذا القانون؛ * حرمان المعتقلين من تقديم مطالب جماعية وتعريضهم لإجراءات تأديبية من طرف المشرفين على المؤسسة السجنية حسب المادة 99 من قانون 23/98؛ * وجود غموض في المادة 66 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 23/98 على مستوى تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ التدبير المتخذ في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛ * محدودية الأنشطة المسموح بها للجمعيات واقتصارها على المناسبات وتقييدها بموافقة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التطبيقي، مما يقلص من دور هذه الجمعيات في المساهمة في إعادة إدماج السجناء من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وما تقدمه من ملاحظات وتوصيات ودعم فعلي يمكن أن يساعد السلطات على القيام بمهمة توفير بيئة مادية ملائمة من جهة وتحسين شخصية السجناء. مما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم؛ * غياب معايير واضحة تستند إليها المؤسسة السجنية في الوقوف على حسن السلوك من أجل اتخاذ تدابير تشجيعية, كما هو منصوص عليه في المواد من 32 إلى 34، وكذا غياب رقابة على طرق وظروف اتخاذ هذه التدابير, خصوصا أنها تدابير تهم اقتراح تغيير نظام الاعتقال او الترحيل او الترشيح لاستفادة من العفو او الافراج بشروط او منح الرخص الاستثنائية, مما يساهم في ضعف تفعيل هذه التدابير وعدم استفادة السجناء منها بشكل فعال يخدم الهدف الاساسي المتعلق بإعادة الادماج. 2. على مستوى عدم تفعيل القوانين والمساطر والتدابير إنه بالرغم مما نسجله من نقاط القوة على مستوى التشريع الجنائي, إلا أن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية او سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية ومتابعة فعالة من طرف اجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل، يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء بمختلف فئاتهم وبهذا الصدد نقدم الملاحظات التالية: * عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي مما يعد وبشكل مباشر المسؤول عن ظاهرة الاكتظاظ؛ * البطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون؛ * عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي (المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية) مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات، فضلا عن عدم الاستجابة لمعظم الطلبات المقدمة بهذا الخصوص (الاستجابة لحالتين فقط سنة 2011)؛ * عدم تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية والتي تهم الجرائم المعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، حيث يوجد 14522 سجينا محكوما بسنة فأقل، منهم 9228 محكوما بستة أشهر فأقل إلى حدود 30 أبريل 2012؛ * عدم احترام المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالأمد الأقصى للاعتقال الاحتياطي في الجنايات والذي لا يجب أن يتعدى سنة بمعدل خمس تمديدات متتالية يصبح معها إطلاق سراح المتهم أمرا ملزما بقوة القانون حتى مع استمرار التحقيق، علما أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تبلغ 43 بالمائة؛ * اشكالية تدبير الترحيل القضائي المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب السادس من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المتعلق بحركة المعتقلين والذي تعطى فيه الصلاحية للنيابة العامة وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة الجنائية وما تطرحه هذه الاشكالية في ارتباط مع عدم توفر وسائل النقل والموارد البشرية الكافية من بطء في المحاكمات والمساس بضمانات المحاكمة العادلة؛ * عدم تفعيل آليات الرقابة القضائية بالرغم من تنصيص المادة 249 من قانون المسطرة الجنائية على زيارة المؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك للتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي ومبررات اعتقالهم مع إمكانية توجيه توصيات بهذا الخصوص لقاضي التحقيق، إلا أن ما تمت ملاحظته خلال الزيارات أن أغلب السجون لم تتم زيارتها من قبل رئيس الغرفة الجنحية خلال سنة 2011 بالنسبة للمؤسسات السجنية التي تمت زيارتها باستثناء سجن عين قادوس بفاس الذي سجلت به ثلاثة زيارات خلال سنة 2011؛ * عدم انتظام زيارات اللجان الإقليمية والمنصوص عليها في الفصلين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية لأغلب المؤسسات السجنية. 3. على مستوى عدالة الأحداث بالرغم من ان المغرب عمل على احترام جل التوجيهات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ والقواعد التوجيهية ذات الصلة وضمنها في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي اجمع كل الأطراف على انها اعتمدت مقاربة حمائية بخصوص معالجة وضعية الأحداث في نزاع مع القانون مراعية في ذلك المصلحة الفضلى للطفل. فإن المجلس يبدي بالملاحظات التالية: * عدم تفعيل مقتضيات المادة 460 التي تنص على:»يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 الآتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. * عدم وجود شرطة أو مخافر متخصصة في البحث في قضايا الأحداث؛ واعتماد الاحتفاظ بالحدث كقاعدة وليس كاستثناء بجميع المخافر؛ * عدم وجود نواب لوكيل الملك مختصون في قضايا الأحداث كما هو منصوص عليه في القانون، حيث يتم تكليف أي قاض من قضاة النيابة العامة بقضايا الأحداث، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة المنصوص عليها في القانون؛ * عدم توفير إمكانيات لضمان عدم إيذاء الحدث (تغذية، تطبيب، مساعدة نفسية واجتماعية...)؛ * عدم إخبار الأولياء بالتدبير المتخذ في بعض الحالات، وحتى في حالة الإخبار، لا يقع احترام حقهم في الاتصال بالحدث؛ * بالرغم من أن وضع مخافر الشرطة تحت المراقبة الفعلية للنيابة العامة يعتبر أهم ضمانة للحدث، فإنه نادرا ما تتم ممارسة هذه الرقابة على النحو الذي توخاه المشرع مما يحتمل معه تعرض الطفل للإيذاء؛ * عدم اللجوء إلى مساطر الصلح في الجنح التي يرتكبها الأحداث إلا نادرا؛ * نادرا ما تتقدم النيابة العامة بملتمسات التسليم للأولياء أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر من طرف القضاة أو المستشارين المكلفين بالأحداث (المادة من 501 إلى 504 من قانون المسطرة الجنائية)، و لو تم سلك مثل هذه المساطر لاستفاد العديد من الأحداث المعتقلين الذين غالبا ما تصدر في حقهم عقوبات بمدد أقصر من تلك التي قضوها فعليا بالسجون (السجن المحلي بآسفي ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء). إن تغيير التدابير، وخاصة استبدال الإيداع بالسجن بالإيداع بمركز لحماية الطفولة، لا يقع تنفيذه على الفور أو لا يقع إطلاقا، إذ كثيرا ما يلاحظ أن الأحداث المستفيدين من هذه المساطر ينتظرون طويلا بالسجون قبل وقوع التنفيذ. 4. على مستوى الفئات الاخرى 1.4. النساء السجينات انه بالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة ,فاإن النساء ولاعتبارات اجتماعية وسوسيوثقافية يعانين بدرجة اكبر من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة (السب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة) بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن, و خصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد او الخيانة الزوجية. كما أن النساء اللواتي وضعن مواليدهن أثناء مدة الاعتقال واللواتي لا معيل لهن يعتمدن على الإعانات الشخصية لبعض الموظفين او إدارة السجن في بعض الحالات لإعالة أطفالهن وتوفير الألبسة لهم ...الخ كما لاحظ المجلس عدم سعة الفضاء المخصص لهن في مجموعة من السجون وعدم توفر أماكن للحضانة وللترفيه لأطفالهن. وحتى وان وجدت فهي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة. وفي ارتباط مع نفس الوضعية, فإنه وبعد انتهاء المدة المسموح بها للاحتفاظ باطفالهن يضطرن إلى التخلي عن اطفالهن لفائدة اشخاص قد يستعملونهم في التسول و أمور اخرى او يودعون بالخيريات...خصوصا في حالة عدم وجود اقرباء او تنكر هؤلاء لهن. مما يحيلنا على إشكال أساسي وهو عدم توفر نظام فعال لكفالة هؤلاء الاطفال وضمان حمايتهم ووقايتهم من كل المخاطر المحتملة. 2.4. المصابون بالأمراض العقلية والنفسية * ان التشريع الجنائي المغربي يتعامل مع هذه الفئة على أساس التمييز حسب ما اذا كان الأمر يتعلق بمخالفة أو جنحة أو جريمة, اذ ينص الفصل 134 من القانون الجنائي المغربي على إيداع كل مرتكب لجنحة أو جناية تبين أنه وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه كان في حالة يستحيل معها الادراك أو توفر الارادة بسبب خلل في قواه العقلية في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، بينما مرتكبي المخالفات يتم تسليمهم إلى السلطة الادارية اذا ثبت اعفاؤهم من المسؤولية الجنائية؛ والحال انه يتعين اعمال نفس مقتضى الايداع بمؤسسة علاجية في حق مرتكب المخالفة وذلك من اجل اخضاعه ايضا لمراقبة طبية وتمتيعه بالعلاج الضروري؛ * عدم مراعاة مبدأ تفريد التدابير الجزائية على اساس قياس مدى خطورة مرتكبي الافعال الجرمية على انفسهم وعلى النظام العام من عدمها وملاءمة التدبير الجزائي مع حالتهم؛ * عدم احترام مقتضيات الفصل 134 على علته واستمرار ايداع مرتكبي الأفعال الجرمية المصابين بمرض نفسي او عقلي بالمؤسسات السجنية ,اما بسبب طول إجراءات التحقيق او المحاكمة و إما بسبب عدم تفعيل وبطء اجراءات تنفيذ الاوامر بالإيداع بالمؤسسة العلاجية في حق هؤلاء؛ * عدم توفر اطباء نفسيين يباشرون متابعة حال هؤلاء اثناء ايداعهم بالمؤسسة السجنية؛ * عدم احتساب مدة العلاج من مدة العقوبة في حالة المسؤولية الناقصة لشخص مرتكب لجريمة وموجود بمؤسسة علاجية اثناء التحقيق وتم استئناف المتابعة ضده وصدر حكم في حقه بعقوبة سالبة للحرية . 3.4 -الأشخاص ذوو الإعاقة من أهم الملاحظات التي تهم وضعية هؤلاء داخل المؤسسات السجنية هي: * عدم توفير الولوجيات داخل هذه المؤسسات؛ * عدم توفر بعض السجناء المنتمين لهذه الفئة على الكراسي المتحركة، مما يعيق حركة هؤلاء ويقيدها ويحرمهم من العديد من الحقوق كالتحرك بسهولة داخل الزنازن والتمتع بالفسحة واستعمال مرافق النظافة؛ * عدم توفر متخصصين في لغة الاشارات بالمؤسسات السجنية من اجل تسهيل عملية التواصل بالنسبة للصم والبكم, سواء مع السجناء او الادارة السجنية او مع العالم الخارجي. 4.4- السجناء الاجانب اذا كان الأساس ان هذه الفئة تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي السجناء، يسجل المجلس أنه بالإضافة إلى الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي تمس هذه الحقوق بصفة عامة: * ان السجناء الاجانب يعانون من انتهاكات اخرى خاصة تقوم على التمييز على أساس اللون من طرف السجناء انفسهم ومن طرف الإدارة أحيانا, بالإضافة إلى ضعف التواصل والاتصال بالعالم الخارجي, بل وانعدامه في بعض الحالات بسبب عائق اللغة وعدم التوفر على امكانية الزيارة خصوصا بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء الذين لا يستطيعون الاتصال بسفارات بلدانهم أما بسبب عدم التفات هذه الاخيرة اليهم بالرغم من اشعارها من طرف السلطات المغربية او بسبب عدم الاشعار بسبب الاهمال وعدم الاكتراث؛ * عدم استفادتهم من البرامج التكوينية بسبب المعيقات السابقة الذكر؛ * عدم توفير الارشاد القانوني لهم من أجل ضمان محاكمتهم محاكمة عادلة. 5.4. المدمنون والمصابون بأمراض مزمنة حسب معطيات محصل عليها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، فإن عدد المعتقلين في إطار قضايا ترويج واستهلاك المخدرات تصل نسبتهم 37.25 %، وهي فئة من السجناء تعاني الإدمان. مما يعد مشكلا أساسيا تقتضي معالجته بتدخل كل الاطراف المعنية ونسجل ان التدابير الزجرية التي اتخذتها المندوبية في حق الموظفين المتورطين في تسريب المخدرات إلى داخل السجون هي تدابير غير كافية بل يلزمها تدابير اخرى مصاحبة تتمثل في توفير مراكز العلاج من الادمان وتوفير ظروف التأهيل لهؤلاء المدمنين. كما اننا لاحظنا عدم العناية الكافية وضعف الأطر الطبية ووسائل العلاج الأولية الخاصة بالسجناء والسجينات المصابين بالأمراض المزمنة. والتي تستدعي حالاتهم الاستشفاء في مؤسسات استشفائية عمومية والتدخل باستعجال من اجل انقاذ حياتهم عبر اخضاعهم لعلاج خاص كما هو الحال بالنسبة للمصابين بداء السيدا او القصور الكلوي او مرض السرطان....الخ مما يظهر ضعف التواصل بين الجهات المعنية ذات الاختصاص, سواء المؤسسة السجنية او النيابة العامة او المؤسسات الاستشفائية التي ترفض في غالبية الاحيان استقبال مثل هذه الحالات بسبب عدم توفر الاسرة من جهة وعدم تخصيص ميزانيات كافية لضمان الحق في العلاج والتطبيب والأدوية خصوصا بالنسبة للسجناء الذين لا يتوفرون على مصادر العيش الضرورية. 5. على مستوى تدبير وتسيير المؤسسات السجنية وعلى الرغم من ان المجلس يسجل باستحسان المجهودات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في مجال اصلاح وترميم البنايات السجنية وتشييد أخرى، وفي مجال محاربة الفساد داخلها, الا أنه يلاحظ ترجيح إعمال السياسة الأمنية على حساب امن وأمان السجناء وتجنيبهم سوء المعاملة والافراط في استعمال ما كل ما يخوله لها قانون 23/98 والمرسوم التطبيقي له من حق اتخاذ تدابير تأديببة وأمام غياب وضعف رقابة فعلية ومستمرة من طرف الاليات الرقابية سواء الادارية منها او القضائية, فإن المجلس يبدي الملاحظات التالية: * الغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير افعال وتصرفات المعتقلين وتكييفها على اساس أنها تهدد امن المؤسسة. مما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية او إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمردات بالسجون؛ * التعسف في استعمال الترحيل الاداري كوسيلة للتأديب في مواجهة المعتقلين (معتقلو السلفية الجهادية)؛ * عدم إعمال وسائل البحث والتحري في الشكايات التي يتقدم بها المعتقلون في مواجهة بعض الموظفين بمن فيهم الموظفون الصحيون أو تلك التي تتسرب عبر وسائل الاعلام او تقارير الجمعيات ؛ * عدم احترام التدرج في ايقاع العقوبة التأديبية احتراما لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الاجراء التأديبي و وضع المعتقلين في الزنازن التأديبية مباشرة مع تطبيق اقصى مدة في حق البعض منهم ؛ * عدم استعمال آليات رقابة وتفتيش فعالة من اجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات بتفاوت درجاتها؛ * غياب مقاربة ادماجية في التعاطي مع الخدمات وبرامج التربية و التكوين. 1. خلاصة خاصة بالميزانية ان كل الملاحظات والخلاصات المتعلقة بأوضاع السجون والسجناء تحيل على ضرورة وضع استراتيجية تعتمد على مقاربات مندمجة تعتمد أساسا على سياسة جنائية واضحة وسياسة تدبيرية فعالة وكل ذلك يبقى رهينا بوضع سياسة مالية ايضا تنطلق من تحديد المتطلبات وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية, فكل المشاكل يتوقف حلها على توفر ميزانية كافية لتدبير وتفعيل البرامج والتدابير والآليات الكفيلة بتحسين اوضاع السجون ووضعية السجناء. وقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات ، موجهة أساسا إلى وزارة العدل والحريات وإلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج . وتستهدف هذه التوصيات معالجة ظاهرة الاكتظاظ من خلال: * ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال الرقابة القضائية؛ اذ يتضح أن عددا مهما من السجناء وبنسبة 52,49 من مجموع عدد السجناء، يتم الافراج عنهم ، إما باستصدار حكم بالبراءة او حكم بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ او بقرار عدم المتابعة (أي 6867 من الاحتياطيين). وقد لاحظ التقرير أن عدد المحكومين بأقل من ستة أشهر هو 9228؛عدد السجناء الذين قضوا ثلثي العقوبة هو 17939 دون استفادتهم من العفو مما تبقى من محكوميتهم. * الحد من الحكم بالعقوبات القصيرة واستبدالها بالموقوف أو الغرامة في انتظار سن عقوبات بديلة فعالة؛ وبخصوص وضعية الأحداث في خلاف مع القانون ، أوصى المجلس في تقريره بالتسريع بإحداث مخافر للضابطة القضائية خاصة بالأحداث؛ وتفعيل مبدأ عدم اللجوء إلى سلب حرية الطفل إلا استثناء وكملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛ وتفعيل التلقائية في تغيير التدابير من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، كلما تطلبت المصلحة الفضلى للطفل ذلك؛وضمان المساعدة القانونية لفائدة جميع الأحداث في خلاف مع القانون وتعزيز الإشراف الاجتماعي على هذه الفئة؛ وفيما يتعلق بتفعيل آليات الرقابة القضائية, انكبت التوصيات على تعزيز مراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة؛ وتفعيل الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية وجعلها إلزامية، من خلال القيام بزيارات منتظمة يكون هدفها الاطلاع الفعلي على واقع المؤسسات السجنية، مع توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة، بشكل يسمح له بمراقبة فعلية وتتبع تنفيذ العقوبات وصحة هذا التنفيذ. ووجه المجلس توصيات إلى بعض المتدخلين الأساسيين وذلك بتفعيل الرقابة التشريعية التي يقوم بها البرلمان على مستوى التشريع والاستطلاع والتقصي والمساءلة، وتفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الإقليمية لتحسين الأوضاع في السجون والسجناء .وتوسيع المجالات التي يمكن أن تشتغل عليها منظمات المجتمع المدني وتقوية ادوارها لتشمل رصد أوضاع السجون من خلال زيارات ميدانية وتنظيم دورات للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة المبنية على النوع لفائدة موظفي السجون والسجناء؛ وأكد المجلس على توصياته السابقة بشأن تحقيق المساواة في التعامل مع السجناء والسجينات وعدم التمييز بينهم على أي أساس كيفما كان . ومحاربة كل الممارسات غير السليمة من ابتزاز ورشوة وتهديد والتي يعاني منها السجناء والسجينات. وتسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى المؤسسة السجنية وتوسيع الشراكة معهم و على مستوى المنشات والبنايات أوصى المجلس ب: - تسريع إجراءات إغلاق السجن المحلي عين قادوس في فاس؛ - حذف الفاصل المحدث بقاعة الزيارة بالسجن المحلي بالعيون؛ - القيام بالإصلاحات والترميمات الضرورية في السجون المترهلة وغير المصانة ؛ - عدم الاقتصار على فضاء واحد للزيارات المشبكة في سجن الأوداية بمراكش، لأن الزيارات بهذا الشكل تدخل في باب الإجراءت التأديبية؛ - توسيع فضاء الفسحة المخصص للمرضى والتابع للمصحة في سجن الأوداية بمراكش؛ - الأخذ بعين الاعتبار الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من السجناء في تصاميم بناء المؤسسات السجنية الجديدة مع إخضاع تصاميم بنائها إلى نظام تصاميم التهيئة والتعمير واحترام المعايير الدولية المتعارف عليها في بناء هذه المؤسسات. - وأعاد المجلس تأكيده على ضرورة تفعيل توصياته السابقة المتعلقة بتطبيب السجناء ، وخاصة تلك المتعلقة بإسناد العناية الصحية بالمؤسسات السجنية لوزارة الصحة؛ ووضع برامج لعلاج المدمنين على المخدرات وتوفير مراكز للعلاج من الإدمان؛ وتوفير خدمات الطب النفسي في كافة السجون .وتوفير ما يكفي من الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية داخل المؤسسات السجنية. تحسين جودة الأطعمة المقدمة للسجناء مع احترام تفعيل البرنامج الغذائي الذي وضعته الإدارة المركزية؛ واحترام الاسعار العادية للمواد الغذائية في المتاجر المحدثة بالمؤسسات السجنية وعدم إجبار ذوي السجناء على اقتنائها من هذه المتاجر. وقدم المجلس في هذا التقرير توصيات تروم إلى اتصال السجناء بالعالم الخارجي وذلك بتسهيل استفادة الأقارب من زيارة ذويهم من النزلاء بشكل جماعي ومتزامن ومباشر وعدم استعمال الزيارة المشبكة، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون. وتعميم تجهيز قاعات الزيارة بكل السجون بالكراسي والطاولات لتحسين ظروف الزيارة 1. على المدى المتوسط والبعيد أوصى المجلس بإطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون .وانخراط جميع الفاعلين المعنيين، بمن في ذلك المجلس، في تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتخليق .وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الاعدام على اساس انها لا تعتبر نموذجا مثاليا وفعالا في السياسة العقابية. و على مستوى توفير الضمانات التشريعية أوصى المجلس ب: - تفعيل ما جاء به دستور2011 من مقتضيات تهم عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة (الفقرة الأولى من الفصل 22)، وعدم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة (الفقرة الثانية من الفصل 22)، وتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله (الفقرة الثالثة من الفصل 22)، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - ادخال تعديل جذري على القانون المنظم للسجون طبقا للاختصاصات الجديدة المخولة للبرلمان؛ - ملاءمة جل مقتضيات هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساسا منها القواعد الخاصة بمجال معاملة السجناء وواجبات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ - تعديل المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية وذلك برفع السن من 12 إلى 15 سنة فيما يتعلق بإمكانية إيداع الحدث بالمؤسسات السجنية والتأكيد على استثنائية هذا التدبير؛ - إعمال مبدأ حماية النساء السجينات من كل تمييز ومن كل عنف قائم على النوع، مع اعتبار العنف الجنسي الذي قد يتعرضن له في أماكن الاحتجاز ضربا من ضروب التعذيب؛ -تدعيم أهمية دور الدفاع وتوسيع نطاق حضوره وتدخله وإقرار توازن حقيقي بين الدفاع والاتهام؛ - تضييق نطاق الاشتباه وشروطه وربطه بالمسؤولية والمحاسبة؛ - تقليص مدد الحراسة النظرية إلى الحد المقبول مع تدقيق شروطها وأنسنة أماكن ممارستها؛ - تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي مع ترسيخ صبغته الاستثنائية، وتعديل المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية بما يسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ؛ - تعديل المساطر المتعلقة برد الاعتبار القضائي وفي شروطه على أساس عدم ربطه بآجال محددة؛ وتقليص مدته بالنسبة لرد الاعتبار بحكم القانون؛ - تقييد السلطة التقديرية للقضاة بالقانون؛ وذلك بتحديد المقاصد القانونية لمضامين النصوص ونذكر على سبيل الحصر مضمون الظروف المشددة وحالة العود ومقاييس تخفيف العقوبة. - وضع مسطرة خاصة تمكن من الحصول على التعويض عن الخطأ القضائي في الإدانة أو الاعتقال تفعيل مقتضيات الفصل 122 من الدستور الجديد مع ترتيب المسؤولية الشخصية عن الخطأ القضائي والتعسف في تطبيق القانون؛ - تقنين العمل بنظام الخلوة الشرعية باعتباره حقا تحفيزيا للسجناء المتزوجين وغايته المثلى الحفاظ على الروابط الأسرية؛ - اعتبار الأمراض النفسية و أمراض الإرادة ضمن عناصر انعدام المسؤولية الجنائية أو نقصانها تماشيا مع مبدأ الشرعية والانصاف والمساواة في الباب المتعلق بالمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي؛ - التنصيص على خصم مدة العلاج بالنسبة للأشخاص الذين ثبت انهم ناقصو المسؤولية وسبق لهم ان قضوا مدة للعلاج بمستشفى الامراض النفسية والعقلية وتم استئناف المتابعة في حقهم وصدر حكم في حقهم بعقوبة سالبة للحرية؛ وفي خلاصاته العامة, أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات المسطرية الخاصة بإيداع صك التصديق استكمالا لتفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ وكذا التسريع بإحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا البروتوكول؛ الذي تنص مادته 17 على أن تقوم كل دولة بإحداث آلية أو عدة آليات لمنع التعذيب على المستوى المحلي. وإعداد خطة عمل لمناهضة التعذيب وإحداث مجموعات عمل بشراكة مع جميع الفاعلين، بما في ذلك السلطات القضائية والبرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وذلك بغرض إعداد إستراتيجية عامة حول القضايا المتعلقة بمنع التعذيب. والإسراع بفتح النقاش العمومي حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، تحرص على ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب و عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ، وتوفير الشروط والضمانات لها من اجل القيام بمهمتها وذلك عن طريق تمكينها من الولوج إلى المعلومة المتعلقة بالأشخاص المسلوبة حريتهم وأماكن الاحتجاز ومواقعها؛وكل المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص؛وكذا الولوج لجميع أماكن الاحتجاز وجميع المرافق التابعة لها