مشاريع مبرمجة في مقاطعات البيضاء تشحن الأجواء بين "البام والأحرار"    كيف تحمي نفسك من الاحتيال عبر الإنترنت في 2024: دليل شامل لحماية بياناتك وأموالك    الشرع يصدم كابرانات .. المقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد سيحاكمون في سوريا    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. باريس سان جرمان يضع قدما في ثمن النهائي بفوزه على بريست (3-0)    دور الوساطة الملكية في مواجهة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية    ريال مدريد يكسر عقدة ملعب مانشستر سيتي    الكركارات... ضبط 183 كلغ من الكوكايين في شاحنة مغربية قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء    الرئيس السوري أحمد الشرع يرفض طلب الجزائر بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو    البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سريين كانوا عالقين في أعالي البحار    مزور: نسعى إلى الانتقال من "صنع في المغرب" إلى "أبدع في المغرب"    مجلس المستشارين يختتم دورته الأولى للسنة التشريعية الرابعة ويستعرض حصيلته    إسرائيل تتوعد حماس ب"معارك عنيفة"    لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية    خبير جيولوجي: قوة "زلزال وزان" تسجل عشرات المرات دون استشعار    الأمين العام لأكبر نقابة في المغرب يتهم رئيس مجلس النواب بانتهاك حقوق مستخدميه بمعمل النسيج بتطوان    السفير البريطاني بالرباط : المغرب والمملكة المتحدة شريكان مهمان لبعضهما البعض    شدد على أهمية اتخاذ تدابير لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .. صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى استهداف التضخم ومواصلة توسيع الوعاء الضريبي    إدارة مشروع Elysium بكورنيش طنجة توضح: ملتزمون بأعلى معايير الجودة وننفي مزاعم استرجاع الشقق لإعادة بيعها    وزير الداخلية المغربي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو .. المغرب وإسبانيا يوحدان جهودهما لتأمين مونديال 2030    النيابة العامة تأمر بتنفيذ العقوبات الصادرة في حق المتابعين في ملف كازينو السعدي    المغرب يخسر نقطة في مكافحة الفساد .. وجمعية "ترانسبرانسي" تتأسف    المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و"فشل الدعم الفلاحي"    مداولات البورصة تتشح ب"الأحمر"    "أمر دولي" يوقف فرنسيا بمراكش    تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات    نواب برلمانيون: توصيات المجلس الأعلى للحسابات أرضية لتقوية الرقابة    المصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية    حاسوب خارق يمنح برشلونة الأمل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويصدم ريال مدريد    "قُبلة المونديال" .. روبياليس "متأكد تماما" من موافقة هيرموسو    وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    7 مغاربة يتوّجون بجائزة "ابن بطوطة"    أيقونة مجموعة "إزنزارن" مصطفى الشاطر في ذمة الله    منتج فيلم "روتيني" يلجأ إلى القضاء    احتفاء بالموسيقى المغربية الأندلسية    باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض    نصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع التقدم في العمر    الرياضة .. سلاح فعال لمواجهة مشاكل النوم    منظمة الصحة العالمية تطلق برنامجا جديدا للعلاج المجاني لسرطان الأطفال    تتويج الشاعر المغربي عبد الوهاب الرامي بجائزة "بول إيلوار 2024"    الطرق السيارة بالمغرب: تثبيت جسر الراجلين عند النقطة الكيلومترية "PK1" للطريق السيار الدار البيضاء-برشيد ليلة الأربعاء-الخميس    "النهج" يدين المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتكثيف النضال لإسقاط التطبيع    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور مدن الصحراء المغربية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا    هيركوليس يعلن عودته لتشجيع فارس البوغاز من المدرجات    بسمة بوسيل تحت الأضواء مجددا بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها من تامر حسني    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    رئيس أولمبيك آسفي ومدربه في لقاء مصالحة لإنهاء الخلافات    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    هبة عبوك تتحدث عن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال    سعيد الناصري يختار درب السلطان لتصوير فيلمه السينمائي "الشلاهبية"    مناهضو التمييز يحذرون من وصم الأطفال بسبب "بوحمرون" ويدعون إلى إجراءات شاملة    باحثون صينيون يكشفون عن آلية عمل نظام غذائي يحاكي الصيام لتعزيز المناعة المضادة للورم    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المستلزمات الطبية
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 03 - 2013

إخلال المؤسسات بالقانون يعرضها للإغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف درهما
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين على مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية.
المشروع الذي قدمته الحكومة يتألف من 51 مادة، أتاح الإمكانية لتحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق ضمانا لجودتها وسلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة الخاصة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات. هذا فضلا عن تخويله الإمكانية لوضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، والتنصيص على إلزامية التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية، والقيام بعمليات تفتيش دورية لتلك المؤسسات للتحقق لمدى احترامها للقانون والبحث عن المخالفات الخاصة بالغش في هذا المجال، هذا فضلا عن العقوبات التي يخضع لها المخالفون سواء بالغرامة أو أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وحدد نص القانون في الفرع الثاني من الباب الأول منه أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وفعاليتها، إذ اعتبر أن المستلزمات الطبية هي تلك التي تستعمل لأغراض التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما، أو تستعمل للتشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة، أو لدراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم أو مسار فيزيولوجي، أو للتحكم في الحمل أو القيام بتشخيص له علاقة به.
وأكدت مقتضيات المادة الخامسة على ضرورة أن تتوفر في المستلزمات الطبية مستوى عالي من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين الأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والفعالية، هذا فضلا عن ضرورة أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المقومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف عن صانعه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نصا تنظيميا سيصدر وسيحدد ذلك.
هذا وتم التشديد في نص المادة السابعة من هذا القانون على وجوب كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تصدير للمستلزمات الطبية أن تكون موضوع تصريح لدى الإدارة، وذلك قبل الشروع في مزاولة نشاطها، على أن يتم على الخصوص توضيح في نص التصريح طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية.
وقضى المشرع في المادة الثامنة من القانون للإدارة بأجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسة المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء بالملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار، هذا ونبه القانون في المادة 9 منه إلى أن كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي ،يجب أن موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية وفق نفس شروط التصريح الأولي.
وخول المشرع لمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية أن تفوض عملية أو عدة عمليات تصنيع أو توزيع أو تصدير مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون والتي تفيد باحترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتوزيع وتقييم خصائص المستلزمات الطبية، المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية الممثلة لمهنيي الصحة.
هذا وبشأن المراقبة، أكدت مقتضيات هذا القانون في المادة 15 منه على لا تمنح شهادة التسجيل إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو لتقييم للبيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة .
وحمل القانون المسؤولية لصاحب التسجيل في التقييم الدائم للبيانات السريرية لمنتوجاته وفقا لتطور المعطيات العلمية، إذ عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق، وشددت عليه بضرورة بتقديم طلب تسجيل جديد للإدارة عند كل تغيير يطال طبيعة المستلزم الطبي.
كما ألزمت المادة 25 من هذا القانون مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية بإبلاغ الإدارة فورا بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات بلغ إلى علمهم.
وموازاة مع المسؤولية التي يتحملها صاحب التسجيل ومؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية، حمل المشرع المسؤولية أيضا للإدارة بإخبار صاحب التسجيل أو سحب المسلتزم في حالة الاستعجال وتشكيله لخطورة على صحة المواطن، حيث أفاد القانون في هذا الصدد إنه إذا تبين للإدارة بأن مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 سوما.
هذا وفي حالة الإخلال بمنطوق القانون الخاص بالمستلزمات الطبية، خول المشرع للإدارة برفع الأمر لوكيل الملك لمباشرة المتابعة القضائية ضد مرتكب المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الإغلاق في حال اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة تشكل خطرا على الصحة العامة إذ تطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع، أو العقوبة بالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل مؤسسة لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته، أو لم يدل بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأول، أو عرقلة عمليات التفتيش.
كما تتراوح الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حالة إخلال المؤسسة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي بعرضه في السوق،أو في حالة تحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة.
كما قضى المشرع بغرامة 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من يعرض مستلزما طبيا في السوق دون تسجيله، أو دون الحصول على ترخيص من الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.