رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    عصابات المخدرات و التهريب تتحكم في مخيمات تندوف    توقعات الحكومة.. نمو اقتصادي بنسبة 4.1% وتضخم 2% في 2026    خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة.. القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 مارس 2025    المنتخب الوطني يفتح تدريباته أمام وسائل الإعلام قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا    إيقاف شاب لتورطه في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وتعريض مستعملي الطريق للخطر    السجن المحلي تامسنا .. انطلاق برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 17 خريجو الجامعة اليوسفية    حفرة عملاقة تتشكل وسط الطريق الرابطة بين أكادير وإنزكان (صور)    محكمة هامبورغ العليا تقضي بتسليم محمد بودريقة إلى المغرب    نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    سد بوعاصم بالحسيمة.. لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة (وزارة)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس.. أمطار وزخات مع رعد بمنطقة طنجة    الأمن الإيطالي يحقق في واقعة تهريب رضيعة من طنجة    ارتفاع قياسي في مفرغات الأسماك بميناء الجبهة بنسبة 73% مع نهاية فبراير    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    المغرب يدعو لمواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي لتسريع عودتها إلى الاتحاد الإفريقي    المغرب، الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا    أخبار الساحة    تقارير استخباراتية أوروبية: الرئاسة والجيش وأجهزة المخابرات في الجزائر تعاني من حالة شلل كامل    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة -17- آلاستَير بونيت: الغرب الأبيض!    خالد بن الصغير يترجم «يهود الامبراطورية السفراد»    مقتل عشرات الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية    "بلوكاج إداري" يعطل العمل في 3 أكاديميات و24 مديرية إقليمية للتربية والتكوين    اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُنظم جلسات استماع تتعلق بمعالجات الذكاء الاصطناعي    بركة: الجشع المفرط للوبيات وراء التضخم غير المبرر في المغرب    خطير.. تقرير يكشف عن تسريب أكثر من 31 ألف بطاقة بنكية في المغرب    تماسك المغرب الجديد    الإسكندر في المغرب    حكومة غزة: 436 شهيدا في 48 ساعة    "الغادريان": نتنياهو يشعل مجددا الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة    فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة أصيلة    "التقدم والاشتراكية" يستنكر استخدام العمل الخيري لأغراض انتخابوية ويدعو لوقف التطبيع    "رمضانيات الأحرار" بأكادير… أمسية روحية مميزة احتفاء باليوم العالمي للمرأة    هيئات نقابية وسياسية مغربية تستنكر عودة الكيان الصهيوني لسفك دماء الفلسطينيين وتطالب بوقف التطبيع    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    الأسبوع الوطني للماء 2025: تعبئة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الاستدامة المائية    سيدة مضطربة عقليا تدخل المسجد بملابس غير لائقة    الدراما المغربية بين النمطية والإنتاج القصير: هل حان الوقت للتغيير؟…ناقد فني يجيب "رسالة 24"    ديمقراطية تركيا.. اعتقال عمدة إسطنبول منافس أردوغان في رئاسيات 2028 وتعطيل مواقع التواصل في البلاد    أوكامورا:الاقتصاد المغربي أظهر مرونة في مواجهة الصدمات السلبية    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الأخضر    المغرب وروسيا يوقعان اتفاقًا جديدًا للصيد البحري لمدة أربع سنوات    مراكش الحمرَاء التاريخ فى سكُون    اليوم العالمي للشخير    أولمبيك آسفي يعلن انفراجا في أزماته بعد تدخل لقجع    منخرطو الوداد ينتفضون في وجه الرئيس آيت منا    أرباح الأندية المغربية من بيع اللاعبين في 2024 تبلغ 8.27 مليون دولار    جامعة الكرة تصادق على تعديلات جديدة.. عقوبات لتخريب الفار وارتكاب الشغب    تعرف إلى أغلى 8 لاعبين في المنتخب المغربي … وضمنهم حكيمي … ودياز    حِكم حَلاجِية..    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    أَكُلُّ هذا القتل من أجل تجويد شروط التفاوض؟    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المستلزمات الطبية
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 03 - 2013

إخلال المؤسسات بالقانون يعرضها للإغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف درهما
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين على مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية.
المشروع الذي قدمته الحكومة يتألف من 51 مادة، أتاح الإمكانية لتحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق ضمانا لجودتها وسلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة الخاصة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات. هذا فضلا عن تخويله الإمكانية لوضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، والتنصيص على إلزامية التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية، والقيام بعمليات تفتيش دورية لتلك المؤسسات للتحقق لمدى احترامها للقانون والبحث عن المخالفات الخاصة بالغش في هذا المجال، هذا فضلا عن العقوبات التي يخضع لها المخالفون سواء بالغرامة أو أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وحدد نص القانون في الفرع الثاني من الباب الأول منه أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وفعاليتها، إذ اعتبر أن المستلزمات الطبية هي تلك التي تستعمل لأغراض التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما، أو تستعمل للتشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة، أو لدراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم أو مسار فيزيولوجي، أو للتحكم في الحمل أو القيام بتشخيص له علاقة به.
وأكدت مقتضيات المادة الخامسة على ضرورة أن تتوفر في المستلزمات الطبية مستوى عالي من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين الأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والفعالية، هذا فضلا عن ضرورة أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المقومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف عن صانعه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نصا تنظيميا سيصدر وسيحدد ذلك.
هذا وتم التشديد في نص المادة السابعة من هذا القانون على وجوب كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تصدير للمستلزمات الطبية أن تكون موضوع تصريح لدى الإدارة، وذلك قبل الشروع في مزاولة نشاطها، على أن يتم على الخصوص توضيح في نص التصريح طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية.
وقضى المشرع في المادة الثامنة من القانون للإدارة بأجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسة المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء بالملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار، هذا ونبه القانون في المادة 9 منه إلى أن كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي ،يجب أن موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية وفق نفس شروط التصريح الأولي.
وخول المشرع لمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية أن تفوض عملية أو عدة عمليات تصنيع أو توزيع أو تصدير مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون والتي تفيد باحترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتوزيع وتقييم خصائص المستلزمات الطبية، المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية الممثلة لمهنيي الصحة.
هذا وبشأن المراقبة، أكدت مقتضيات هذا القانون في المادة 15 منه على لا تمنح شهادة التسجيل إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو لتقييم للبيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة .
وحمل القانون المسؤولية لصاحب التسجيل في التقييم الدائم للبيانات السريرية لمنتوجاته وفقا لتطور المعطيات العلمية، إذ عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق، وشددت عليه بضرورة بتقديم طلب تسجيل جديد للإدارة عند كل تغيير يطال طبيعة المستلزم الطبي.
كما ألزمت المادة 25 من هذا القانون مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية بإبلاغ الإدارة فورا بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات بلغ إلى علمهم.
وموازاة مع المسؤولية التي يتحملها صاحب التسجيل ومؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية، حمل المشرع المسؤولية أيضا للإدارة بإخبار صاحب التسجيل أو سحب المسلتزم في حالة الاستعجال وتشكيله لخطورة على صحة المواطن، حيث أفاد القانون في هذا الصدد إنه إذا تبين للإدارة بأن مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 سوما.
هذا وفي حالة الإخلال بمنطوق القانون الخاص بالمستلزمات الطبية، خول المشرع للإدارة برفع الأمر لوكيل الملك لمباشرة المتابعة القضائية ضد مرتكب المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الإغلاق في حال اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة تشكل خطرا على الصحة العامة إذ تطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع، أو العقوبة بالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل مؤسسة لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته، أو لم يدل بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأول، أو عرقلة عمليات التفتيش.
كما تتراوح الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حالة إخلال المؤسسة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي بعرضه في السوق،أو في حالة تحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة.
كما قضى المشرع بغرامة 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من يعرض مستلزما طبيا في السوق دون تسجيله، أو دون الحصول على ترخيص من الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.