ماكرون يدخل على خط قضية بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مجلس النواب يؤجل مناقشة تعديلات "مدونة الأسرة"    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    دكاترة التربية الوطنية يعلنون إضرابا وطنيا واعتصاما بالرباط رفضا لجمود ملفهم المطلبي    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    ميناء طنجة المتوسط يتقدم للمركز الثالث في تصنيف عالمي لسنة 2024    رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو يعلن استقالته    عاصفة ثلجية تلغي أزيد من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة    حمزة إغمان يخطف الأضواء بهاتريك مذهل.. الصحافة البريطانية تطلق عليه لقب "النجم الصاعد'"    بنشريفة مدربا جديدا للمغرب التطواني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فتح تحقيق لمعرفة أسباب نشوب حريق ضخم بضواحي تطوان    عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي    تعديلات مدونة الأسرة والجدل المرافق لها!    العثور على أكثر من 30 حوتا نافقا في البحر الأسود بعد تسرب نفطي    "ذا بروتاليست" و"إميليا بيريز" يتصدران الفائزين بجوائز غولدن غلوب    التهراوي يبرر أسباب إلغاء صفقات عمومية .. وحموني يفضح مصحات خاصة    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    موكوينا على كف عفريت … بعد شرطه للرحيل عن الوداد … !    ماكرون يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    فرنسا توقف ثلاثة مؤثرين جزائريين بشبهة التحريض على الإرهاب والعنف    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    تزنيت تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    حفل زفاف يتحول إلى جريمة قتل بالقنيطرة    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    القضية الوطنية: ثلاثة متطلبات على جدول أعمال 2025    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    المغرب- موريتانيا: تقارب نحو المستقبل    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    الصومعة الحجرية في فجيج .. هندسة فريدة للتراث العريق    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    مختص يقارب مدى نجاعة استراتجية الحكومة لمواجهة الجفاف الهيكلي    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    ما حقيقة "فيروس الصين الجديد" الذي يثير مخاوف العالم؟    رثاء رحيل محمد السكتاوي    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المستلزمات الطبية
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 03 - 2013

إخلال المؤسسات بالقانون يعرضها للإغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف درهما
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين على مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية.
المشروع الذي قدمته الحكومة يتألف من 51 مادة، أتاح الإمكانية لتحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق ضمانا لجودتها وسلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة الخاصة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات. هذا فضلا عن تخويله الإمكانية لوضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، والتنصيص على إلزامية التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية، والقيام بعمليات تفتيش دورية لتلك المؤسسات للتحقق لمدى احترامها للقانون والبحث عن المخالفات الخاصة بالغش في هذا المجال، هذا فضلا عن العقوبات التي يخضع لها المخالفون سواء بالغرامة أو أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وحدد نص القانون في الفرع الثاني من الباب الأول منه أغراض المستلزمات الطبية وتصنيفها والمتطلبات الأساسية لجودتها وسلامتها وفعاليتها، إذ اعتبر أن المستلزمات الطبية هي تلك التي تستعمل لأغراض التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما، أو تستعمل للتشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة، أو لدراسة أو استبدال أو تعديل مكونات الجسم أو مسار فيزيولوجي، أو للتحكم في الحمل أو القيام بتشخيص له علاقة به.
وأكدت مقتضيات المادة الخامسة على ضرورة أن تتوفر في المستلزمات الطبية مستوى عالي من السلامة عند الاستعمال بالنسبة للمريض والمهنيين الأغيار وأن تستجيب للمتطلبات الأساسية من حيث الجودة والسلامة والفعالية، هذا فضلا عن ضرورة أن يرفق كل مستلزم طبي بموجز للتعليمات أو بملصق يتضمن المقومات الضرورية لاستعماله الآمن وللتعرف عن صانعه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نصا تنظيميا سيصدر وسيحدد ذلك.
هذا وتم التشديد في نص المادة السابعة من هذا القانون على وجوب كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تصدير للمستلزمات الطبية أن تكون موضوع تصريح لدى الإدارة، وذلك قبل الشروع في مزاولة نشاطها، على أن يتم على الخصوص توضيح في نص التصريح طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية.
وقضى المشرع في المادة الثامنة من القانون للإدارة بأجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسة المعنية، ولتبليغه عند الاقتضاء بالملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار، هذا ونبه القانون في المادة 9 منه إلى أن كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي ،يجب أن موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية وفق نفس شروط التصريح الأولي.
وخول المشرع لمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية أن تفوض عملية أو عدة عمليات تصنيع أو توزيع أو تصدير مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون والتي تفيد باحترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتوزيع وتقييم خصائص المستلزمات الطبية، المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئات المعنية الممثلة لمهنيي الصحة.
هذا وبشأن المراقبة، أكدت مقتضيات هذا القانون في المادة 15 منه على لا تمنح شهادة التسجيل إلا إذا خضع المستلزم الطبي موضوع طلب التسجيل مسبقا إما لبحث سريري منجز طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو لتقييم للبيانات السريرية من خلال الكتابات العلمية المتوفرة .
وحمل القانون المسؤولية لصاحب التسجيل في التقييم الدائم للبيانات السريرية لمنتوجاته وفقا لتطور المعطيات العلمية، إذ عليه إبلاغ الإدارة كتابة بكل تعديل يطرأ على تلك البيانات أو على مضمون ملف تسجيل المستلزم الطبي المعروض في السوق، وشددت عليه بضرورة بتقديم طلب تسجيل جديد للإدارة عند كل تغيير يطال طبيعة المستلزم الطبي.
كما ألزمت المادة 25 من هذا القانون مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية بإبلاغ الإدارة فورا بكل عارض أو خطر وقوع عارض ناجم عن استعمال مستلزم طبي، وكذا بكل خلل أو نقص في جودة تلك المنتجات بلغ إلى علمهم.
وموازاة مع المسؤولية التي يتحملها صاحب التسجيل ومؤسسات تصنيع واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية، حمل المشرع المسؤولية أيضا للإدارة بإخبار صاحب التسجيل أو سحب المسلتزم في حالة الاستعجال وتشكيله لخطورة على صحة المواطن، حيث أفاد القانون في هذا الصدد إنه إذا تبين للإدارة بأن مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 سوما.
هذا وفي حالة الإخلال بمنطوق القانون الخاص بالمستلزمات الطبية، خول المشرع للإدارة برفع الأمر لوكيل الملك لمباشرة المتابعة القضائية ضد مرتكب المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الإغلاق في حال اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة تشكل خطرا على الصحة العامة إذ تطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع، أو العقوبة بالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل مؤسسة لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته، أو لم يدل بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأول، أو عرقلة عمليات التفتيش.
كما تتراوح الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حالة إخلال المؤسسة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي بعرضه في السوق،أو في حالة تحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة.
كما قضى المشرع بغرامة 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من يعرض مستلزما طبيا في السوق دون تسجيله، أو دون الحصول على ترخيص من الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.