مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    شاحن هاتف يصرع طفلا في تاونات    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات            برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات ضد النساء والفتيات في المغرب يعرضهنّ للخطر

«ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التميز ضد المرأة.»
في مارس 2012، تناولت الفتاة أمينة الفيلالي (16عاما) سم الفئران واضعةً بذلك حداً لحياتها بعد أن أُجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت أنه قام باغتصابها.
ولم تكن مأساة أمينة بالقصة غير المألوفة في المغرب، حيث تُبيح المادة 475 من قانون العقوبات هناك للمغتصب تفادي ملاحقته قضائياً في حال زواجه من ضحيته.
بيد أن النهاية المأساوية التي آلت إليها حياة أمينة أصابت مقتلاً في المجتمع المغربي، وحملت موجة الغضب الشعبي العارم التي أعقبت وفاتها السلطات على اقتراح لتعديل هذه المادة المشينة في يناير من العام الجاري.
ولقد رحبت منظمات حقوق الإنسان، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، بتلك الخطوة، بيد أنها نبهت أيضاً إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات فيما لو أُريد للنساء والفتيات أن يحظين بحماية من العنف والتمييز.
جرائم «انتهاك الآداب»
وتبرز المادة 486 من قانون العقوبات المغربي كأحد الأحكام الأخرى التي كانت محط انتقاد منظمات حقوق الإنسان.
وتحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب»، يعرف قانون العقوبات الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات.
وأما إذا ارتُكبت جريمة الاغتصاب بحق فتاة دون الثامنة عشرة، أو امرأة تعاني من إعاقة، أو امرأة حامل، فتضاعف العقوبة لتصبح السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة.
كما تتفاوت العقوبة حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا، وإذا ما كانت عذراء أم لا، إذ تنص المادة 488 على تغليظ العقوبة في حال أدى الاغتصاب، و»هتك العرض» إلى التسبب بفقدان المرأة لعذريتها.
وفي حالات الاغتصاب، تصل العقوبة إلى السجن ما بين 10 سنوات، و20 سنة، مقارنةً بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات في حال لم تفقد المرأة عذريتها جراء الاعتداء عليها.
ويعتقد الناشطون أنه يتعين تغيير تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة.
كما يتعين الاعتراف بالاغتصاب ضمن إطار الزواج كجريمة بعينها.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاكا لسلامة جسد الضحية وكرامتها». وأردفت حاج صحراوي قائلةً «يعترينا القلق حيال إبقاء التعديل المقترح للمادة 475 على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء، وهي ممارسة تمييزية ومهينة».
استقلالية النساء
كما يتعين تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 496 على فرض عقوبة السجن ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها».
وتعلق حاج صحراوي قائلة «تعني مثل هذه الأحكام أن القائمين على دور الإيواء المخصصة للنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية. فمثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص آخر لا أكثر».
وتجرّم المادة 490 العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين غير المتزوجين، وتنص على سجن من يقيمون مثل هذه العلاقات مدة تتراوح بين شهر، وسنة واحدة.
وتضيف حاج صحراوي قائلةً: « إن تجريم إقامة العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين، وبغض النظر عما إذا كانوا متزوجين أم لا، ينتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير عن الرأي. كما تحول هذه المادة دون قيام ضحايا الاغتصاب بتحرير شكوى خشية من أن يتعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج رباط الزوجية».
توفير حماية متكاملة للمرأة
تبنى المغرب في يوليو 2011 دستوراً جديداً يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
ومع ذلك، فلا يعتقد خبراء منظمة العفو الدولية أن مثل هذه النصوص والأحكام القانونية سوف تكون كافية لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً «تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمميز ضد المرأة» .
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً «وينبغي أن تشمل التدابير الواجب تبنّيها في هذا الشأن تدريب موظفي جهازي الشرطة والقضاء على كيفية التعامل بعناية مع الشكاوى التي تُحال إليهم بخصوص العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، وتوفير الحماية للضحايا أنفسهن، وليس مجرد صون الشرف والأخلاق كما هو متعارف عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.