أمنيستي تدعو لوضع تعريف جديد للاغتصاب في المغرب دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي، بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة. ففي الوقت الذي رحبت فيه منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها نشر على موقعها الإليكتروني، بتعديل مجموعة من مواد القانون الجنائي المغربي والمتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب، دعت أيضا إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات لجعل النساء والفتيات يحظين بحماية من العنف والتمييز. واستندت أمنيستي الدولية في دعوتها الرمية إلى إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين ضحايا جرائم الاغتصاب على تفاوت العقوبة في القانون المغربي، حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا وإذا ما كانت عذراء أم لا، حيث أن العقوبة في القانون الجنائي المغربي تتضاعف للتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا في حالة أدى الاغتصاب إلى افتضاض البكرة، أو أن الضحية كانت دون سن الثامنة عشرة أو تعاني من إعاقة أو امرأة حامل، مقارنة بالسجن ما بين 5 و 10 سنوات في حالة إذا لم تفقد المرأة بكرتها جراء تعرضها للاغتصاب. فاغتصاب المرأة المتزوجة أو الاغتصاب دون افتضاض البكرة، يندرج ضمن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» الذي يعرف الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات. وفي تعليقها على الموضوع قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم (انتهاك الآداب) تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاك لسلامة جسد الضحية وكرامتها». وعبرت حاج صحراوي عن قلقها حيال ابقاء التعديل المقترح للمادة 475 من القانون الجنائي المغربي على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء معتبرة ذلك بمثابة ممارسة «تمييزية ومهينة». وفي سياق متصل، أكدت حسيبة حاج صحراوي على ضرورة تعديل مواد أخرى في قانون القانون الجنائي المغربي بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة من قبيل تعديل المادة 496 التي تنص على فرض عقوبة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها». وهي ما يعني في نظر حاج صحراوي أن هذه مثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص أخر لا أكثر، وأن ذلك يعني أن القائمين على مراكز الإيواء الخاصة بالنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية، تحت ذريعة إخفاء أو التستر على امرأة متزوجة. ولضمان حماية متكاملة للمرأة، أكدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه على الرغم من إقرار الدستور الجديد الذي يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فإن ذلك وحده لا يكفي لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز. وأضافت حاج صحراوي قائلةً: « تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمييز ضد المرأة».