لوديي ينفي منح العسكريين «حصانة» بل حماية الدولة أثناء مزاولة عملهم تجري مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، مشاورات تنسيقية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، في إطار تنفيذ المهام المنوطة إليهم، بينما يعتزم المجلس توجيه طلب استشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدى مطابقة بنود المشروع مع الالتزامات الدولية للمغرب. ويتوقع أن تستأنف لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج اجتماعها الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، بعدما طالب بعض أعضائها تأجيل اجتماع بداية هذا الأسبوع إلى حين التوصل باستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الموضوع. وعرفت الجلسة الأولى لمناقشة المشروع جدلا فقهيا وقانونيا بين أعضاء اللجنة، فهناك من رأى أن الضمانات الممنوحة للعسكريين مبالغ فيها، في حين طالب آخرون باستدعاء رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس، وطرف ثالث دعا إلى توجيه طلب إلى ذات المجلس لتقديم استشارة حول مدى ملاءمة بعض بنود المشروع مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وبينما يسير الاتجاه نحو طلب استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لن يحول دون مواصلة مناقشة المشروع، في الوقت الذي أبدى فيه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، تجاوبا مع مطلب الفرق البرلمانية، مع تأكيده على ضرورة احترام قانون الانضباط العسكري، كما هو معمول ومتعارف عليه. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن الضمانات الممنوحة للعسكريين لا ترقى إلى مستوى الحصانة، بل يتعلق الأمر فقط بحماية توفرها الدولة للعسكريين الذين تناط بهم تنفيذ المهام الموكولة إليهم. اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لم يتجاوز مناقشة المواد الستة الأولى من المشروع، وتوقف عند المادة السابعة التي أثارت النقاش القانوني، حول صنف العسكريين المعنيين بالحماية والضمانات الممنوحة، ومدى جواز إدراج الذين يقومون بوظائف إدارية أو ضبطية إلى لائحة المستفيدين منها، من قبيل رجال الدرك الذين يقومون بمهمات ضبطية. وتنص المادة السابعة من المشروع، التي أثارت هذا الجدل الفقهي والقانوني داخل اللجنة، على عدم مساءلة العسكريين بالقوات المسلحة، الذين يقومون بمهمتهم بطريقة عادية داخل التراب الوطني، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، ويتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون له، طبقا للأحكام المعمول بها، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. ويستفيد من نفس حماية الدولة، بمقتضى المشروع، أزواج وأولاد العسكريين عندما يتعرضون، بحكم مهام أزواجهم وأبنائهم، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة. وتسري عدم المساءلة الجنائية على العسكريين الذي يقومون بطريقة عادية، في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بمأمورية خارج التراب الوطني.