أيدت المحكمة الإدارية بمراكش،مؤخرا، الحكم المستأنف، والمتعلق بإلغاء انتخابات مكتب جماعة أولاد سلمان التابعة لإقليم آسفي، والتي فاز برئاستها المسمى ع.ب . وقد اعتمدت المحكمة في تأييدها للحكم الابتدائي، على الشهادة المدلى بها، أمام محكمة الدرجة الأولى، والتي تحمل رقم 11 الصادرة عن مدير إحدى المجموعات المدرسية بآسفي، والتي تفيد بأن رئيس الجماعة الحالي تابع دراسته بالمدرسة المذكورة، وسجل بها بالمستوى الخامس ابتدائي دون إتمام السنة الدراسية، وهي بذلك حسب رأي المحكمة، شهادة لا تثبت توفره على المستوى التعليمي المطلوب، الذي لا يتحقق إلا بإتمام متابعة السنة الدراسية الخامسة ابتدائي، ثم الشهادة المدرسية رقم 023 المدلى بها أمام المحكمة الموقعة من طرف مدير مؤسسة خاصة بالرباط والتي يشهد فيها «م.ا» بصفته حارسا عاما أن رئيس الجماعة كان يتابع دراسته بالمؤسسة بالقسم الخامس ابتدائي لموسم 1988/1989 والتي غادرها بتاريخ 30/06/1989، وهي الشهادة التي رأت المحكمة، على أنه لا يمكن اعتمادها لإثبات المستوى التعليمي المطلوب قانونا لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية معترف بها ومرخص لها من طرف الجهة الإدارية المختصة حسبما أكدته الرسالة الإدارية المستدل بها من طرف المستأنف عليه، الصادرة عن نيابة وزارة التربية الوطنية بالرباط عدد 07475/9 بتاريخ 23/11/2009 .