أيدت المحكمة الإدارية بمراكش مؤخرا الحكم المستأنف والمتعلق بإلغاء انتخابات مكتب جماعة أولاد سلمان التابعة لإقليم آسفي والتي فاز برئاستها المسمى ع.ب. وقد اعتمدت المحكمة في تأييدها للحكم الابتدائي على الشهادة المستدل بها أمام محكمة الدرجة الأولى والتي تحمل رقم 11 الصادرة عن مدير إحدى المجموعات المدرسية بآسفي والتي تفيد على أن رئيس الجماعة الحالي تابع دراسته بالمدرسة المذكورة وسجل بها بالمستوى الخامس ابتدائي دون إتمام السنة الدراسية،وهي بذلك حسب رأي المحكمة شهادة لا تثبت توفره على المستوى التعليمي المطلوب الذي لا يتحقق إلا بإتمام متابعة السنة الدراسية الخامسة ابتدائي،ثم الشهادة المدرسية رقم 023 المدلى بها أمام المحكمة الموقعة من طرف مدير مؤسسة خاصة بالرباط والتي يشهد فيها م.ا بصفته حارسا عاما أن رئيس الجماعة كان يتابع دراسته بالمؤسسة بالقسم الخامس ابتدائي لموسم 1988/1989 والتي غادرها بتاريخ 30/06/1989 وهي الشهادة التي رأت المحكمة على أنه لا يمكن اعتمادها لإثبات المستوى التعليمي المطلوب قانونا لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية معترف بها ومرخص لها من طرف الجهة الإدارية المختصة حسبما أكدته الرسالة الإدارية المستدل بها من طرف المستأنف عليه الصادرة عن نيابة وزارة التربية الوطنية بالرباط عدد 07475/9 بتاريخ 23/11/2009 . وجاء قرارا إلغاء رئاسة الجماعة المذكورة سواء ابتدائيا أو استئنافيا بعدما تقدم العضو عبدالرحيم بومهد بطعن ضد رئيس الجماعة المنتخب الذي تنافس معه على الرئاسة،بحيث أشار في طعنه إلى أن الشهادة المدرسية التي أدلى بها الرئيس الحالي تبين على أنه سجل بإحدى المجموعات المدرسية بآسفي تحت رقم 69 من 16/09/1983 إلى 16/10/1988،لكن وبعد إثبات الحال من طرف مفوض قضائي،تم التأكد على أنه كان مسجلا فعلا بهذه المجموعة المدرسية تحت رقم 69 بالمستوى الخامس ابتدائي من 01/10/1988 إلى 16/10/1988 أي أنه قضى فقط 15 يوما بهذا المستوى،وهو ما يتنافى والمادة 28 من الميثاق الجماعي.