ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    الربيع الأمازيغي يُوحّد الشعارات ويُقسّم الساحات.. احتجاجات بالرباط ومراكش تندد بتهميش اللغة والهوية    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في ظهير الإلتزامات والعقود
نشر في بيان اليوم يوم 28 - 02 - 2012

شكل توقيع اتفاقية الحماية بين المغرب وفرنسا سنة 1912 نقطة تحول على مستوى المنظومة التشريعية المغربية، حيث تم الانتقال تدريجيا من تطبيق أحكام الفقه الإسلامي وخصوصا المذهب المالكي إلى قوانين عصرية. ويتعلق الآمر هنا بقوانين أصدرت في عهد الحماية لكنها نسخت بقوانين جديدة, مدونة الأسرة، مدونة التجارة، قانون الشغل، بالإضافة إلى قانون الشركات.بالإضافة إلى قوانين لم يمسها أي تغيير باستثناء بعض التعديلات الجزئية ويتعلق الأمر هنا بظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 الموافق 12غشت 1913، التشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر بتاريخ 11 رجب 1333 الموافق 2 يونيو 1915 بالإضافة إلى ظهير الالتزامات والعقود موضوع دراستنا.
هذا القانون الذي يعد الشريعة العامة لباقي القوانين، حيث إن القاضي في حال لم تسعفه القوانين الخاصة يمكنه اللجوء إليه للبحث عن الحل، تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأن الخاص يعقل العام.الشيء الذي يفرض عليه أن يكون جامعا مانعا وخالي من النواقص. لكن هذا القانون الذي مر على صدوره 98 سنة بدأ يتعرض لسهام النقد من طرف المهتمين بالمجال القانوني سواء كانوا أساتذة أو قضاة ,أو باحثين... الشيء الذي يدفعنا إلى طرح مجموعة من الإشكاليات حول جدوى هذه الانتقادات. هل فعلا هذا القانون عجوز، هل فعلا هذا القانون أصبح لا يواكب التطورات.هل فعلا هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية .وإن كان كذلك فما هو السبيل والطريق والمنهاج الأصح لتقويمه، هل نغيره جذريا؟ أم نطوره عن طريق بعض التعديلات الجزئية؟ كلها أسئلة سنحاول مقاربتها وفق المنهجية التالية:
المبحث الأول: الأصول التاريخية لقانون الالتزامات والعقود ومواضيعه
المبحث الثاني: مدى أسلمة قانون الالتزامات و العقود، وكيف يمكن إصلاحه
المبحث الأول: الأصول التاريخية لقانون الالتزامات والعقود ومواضيعه
المطلب الأول: الأصول التاريخية لظهير الالتزامات والعقود
بعد فرض الحماية الفرنسية على الجمهورية التونسية سنة 1881 وشأنه شأن باقي المستعمرات الفرنسية عملت سلطات الحماية على سن ترسانة قانونية (عصرية)، حيث عمدت إلى تحرير مشروع أولي لمجلة الالتزامات والعقود سنة 1897 وأعيدت صياغتها وطبعها سنة 1899 على يد الفقه سانتيانا ذي الأصول الإسبانية والدي ينحدر من عائلة يهودية اختارت تونس موطنا لها، هذا وضمت اللجنة كذلك فقهاء من الزيتونة حيث حرصت الدولة الحامية على التكوين المزدوج للجنة الموكول إليها مهام وضع مشروع المجلة كي لا تتعارض أحكام نصوصها مع الشريعة الإسلامية وبعد نجاح التجربة التونسية التي شكلت مختبر الأبحاث لهذا القانون بالنسبة للتشريع المغربي عملت سلطات الحماية الفرنسية على اعتماد المجلة التونسية للالتزامات مرجعا أساسيا لوضع مشروع ظهير الالتزامات والعقود، مع بعض التنقيحات والتعديلات التي أدخلتها لجنة علمية مشتركة بين الدولة الحامية ونخبة من فقهاء القرويين حتى تتناسب والأعراف.
المحلية
وهكذا فبتاريخ 12 غشت 1913 صدر أول ظهير للالتزامات والعقود بالمغرب ليحل محل الفقه الإسلامي في تنظيم المعاملات بين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وما لم يرد بشأنه نص خاص يسوغ الرجوع في ذلك للفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية لتعويض هذا النقص.
- المطلب الثاني: مواضيع ظهير الالتزامات والعقود
في بداية هذا المطلب أرى أنه من الأساسي التمييز بين القانون المدني وظهير الالتزامات والعقود.
فمصطلح القانون المدني يضم في ثناياه الالتزامات والعقود بالإضافة إلى مؤسسات قانونية أخرى وبالتالي فظهير الالتزامات والعقود فرع من فروع القانون المدني ولا يمكن للفرع أن يملك أكثر مما يملك الأصل.
كما أن المغرب دولة إسلامية وللعلاقة الزوجية قدسية قرآنية ولأن العلاقة الزوجية لا تدخل ضمن العلاقات المالية فالمشرع المغربي عكس المشرع الفرنسي نضمها في مدونة خاصة.
وهكذا فظهير الالتزامات والعقود يضم كتابين، الكتاب الأول ينضم الالتزامات بوجه عام ويضم 7 أقسام، القسم الأول ينضم مصادر الالتزامات الفصول من 01 إلى 106، القسم الثاني ينضم أوصاف الالتزام الفصول من، 107 إلى 188 أما القسم الثالث فهو ينضم انتقال الالتزامات الفصول من، 189 إلى 227، فيما القسم الرابع ينضم آثار الالتزامات، الفصول من،228 الى305 وينضم القسم الخامس بطلان الالتزامات وإبطالها، الفصول من، 306 إلى 318، كما ينضم القسم السادس انقضاء الالتزامات، الفصول من، 319 الى318 أما القسم السابع والأخير في الكتاب الأول فهو ينضم إثبات الالتزامات والبراءة منها الفصول من399 الى477.
أما الكتاب الثاني فهو يضم اثنا عشر قسما ينضم الأول منها البيع الفصول من478 إلى 618 والقسم الثاني ينضم المعاوضة الفصول من619 إلى 625 أما القسم الثالث فينضم الإجارة الفصول من 629 إلى 780 وينضم القسم الرابع الوديعة والحراسة الفصول من 781 الى828 والقسم الخامس العارية الفصول من 829الى 878 وينضم القسم السادس الوكالة الفصول من 879 الى958 أما القسم السابع فينضم الاشتراك الفصول من 909 إلى الفصل 1091 وينضم القسم الثامن عقود الغرر الفصول من 1092 إلى 1097 أما القسم التاسع فينضم الصلح الفصول من 1098 الى1116 فيما ينضم العاشر الكفالة الفصول من 1117 الى 1169 كما ينضم القسم الحادي عشر الرهن الحيازي الفصول من 1171 إلى 1240 أما القسم الثاني العشر والأخير فهو ينضم مختلف أنواع الدائنين الفصول من 1241 إلى 1250.
المبحث الثاني: مدى أسلمة قانون الالتزامات و العقود ,وكيف يمكن إصلاحه
المطلب الأول: مدى أسلمة ظهير الالتزامات والعقود
لمقاربة هذا السؤال أرى أنه وجب أولا التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي.
فالشريعة الإسلامية حسب القاطبي ''إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم واعتقاداتهم'' كان ذلك عن المعنى العام للشريعة الإسلامية أما معناها الاصطلاحي الدقيق فهي ليست إلا نصوص القرآن و السنة وما تضمنه من أحكام صريحة.وبهذا المعنى لا يدخل في مفهومها آراء الفقهاء والأحكام الاجتهادية التي استمدوها من فهمهم لنصوص الشريعة التي أرشدت إليها تلك النصوص، فهذه الأحكام والآراء تدخل في مفهوم الفقه الإسلامي الذي هو قائم بلا شك على نصوص الشريعة، والذي لا يسوغ مخالفتها إلا بدليل يرجح الأحد بهذا الرأي دون ذلك.
وبتعبير آخر، فالشريعة الإسلامية هي الأحكام الواردة حصرا في القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة. أما الفقه الإسلامي فهو الأحكام الإسلامية التي استنبطها الفقيه من الشريعة الإسلامية.
وبمفهوم الموافقة فأحكام الشريعة الإسلامية هي أحكام من النظام العام، أي أحكام الضوء الأحمر فيما أحكام الفقه الإسلامي يجوز التداول فيها وتفسيرها حسب التطورات المجتمعية اعتمادا على الاجتهاد.
وبالجوع إلى لجنة إعداد المجلة التونسية نجد أن الفقه، والشريعة الإسلامية كانوا ممثلين بقوة عن طريق التمثيلية العلمية لعلماء الزيتونة,كما أن سافيانا كان يدرك أنه يقتبس قانونا أوروبيا عصريا ليطبقه على بلد مسلم. بالإضافة إلى ذلك فالدولة الحامية تعي جيدا أن أهالي المستعمرات لا ولن يقبلون التدخل في أمورهم الدينية وعقيدتهم الإسلامية لتفادي أي رد فعل يهدد أمنها وأمن جنودها.
والدولة الحامية كانت تدرك هذه المسألة حيث قبل تطبيق المجلة التونسية في المغرب عمدت إلى تشكيل لجنة تضم علماء وفقهاء لتفادي ما سبق بيانه.
كما أن السلطان بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحرم حلالا أو يحلل حراما، ليتضح من كل ما تقدم أن لأحكام التي لا تمس عقيدة المسلم والشريعة الإسلامية هي التي حرص واضعو ق.ل.ع على تجنب المساس بها، أما الأحكام التي لم يرد بشأنها حكم لا في القرآن أو السنة فيجوز اللجنة اعتماد الاجتهاد والنهل من جميع المذاهب الإسلامية لتحقيق غاية واحدة ألا وهي ضمان التطور ومواكبة العصر دون الانسلاخ عن الهوية الإسلامية، الشيء الذي يؤكده العديد من الخطب الملكية ومواقف الأساتذة والأحكام القضائية.
المطلب الثاني: كيف يمكن تطوير ظهير الالتزامات والعقود؟
إذا سلمنا بأن ق.ل.ع هو قانون وجب إعادة النضر فيه لأنه أصبح لا يساير التطورات المجتمعية في جميع ميادين الحياة، على الرغم من أن هذا الموقف فيه نضر.فأي مقاربة وأي منهج يجب إتباعه لإعادة النضر في هذا القانون؟ هل ندخل عليه بعض التعديلات الجزئية؟ أم نعيد بناءه بأسس ومبادئ ونظريات جديدة؟.
يقول في هذا الشأن الدكتور أحمد الخمليشي أنه يجب الاكتفاء ببعض الإصلاحات الجزئية ويشاطره الدكتور عبد القادر العرعاري نفس الموقف.
وفي نفس الإطار طلبت وجهة نضر العديد من المهتمين بالميدان القانوني فأجمعوا على أن يقتصر التدخل بواسطة تدخلات جزئية.
وشخصيا حسب رأييي الجد متواضع الذي قد يصيب أو يجيب، أضن أن من يفكر في أنه يجب إعادة النضر كليا في ق.ل.ع قد جانب الصواب وينوي أن يشل المنظومة القانونية، بل أكثر من ذلك أرى أنه من الجور نعث هذا القانون بالعجوز.
فظهير الالتزامات هو الشريعة العامة، وبالتالي فالتفكير في وفق هذا المنحى يستدعي أولا التفكير في الوسائل المادية والفكرية المتاحة. كما أن من شان هذه المنهجية أن تهدد أهم المبادئ التي تساعد على جاذبية القوانين والمقصود هنا. مبدأ تبات واستقرار القاعدة القانونية.
كما أن أي تعديل كلي ل ق.ل.ع يستدعي بالضرورة تعديل وتنسيق كلي لكافة القوانين الوطنية المرتبطة به أو التي تحيل عليه.
كما أنني أتساءل عن البديل؟ ومن هذا المنبر أدعوا كل من يرى في نفسه الجرأة والقوة الفكرية على أن يهد ويهدم نظرية صمدت لسنين من قبيل نظرية العقد ونظرية الحق أن يعطي البديل بدل الانتقاد من أجل الانتقاد.
وفي مقابل ذلك ف:ق.ل.ع ليس هو ذلك القانون المثالي الذي لا يخلوا من النواقص.فهو قانون يحمل ما يحمل من النصوص القانونية التي وجب إعادة النضر فيها.
وأقترح في هذا الإطار أن تجتمع لجنة علمية تضم أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق، لتعمل على تشخيص الداء واقتراح الدواء، وان ترفعها للبرلمان.ليتم اعتماد اقتراحات السادة الأساتذة في أي مشروع قانون جديد، وهي عملية ليست باليسيرة بل إنها تتطلب رياضة فكرية، وإمكانيات مالية والأهم جرأة سياسية.
كما أقترح في هذا الباب التنسيق بين ق.ل.ع وباقي القوانين المرتبطة به لتفادي التناقض الحاصل بين المواد، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 85 من ق.ل.ع والمادة الرابعة من مدونة الأسرة.
كما أقترح في هذا الباب التنويع في الفقه والتشريع المقارن بدل الاقتصار على الفقه والتشريع الفرنسي والأخذ عنه كل ما نضمه حتى وإن كان لا يناسبنا، ولنا في نضام الشهر العيني الذي اقتبسته الدولة الحامية من أستراليا والذي أثبت نجا عته في مقابل أن نضام الشهر الشخصي أثبت قصوره. ودليلي في ذلك أن المشرع الفرنسي سعيا منه للتقريب بين نضام الشهر العيني ونظام الشهر الشخصي بدأ في إصدار بطاقات عقارية عينية.
خاتمة
ختاما أعتقد أن ق.ل.ع ليس هو الوحيد الذي مر على صدوره أكثر من 98 سنة .بل ظهير التحفيظ العقاري يشترك معه نفس الوضعية. هذا الأخير هو الآخر يستدعي بعض الإصلاحات لمواكبة العولمة ولتحديث الترسانة القانونية وجعلها أكثر جاذبية, خصوصا أن العقار أصل كل استثمار.
وما اقترحته بالنسبة لق.ل.ع أقترحه كذلك لظهير التحفيظ العقاري.
* باحث بماستر القانون و الممارسة القضائية
- عن موقع maroc droit


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.