كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025 .. الإعلان عن المدن والملاعب التي ستستضيف المنافسات    سلا: توقيع اتفاقية لاحتضان المغرب رسميا مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    وزارة التجهيز تُحقق في فاجعة سد المختار السوسي    أداء متباين في بورصة الدار البيضاء    لقجع يوقع مذكرة تفاهم مع هيرسي علي سعيد لاحتضان المغرب لمقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم    عملية حد السوالم إستباقية أمنية و يقظة إستخباراتية في مواجهة الخطر الإرهابي.    فاجعة نفق سد أولوز بتارودانت .. انتشال جثتين فقط وفرق الوقاية المدنية تسارع الزمن لانتشال الباقي    اخنوش : المغرب حقق إنجازا "غير مسبوق" باستقطابه 17.4 مليون سائح سنة 2024    رئيس الحكومة: انخرطنا في توقيع عقود تطبيقية لتنفيذ خارطة الطريق السياحية جهويا    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يشيد بالرؤية السامية لجلالة الملك للنهوض بالسياحة في المغرب    وزارة التجهيز تحذر من أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6.5 أمتار الخميس المقبل    توقيف شخصين متورطين في ترويج المخدرات القوية بطنجة    انهيار ترابي كبير يقطع الطريق الساحلية بين الحسيمة وتطوان    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم 2025 في المغرب ستكون الأفضل في التاريخ    أخنوش: الرهان على التسويق والترويج مفتاح لتكريس مكانة بلادنا كوجهة سياحية عالمية    أخنوش: لدعم السياحة نفذت الحكومة في عز الجائحة مخططا استعجاليا بقيمة مليارَي درهم    مستشفيات طنجة: خلية طوارئ تعمل 24/24 لمواجهة وباء بوحمرون بخطة عمل استباقية    بعد غرق قارب.. إيقاف الملاحة البحرية بميناء العرائش    توقعات بعودة التساقطات الثلجية إلى مرتفعات الحسيمة    رحو يدعو إلى عقلنة استغلال المعطيات الشخصية في "السجل الاجتماعي"    مئات الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال غزة في مشهد إنساني مؤثر    ناس الغيوان تلهب حماس الجمهور في حفل استثنائي في ستراسبورغ    طهاة فرنسيون مرموقون: المطبخ المغربي يحتل مكانة متميزة في مسابقة "بوكوس دور"    الجامعة الوطنية للصحة بالمضيق-الفنيدق تصعّد ضد تردي الوضع الصحي    بما فيها "الاستبعاد المدرسي".. "الصحة" و"التعليم" تطلقان تدابير جديدة في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية    مسرح البدوي يخلد الذكرى الثالثة لرحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبدالقادر البدوي.    الدفاع الجديدي يطالب بصرامة تحكيمية ترتقي بالمنتوج الكروي    بعد النتائج السلبية.. رئيس الرجاء عادل هالا يعلن استقالته من منصبه    مشاهير مغاربة يتصدرون الترشيحات النهائية ل "العراق أواردز"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    كأس إفريقيا للأمم…تصنيف المنتخبات في القرعة    هروب جماعي من سجن في الكونغو    المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام غينيا بيساو    أمطار وزخات رعدية متوقعة في عدة مناطق بالمغرب مع طقس متقلب اليوم    متى تأخر المسلمون، وتقدم غيرهم؟    المال من ريبة إلى أخرى عند بول ريكور    الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير    إضراب واعتصام أمام الادارة العامة للتكوين المهني لهذا السبب    نقابة التعليم العالي تدين توقيف أستاذين بجامعة محمد الخامس وتدعو إلى سحب القرار    الكرملين ينتظر إشارات من واشنطن لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب    ريدوان يهدي المنتخب المغربي أغنية جديدة بعنوان "مغربي مغربي"    الصين: قدرة تخزين الطاقة الجديدة تتجاوز 70 مليون كيلووات    وعود ترامب الثلاثة التي تهم المغرب    وفد عسكري مغربي يزور مؤسسات تاريخية عسكرية في إسبانيا لتعزيز التعاون    انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار    سكان قطاع غزة يبدأون العودة للشمال بعد تجاوز أزمة تتعلق برهينة    تايلاند تصرف دعما لكبار السن بقيمة 890 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد    طلبة الطب والصيدلة يطالبون بتسريع تنزيل اتفاق التسوية    تراجع أسعار النفط بعد دعوة الرئيس ترامب أوبك إلى خفض الأسعار    برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر    ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تحليلية لجنحة الوشاية الكاذبة في التشريع الجنائي المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 07 - 2010

لقد خصص المشرع الجنائي المغربي لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور. وجنحة الوشاية الكاذبة باعتبارها تنطوي على إبلاغ بواقعة معينة يمكن إسنادها إلى شخص معين أو أكثر، تطرح دراستها إشكالا بخصوص تمييزها عن الحق لكل فرد في الإبلاغ أو التشكي، ثم تمييزها عن العمل غير المشروع، أو التقصيري المستوجب للتعويض وحده، وتمييزها عن كل من جنحتي القذف وإهانة موظف، من جهة أخرى.
جنحة الوشاية الكاذبة وحق التشكي أو الإبلاغ:
إن التبليغ عن وقوع جريمة، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وفكرة خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون (الفصلين 209 - و299 من القانون الجنائي)، بل وأكثر من ذلك فان قانون المسطرة الجنائية قد أعطى لكل شخص الحق في ضبط المجرم متى كان متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن أو الحبس، وسوقه إلى اقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية.
لذلك فان الامتناع عن التبليغ، وهو عمل سلبي لا يقوم معه الشخص بأي سلوك خارجي، يعتبر فعلا مجرما قانونا، متى لم تقع الجريمة على شخص المجني عليه أو شرفه أو ماله أو جسم قريب له أو شرفه أو ماله، إذ في هذه الحالة ننتقل إلى درجة الحق المخول لكل شخص في التشكي والتظلم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقاب على الفاعل أو الفاعلين جزائيا ومدنيا.
إلا أن ذلك الواجب وهذا الحق ليسا مطلقين متى شابهما عيب الانحراف بهما عن غير القصد والغرض المشروع منهما، أو متى شاب استعمال الحق تعسف في ذلك الاستعمال.
فالتبليغ عن وقوع جريمة إذا كان واجبا، فان الانحراف به عن القصد المشروع، نتيجة العلم بعدم حدوث الجريمة فعلا، أو نتيجة تقديم جنحة معاقبا عليها قانونا بمقتضى الفصل 264 من القانون الجنائي.
والحق في التشكي إذا كان مرخصا به لكل فرد، فان التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي، وعدم التبصر، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكي من اجلها أو المبلغ عنها، أو تشويهها، قد يؤدي إلى المساءلة مدنيا أو جنحيا حسب الأحوال.
لذلك فالقيام بالواجب، أو استعمال الحق يمكن القول بان إطلاقهما مقيد بقيود قانونية دقيقة، منها أساسا التروي، والتأكد من صحة ما يتم التبليغ عنه آو التشكي منه، وممارسة ذلك الواجب والحق في إطار القواعد القانونية والأخلاقية المتواضع عليها.
الوشاية الكاذبة والعمل غير مشروع:
يعتبر التقصير مستوجبا للمسؤولية المدنية متى الحق ضررا مباشرا بالغير، وهو ما نص الفصلان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود.
والعمل غير المشروع، المستوجب للمسؤولية التقصيرية يقربه بعض الفقهاء من التعسف في استعمال الحق، ويميزه بعضهم الآخر عنه.
أما العمل التعسفي فهو الذي يقوم به صاحب الحق، وبذلك يتميز عن العمل غير المشروع الذي لا يمكن ربطه بآي حق، إلا أن ذلك الاستعمال يتم في ظروف تضفي عليه صفة التعسف.
وسنسلط بعض الأضواء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 364 بتاريخ 5/5/1982، في الملف المدني عدد 80039(1)، والذي أكد فيه المجلس بان:
«الشكاية التعسفية المرفوعة إلى الضابطة القضائية هي وحدها التي يمكن مطالبة رافعها بتعويض الضرر اللاحق بمن وجهت ضده، عند الحكم ببراءته، شريطة أن يتدخل الشاكي في الدعوى المحكوم فيها بالبراءة بوصفه مطالبا بالحق المدني.
وستتم مناقشة الشق الأول من حيثية المجلس الأعلى، مع ملاحظة أن المجلس الأعلى في هذه النازلة بت في ملف مدني رفعت دعواه على أساس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، وكانت الوسيلة المطروحة عليه هي خرق هذا النص القانوني، فردها بالحيثية المسطر مضمونها أعلاه.
أركان الوشاية الكاذبة
يتجلى من دراسة الفصل 445 من القانون الجنائي إن أركان الوشاية الكاذبة هي التالية:
1) صدور فعل مادي بالتبليغ
2) أن يكون هذا التبليغ تلقائيا.
3) أن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص.
4) أن يتضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة جزائية أو إدارية.
5) أن يوجه إلى أشخاص أو هيئات محددة قانونا.
6) أن يكون البلاغ كاذبا.
7) القصد الجنائي.
الركن الاول:
صدور فعل مادي بالتبليغ:
المقصود بالتبليغ هو إيصال الخبر إلى الجهة التي يريد صاحب الخبر إيصاله إليها، والوسيلة المؤدية إلى هذه النتيجة كيفما كانت، كافية لتحقق هذا الشرط
الركن الثاني:
أن يكون التبليغ تلقائيا:
لقد استقر الفقه والقضاء على اشتراط التلقائية لقيام جنحة البلاغ الكاذب.
لذلك فان المتهم الذي يدفع عنه تهمة، بإسنادها إلى غيره، رغم علمه بأنه بريء، لا يعتبر مرتكبا لجنحة الوشاية الكاذبة.
الركن الثالث:
أن يكون التبليغ موجها ضد شخص أو عدة أشخاص محددين:
الركن الرابع:
أن يتضمن التبليغ إسناد واقعة تستوجب عقوبة جزائية أو إدارية.
يشترط لقيام جنحة الوشاية أن تكون الأفعال المبلغ عنها، تقتضي عقوبة جزائية أو تأديبية، إذ متى كانت الواقعة تمس الشرف أو الاعتبار أو تؤدي إلى تحقير المبلغ عنها أمام الناس، فإنها تدخل في تعداد القذف، متى توافرت باقي شروطه.
ولذلك اشترط المشرع أن يتم التبليغ إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات بشان الواقعة، أو السلطات التي يمكنهما أن تحيل الواقعة على السلطات المختصة.
الركن الخامس:
أن يكون البلاغ كاذبا:
إن عنصر كذب الوشاية المبلغ بها ضروري لقيام جنحة الوشاية الكاذبة .
ولبيان ذلك نرجع إلى تعريف الكذب عند علماء المعاني، الذين يقولون بان لكل خبر يتلفظ به الشخص نسبتان، نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام وتسمى «النسبة الكلامية» ونسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع، بقطع النظر عن الخبر وتسمى «بالنسبة الخارجية» فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية في الإيجاب كان الكلام صدقا، وإلا كان كذبا، فإذا قلت مثلا الشمس طالعة وكانت كذلك في الواقع والخارج، اعتبر خبري صدقا، وإلا فهو كذب، لذلك فصدق الخبر هو مطابقته للواقع والخارج.
إلا أن هناك فئة أخرى من علماء المعاني وعلى رأسهم إبراهيم النظام، يقولون بان صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر به، وان كان غير مطابق للواقع، فإذا قال شخص بان الشمس طالعة، وهو يعتقد أنها كذلك، فهو ليس كاذبا.
وقد احتج لذلك بما يلي:
أن من يعتقد أمرا ما فيخبر به معتقدا انه صدق وهو غير كذلك فهو ليس كاذبا، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فيمن ذكر، ما كذب ولكنه وهم.
ثم في قوله تعالى: (والله يعلم أن المنافقين لكاذبين)، فقد كذبهم في قولهم: «انك لرسول الله» وقد كان الخبر مطابقا للواقع، إلا أنهم لم يعتقدوه.
والكذب في مسالة الوشاية، يعتبر قائما دون شك ولا ريب، متى دخل في تعداد النوع المشار إليه أولا، ويبقى النوع الثاني في تأويل الكذب، وهو الذي قد يثير نقاشا فقهيا وقضائيا، عرضنا لرأي الفقه فيه عند بحث موضوع الوشاية الكاذبة والعمل غير مشروع، ويبقى تقدير مدى علم المبلغ بكذب الواقعة، أو تسرعه فقط وعدم ترويه، مسالة موضوعية تخضع لتمحيص قضاة الجوهر، للقول بان التبليغ ذو طابع زجري، أو هو مجرد عمل تقصيري، خاضع لأحكام القانون المدني.
واشتراط كذب الوقائع أبرزته المحكمة الابتدائية في حكمها المشار إليه سابقا عندما أكدت:
«أن الركن المعنوي لجريمة الوشاية الكاذبة يتحدد في أن الفاعل وهو يتقدم بوشايته الكاذبة إلى السلطة المختصة يكون عالما تمام العلم أن إبلاغه هذا كان مفتريا لا أساس له من الحقيقة كلا أو جزء».
والكذب في الوشاية لا يشترط في الواقعة كلها بل إن حشر وقائع كاذبة، أو مسخ الوقائع الحقيقية أو تشويهها، كاف لقيام هذا الركن.
والحكم القاضي بالإدانة من اجل الوشاية الكاذبة لابد أن يبرز عنصر كذب المبلغ أو المشتكي، فيما أوشى به أو اشتكى منه، وعدم إبراز هذا العنصر يجعل الحكم مشوبا بعيب التقصير وانعدام التعليل.
الركن السادس:
القصد الجنائي:
يشترط لقيام جنحة الوشاية الكاذبة القصد الجنائي العام، وهو إرادة تحقيق الواقعة الإجرامية بعناصرها القانونية المكونة لها.
والقصد الجنائي العام يقوم على عنصرين هما: الإرادة والعلم، أي لا بد أن تتجه الإرادة إلى السلوك والى النتيجة المعاقب عليها.
وفي هذا المجال يختلف القانون المغربي عن القانون المصري ( الفصل 344) الذي نص صراحة على عبارة «بسوء نية وسوء قصد».
فالمشرع المصري يشترط القصد العام، ويتطلب إضافة إليه قصدا خاصا، هو سوء النية وقصد الإضرار
ومعلوم أن المشرع متى اكتفى بتعريف جنحة ما، وحدد ركنها المادي، دون أن يخصص الركن المعنوي بعبارات محددة، فانه لا يتطلب إلا القصد العام وحده، دون القصد الخاص، الذي متى تطلبه استعمل عبارات محددة، كالقول « بسوء قصد» و»بقصد التدليس» و»بقصد الإضرار».
إما مشكل سوء النية الذي ثار النقاش حوله قديما وحديثا، والذي يبدو أن رأي القضاء والفقه لم يستقر بشأنه على حال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.