ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة تزوير الأوراق الرسمية
نشر في العلم يوم 27 - 05 - 2010

استنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تنبني عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية ثم ننتقل إلى الفصلين 354/352 من نفس القانون السالف الذكر للوقوف على مختلف العقوبات التي خصصها المشرع المغربي لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تلحق بها.
أركان جريمة تزوير الأوراق الرسمية:
تنحصر هذه الأركان في خمسة نذكرها كالآتي:
- 1) صفة الفاعل وهذه الصفة تقتضي في المزور / الفاعل أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو موثقا أو عدلا، والمقصود بالموظف العام هنا هو الشخص الذي يتعامل مع الغير باسم الإدارة وهو بهذا التعريف يخضع للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد فيه بالحرف مايلي:
«يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
مادية الجريمة:
٭ تتمثل مادية الجريمة في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون وعددها ينحصر في خمسة:
- وضع توقيع مزور.
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
- كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها.
٭ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
٭ قيام الموظف أثناء تحريره لورقة متعلقة بوظيفته بتغيير جوهرها أو بإحداث تغيير في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف مارسمه أو أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
محل جريمة التزوير:
يتمثل هذا محل التزوير في ورقة أو محرر رسمي أو عمومي
ويدخل في تعريف الأوراق الرسمية كل الأوراق أو المحررات الصادرة عن الجهة الإدارية أو عن أي جهة أخرى لها ارتباط وثيق بها بطريق مباشر أو غير مباشر.
الركن الرابع: حصول ضرر:
يشكل الضرر من الناحية القانونية بالنسبة لجريمة التزوير ركنا قائما بذاته وهو ليس النتيجة الإجرامية في الجريمة المذكورة. وانطلاقا من هذا المعطى فإن غياب الضرر في عملية التزوير يجعل الفعل الإجرامي غير قائم والضرر المقصود في نظرنا وحسب القانون هو الضرر الذي يمس المصلحة العامة.
الركن الخامس: القصد الجنائي:
تعتبر جريمة التزوير بطبيعة الحال من الجرائم العمدية وهي تقتضي بالإضافة إلى علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة الرسمية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، انصراف إرادته إلى واقعه محددة وهي استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.
إذن يلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي الخاص المتكون من العلم المصاحب لإرادة النشاط المادي مع وجود نية إجرامية خاصة وهي ما تمت الإشارة إليها.
عقاب التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية:
استنادا إلى الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي فإن جريمة التزوير سالفة الذكر تعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد وتحتفظ بهذا الوصف حتى في ظل مقتضيات الفصل 354 لكن عقوبتها تبقى أخف فهي تنحصر في السجن من عشر إلى عشرين سنة وصفة فاعلها غير مقيدة بصفة الموظف كما هو الحال بالنسبة لما ورد التنصيص عليه في الفصلين المذكورين.
الأستاذ: الكبير بوخيمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.