أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في حق عون سلطة بالعونات يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وسبع سنوات موقوفة التنفيذ وتعويضا لفائدة الضحية يقدر ب 10000 درهما. وترجع وقائع هذه القضية إلى تزوير إمضاء ضحية في إرسالية تبليغ رقم 1110-07 في استدعاء لحضور جلسة علنية بتهمة الضرب والجرح ونظرا لعدم توصل الضحية بالاستدعاء حكم عليه غيابيا بشهر حبسا نافذا مما تسبب له في عدة أضرار مادية ومعنوية اضطر معها إلى الطعن بتهمة التزوير في محرر رسمي عبر شكاية من أجل البحث و التحقيق في الموضوع وإنصافه معللا ذلك بالحجج التي تدل على أنه لم يوقع في الاستدعاء الموجه إليه وبما أن المقصود بالتزوير طبقا لمقتضيات الفصل 351 من القانون الجنائي هو تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا وحيث أن جريمة التزوير لا تقوم إلا بتوافر عناصرها المتمثلة في الركن المادي وهو تغيير الحقيقة في محرر وحصول الضرر للغير وثبوت سوء نية الفاعل. ولان تقريري الخبرة المنجزين على ذمة القضية الأولى بتاريخ 14 /06 /06 واللذين خلصا معا إلى كون التوقيع الوارد بشهادة التسليم المنسوب للمشتكي هو توقيع لا يمكن نسبه إلى يده وهو توقيع غير صحيح وغير صادر عنه . وحيث أن الناتج عن المعطيات المذكورة هو أن المتهم عون للسلطة المحلية مكتسب لصفة الموظف العمومي وبعد ثبوت أن التوقيع غير صادر عن المشتكي واعتمادا على ما اقتنعت به المحكمة بثبوت الفعل المنسوب إلى عون السلطة فهو يخضع إلى العقوبة بمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي وبعد مداولة المحكمة عملا بالمادة 430 من ق م ج بخصوص إدانة المتهم قررت إدانته من أجل المنسوب إليه مع مراعاة ظروف التخفيف وإيقاف تنفيذ العقوبة فقررت تمتيعه بظروف التخفيف وارتأت إيقاف تنفيذ جزء من العقوبة الحبسية في حقه بالنظر إلى الظروف الاجتماعية وانعدام سوابقه وسنه.