رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    العدالة والتنمية يفوز بمقعد جماعي شاغر بإقليم الفحص أنجرة بعد منافسة شرسة مع الحمامة    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    الملك محمد السادس يُعزي في وفاة الفنان محسن جمال ويشيد بعطائه الفني المتميز    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    تطوان: أيام تحسيسية حول "الماء، الصحة والبيئة" احتفاءً باليوم العالمي للأرض    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مكناس تحتضن النسخة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة.. أكثر من مليون زائر مرتقب وفرنسا ضيف شرف    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: أضواء على القضاء المستعجل
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 01 - 2012

«يعتبر نظام القضاء المستعجل من الانظمة القضائية الاساسية التي وقع بها الاهتمام من طرف المشرع والقضاء والفقه على حد سواء، فهو موضوع من المواضيع الهامة التي اعتنت بها قوانين الإجراءات لمختلف الدول، ومرتع خصب لرجال الفقه فتقدمت فيه اقلامهم بغزارة وسخاء، وكان موضوع مساجلات حادة امام منصات القضاء، فدارت حوله مرافعات المحامين، وتناولته احكام القضاة بالتحليل المستفيض، فكان محط اختلاف شديد من هذا البلد الى ذاك، فهو لا يقل اهمية من القضاء العادي ان لم يكن اكثر اهمية منه وجاءت قواعده اكثر صعوبة وخطورة من قواعد هذا القضاء، فضلا عن دقته، ودقته تكمن في الملكة القانونية الهائلة التي يجب ان تتوفر في القاضي الذي يسند اليه الفصل في القضايا الاستعجالية، فيمكن القول عن صواب، ان القضاء المستعجل بمثابة الاسعافات الاولية التي تقدم للمريض، الذي يوجد في حالة خطيرة جدا، قبل ممارسة الفحوص الطبية عليه او اجراء عملية جراحية عليه».
بهذا التقديم، افتتح عرض باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال مشاركتها في ندوة سبق أن نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول موضوع «القضاء المستعجل». وللتذكير، ساهمت الهيئة في اشغال الندوة بواسطة ورقة عمل أعدها الأستاذ عبد الله درميش، باسم جمعية هيئات المحامين وهيئة الدارالبيضاء.كما تجلت مشاركة اتحاد المحامين العرب من خلال البحث الذي كان قد أعده الأستاذ الطيب البواب عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء. وتقدم الأول بعرض تحت عنوان «موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة»، بينما قدم الثاني بحثا تحت عنوان «موقع القضاء المستعجل من القضاء في الإسلام». ومن أجل المساهمة في الإحاطة بموضوع القضاء المستعجل، ندرج أهم ما جاء في العرض الأول الذي سبق نشره في مجلة جمعية هيئات المحامين.
ماهية القضاء المستعجل من بين مؤسسة القضاء عموما
...ان القضاء المستعجل الذي يشذ عن طبيعة القضاء العادي يقوم، أساسا، على فكرة إسعاف الخصوم بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ الجبري، من شانها ان تضع الخصوم، في مركز مؤقت ريثما يفصل في اصل الحق. فيقصد به الفصل، بصفة مؤقتة، في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الأوان دون المساس بأصل الحق بقرار ملزم للخصوم بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. فهو اذن، حماية عاجلة ليس من شانها ان تكسب حقا لهذا المتقاضي او تهدر حقا لذاك، فهو قضاء يضع حدا للتعدي فورا، وقد جاء في منشور لوزارة العدل، من حيث مفهوم القضاء المستعجل، انه يطلق على مسطرة مختصرة تمكن الاطراف في حالة الاستعجال من الحصول على قرار قضائي في حين معجل التنفيذ في نوع من القضايا لا يسمح بتاخير البت فيها دون ان تسبب ضررا محققا.
...وعلى أية حال، فان القضاء المستعجل يبقى له شان كبير امام القضاء العادي حيث يحافظ على الحقوق الظاهرة للخصوم، وينبه هؤلاء الى مراكزهم القانونية الصحيحة والى وضعياتهم السليمة، فيسد على سيئ النية الأبواب ويعيقه على تحقيق مقاصده، وأحيانا أخرى يحمي الحجة والدليل إلى ان يقع الفصل في الموضوع.
أهمية القضاء المستعجل
...اهمية القضاء المستعجل هي انه يرد العدوان البادي لأول وهلة من ظاهر المستندات بإجراءات وقتية تتغير كلما جد جديدة في ظروف النزاع وتتميز بالبساطة والمرونة وقلة النفقات، مع الاقتصاد في الوقت واختصار في الإجراءات، وبذلك يكون القضاء المستعجل عامل توفيق بين الاناة اللازمة لحسن سير العدالة وبين نتائج هذه الاناة التي قد تعصف احيانا بحقوق الخصوم.
وعلى الرغم من الصفة الوقتية التي يتصف بها القضاء المستعجل وتميزه عن القضاء العادي، فان له في مجال الحياة العملية القضائية أهمية كبرى، كثيرا ما يؤدي الى فض النزاع، ويزهد الاطراف في الخصومة، بسبب كون القرار الذي يصدر عنه يثير في الغالب تعرف الخصوم على وجه المنازعة، ويجعلهم امام امر واقع يصبح معه الاستمرار في الخصومة غير منتج، ولذلك عظم شان هذا القضاء واتسعت الدائرة التي يعمل بها، وقضى على كثير من وسائل الكيد والرغبة في اكتساب الوقت،
واضاعة الحقوق عن طريق التسويف في الخصومة واطالة امدها، ووقف بوجوه سيئي النية من الخصوم ممن تفننوا في اقامة العراقيل في سبيل حصول خصومهم على ما لهم من حق.
...أما في نطاق التشريع، فان اهمية هذا القضاء تنعكس في الاهتمام الذي أولاه المشرع له، فاسند اليه النظر في حالات عديدة متفرقة كالصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ والحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، والحصول على امر باثبات حال او توجيه إنذار او أي اجراء اخر مستعجل، وممارسة عروض الوفاء والايداع، وتحديد التعويض المسبق في حالة حيازة بعض العقارات، والبث في التعرض الذي تقدم به المزايد الذي رسا عليه المزاد العلني...
إطار القضاء المستعجل
تحت هذا العنوان تناول العرض بيان الدعائم الاساسية التي يقوم عليها القضاء المستعجل، والتي تميزه عن القضاء العادي، وهي ما يعبر عنها عادة (بالقواعد الموضوعية) التي تتمثل في عنصري الاستعجال، وعدم المساس باصل الحق، ثم تقوم بتحديد المجال الذي يتحرك فيه قاضي الامور المستعجلة، أي معرفة نطاقه بسرد بعض الحالات المهمة التي يعالجها، وبعد ذلك ناتي على مؤسسة قاضي التنفيذ التي تعرفها بعض الانظمة التشريعية دون البعض الاخر مما لهذه المؤسسة من اهمية قصوى ولما تهدف اليه من اهداف جديرة بالاعتبار.
بخصوص القواعد الموضوعية للقضاء المستعجل، جاء في العرض ان اختصاص قاضي المستعجلات منوط بتوافر شرطين اساسيين، اولهما ضرورة توافر عنصر الاستعجال في المنازعة، وثانيهما ان يكون المطلوب هو البت في الإجراءات الوقتية، وعدم المساس بالجوهر، ويضاف الى هذين العنصرين -بالنسبة لاختصاص الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، في التشريع المغربي، كقاضي الامور المستعجلة- ان يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف...
والى جانب هذه الشروط هناك قيد يرد على اختصاص القضاء المستعجل، ويتمثل في ان هذا القضاء باعتباره جزءا من القضاء المدني فهو يخضع للاوضاع التي تحدد اختصاص هذا القضاء، فيخرج من اختصاصه ما يخرج من ولاية القضاء المدني.
بالنسبة لشرط الاستعجال، يرى العرض أن المشرع المغربي لم يضع تعريفا او ضابطا لعنصر الاستعجال، لان ذلك ليس من عمل المشرع، فتركه للفقه والقضاء، فهكذا تحرك الفقه جادا لوضع تعريف دقيق «للاستعجال» فوقع الاتفاق بين الفقه على ان الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار، ولا يمكن ان تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد... ولا يمكن ان يكون الاستعجال من مجرد رغبة احد الطرفين في الحصول على حكم في الدعوى باسرع ما يمكن.
وحول ما يتعلق بشرط عدم المساس بالجوهر، جاء في العرض ان الاوامر الاستعجالية غير حاسمة في الموضوع، لكنها اوامر اسعاف تقوم، اساسا، بحماية مؤقتة للحق، ووقايته بدفع الخطر عنه، اكثر ما تقوم بتقصي الحقيقة والبحث عن الحق في مسالك العدالة المتشعبة، بمعنى ان الاوامر الاستعجالية لا تبحث الا في اجراءات وقتية، ولا يمكن ان تمس ما يمكن ان يقضي به في الجوهر
...والقضاء المستعجل ليس ممنوعا من كل بحث في الحق والمستندات المتعلقة به، وانما يبحث الموضوع ويطلع على مستنداته لا ليكون من شانه رايا قاطعا ليبني عليه حكمه في الاجراء الوقتي، وانما هو يبحثه بحثا سطحيا للاستنارة بهذا البحث في اجابة طلب الاجراء الى طالبه او عدم اجابته اليه او على حد تعبير محكمة التمييز الكويتية على ان يكون بحثه عرضا يتحسس به ما يبدو له من النظرة الاولى انه وجه الصواب في الاجراء المطلوب.
...اما الجوهر الذي يمنع على قاضي المستعجلات المساس به فهو اصل الحق الذي تدور حوله حقوق والتزامات الاطراف وجودا وعدما، والذي يبقى دائما خاضعا لسلطة قاضي الموضوع، ولا يعني عدم المساس بالجوهر ان قاضي الاستعجال يصدر أوامر من شان تنفيذها أنها لا تلحق ضررا لأحد الخصوم يستحيل علاجه مستقبلا، لان مثل هذا الامر لا يؤثر اطلاقا على اصل الحق اذ يظل قاضي الموضوع حرا في تكوين عقيدته عند الفصل في اصل النزاع لا تقيده حجة الامر الاستعجالي.
عن علاقة القضاء المستعجل بقضاء الموضوع، أوضح العرض أن التشريعات، ومنها التشريعات العربية، تختلف حول مدى علاقة القضاء المستعجل بقضاء الموضوع، ففي التشريع المغربي، مثلا، اصبح من المؤكد ان قاضي المستعجلات لا يمكنه البت في أي حال من الأحوال، في جوهر النزاع. ...وعلى الرغم من ان القضاء المستعجل يتميز عن قضاء الموضوع في هذه النقطة الاساسية فان الصلة وثيقة بينهما، والعلاقة وطيدة اشد ما يكون التوطيد.فالقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني، وولايته محدودة بالقدر الذي يدخل في اختصاص القضاء المدني، بمعنى ان ولاية القضاء المستعجل، إباحة وتحريما، مستمدة من النصوص التي تنظم هذا القضاء، ويقصد بالقضاء المدني، هنا جهة القضاء التي تقابل جهة القضاء الجنائي..
...وتفريعا على ذلك، فان القضاء المستعجل، من جهة اخرى، يكون مختصا في اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية، التي لا تؤثر في الدعوى العمومية ولو كان النزاع معروضا على القضاء الجنائي لانه لا مجال لتطبيق قاعدة «الجنائي يوقف المدني» امام هذا القضاء لاعتبارات عملية ملحة تتجلى في ضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية مدنية تتماشى مع طبيعة الحال وما تتطلبه الامور من مرونة ويسر لاتخاذ اجراء يضمن الحماية العاجلة ريثما يقع الفصل في النزاع الذي يطول أمام قضاء الموضوع، كما ان ايقاف البت في دعوى مدنية لسبب من أسباب الايقاف لا يمنع قاضي المستعجلات من الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية الضرورية التي تتوفر فيها حالة الاستعجال.
...والخلاصة ان الاضطراب لازال مستمرا سواء في الاجتهاد او الفقه، حول اختصاص القضاء المستعجل في المسائل الادارية فالبعض يرى ان ذلك موكول الى القضاء الاداري، والبعض الآخر يرى ان القضاء المستعجل له الصلاحية ليبت فيه. اما المسالة التي وقع حسمها فهي مسالة الاعتداء المادي اذ يرجع النظر فيها الى القضاء المستعجل.
بالنسبة لنطاق القضاء المستعجل، أكد العرض ان ولاية القضاء المستعجل غير محدودة بحالات معينة، وبكثير من التفاصيل أحاط بأهم الحالات التي تناط بالقضاء المستعجل متى توفرت الشروط في الطلبات التي تهدف الى اتخاذ اجراء مستعجل. وحدد المشرع المغربي الحالات التي تقع تحت ولاية هذا القضاء ومنها الاوامر المبنية على الطلب والمعاينات، كالامر باثبات حال او توجيه انذار، او أي اجراء مستعجل اخر، من قبيل بالصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ والحراسة القضائية او أي اجراء اخر تحفظي...
* ملاحظة: يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، وإذا عاق الرئيس مانع قانوني اسندت مهام قاضي المستعجلات إلى اقدم القضاة. أما إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام المهام الاستعجالية رئيسها الاول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.