فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواءعلى محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 06 - 2010

يضم النظام القضائي بالمغرب، بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية، محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات. ويحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيم واختصاصات هذه الحاكم التي ظلت موضوع انتقادات من طرف المهتمين.. التنظيم
حسب الظهير المذكور، تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان.
يتم اختيار الحكام - من غير القضاة - ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974. ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية. ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في:
- الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم.
- طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
- النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
- بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29، 30 و31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
وعرفت تجربة محاكم الجماعات والمقاطعات عدة انتقادات، وظلت أصوات تطالب إلغائها هذه المحاكم لعدم توفرها على شروط الاستقلال إزاء السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم توفر القانون المنظم لها على الضمانات والشروط التي تسمح بصدور أحكام عادلة عنها.
ولتسليط مزيد من الأضواء على هذه المحاكم، إن المغرب، بمقتضى الاصلاح القضائي لسنة 1974 بنظام محاكم الجماعات والمقاطعات، قلر في ظروف سياسية وإجنماعيةإحداث إحداث محاكم الجماعات في كل الجماعات القروية ومحاكم المقاطعات بالجماعات الحضرية، إذ تتألف من حاكم وأعوان لكتابة الضبط أو الكتاب، وتنعقد بها الجلسات بحاكم منفرد ولا تحضرها النيابة العامة، وتكون المسطرة أمام هذه المحاكم شفوية ومجانية ومعفاة من جميع الرسوم القضائية، وذلك تسهيلا للمتقاضين نظرا لبساطة القضايا المعروضة عليها، وتنعقد جلساتها علنيا.
أحكام هذه المحاكم نهائية، لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، إلا أن المشرع سمح بسلوك طعن خاص يمسى الإحالة، ويتم ذلك بطلب من الأطراف أو النيابة العامة، ويجب أن تمارس داخل ثلاثة أيام من النطق بالحكم أو التبليغ، ويجب أن يكون سبب الإحالة من بين الوسائل الأربعة التالية:
1- إذا لم يحترم الحاكم اختصاصه،
2- إذا بث الحاكم رغم أن أحد الأطراف قد جرحه (مسطرة التجريح).
3- إذا بث دون أن يتحقق من هوية الأطراف.
4- إذا حكم على المدعى عليه دون أن تكون هناك حجة على توصله بالاستدعاء.
والإحالة توقف التنفيذ في القضايا الزجرية. والسلطة الإدارية هي المكلفة بالتنفيذ والتبليغ. وترفع الإحالة الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي عليه أن يبث داخل أجل ثلاثين يوما.
تعيين حكام الجماعات والمقاطعات:
سبق القول بأن حكام الجماعات والمقاطعات يعينون من بين القضاة وفي هذه الحالة تجري عليهم أحكام النظام الاساسي لرجال القضاء أو يتم انتخابهم من طرف هيئة انتخابية لمدة ثلاث سنوات بظهير شريف، وباقتراح من المجلس الأعلى، وتتألف هيئة الانتخاب من 100 عضو يشترط في أعضائها:
1- أن يكون مغربيا،
2- يبلغ من العمر 40 سنة،
3- ذا مروءة وسلوك حسن،
4- أن يكون قاطنا في نفس الجماعة،
5- متمتعا بالحقوق الوطنية،
6- أن تكون له مؤهلات تبيح له القيام بهذه المهمة،
7- وألا يكون موظفا عموميا أو محاميا أو عدلا أو وكيلا عدليا أو وكيل أعمال.
ويعين أعضاء هيئة الانتخاب من طرف هيئة الانتخاب وهي لجنة تتكون من:
1- رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بمقرها الجماعة بصفته رئيسا.
2- قاضي من قضاة الحكم، وقاضي من قضاة النيابة.
3- القائد او خليفتة بنفس المقاطعة.
4- ممثل نقابة المحامين.
5- رئيس مجلس الجماعة، وعضو منتخب من طرف هذا المجلس.
6- رئيس الغرفة الفلاحية او التجارية وذلك بحسب الأحوال.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتتسلم طلبات الترشيح وتتأكد من توفر الشروط وتحصر القائمة في 100 شخص، وتستدعى هذه الهيئة لتجتمع وحدها وتختار من بينها حاكم الجماعة ونوابه، وتسلم نتائج الانتخاب من طرف اكبر الأعضاء سنا لرئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة.
وبعد الاعلان عن نتائج الانتخاب وصدور الظهير بتعيينهم يؤدي حكام المقاطعات ونوابهم اليمين القانونية، ويقومون بمهامهم مجانا علما أنهم يتقاضون تعويضا عن المصاريف المترتبة عن العمل. ويخضع حكام الجماعات والمنتدبين للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتأديب بسبب الإخلال بالواجبات، ويمكن لحاكم الجماعات ان يستقيل.
مبدأ وحدة القضاء:
يقصد بمبدأ وحدة القضاء، حسب رجال القانون، أن الناس سواسية أمام القضاء، أي أن هناك مساواة بين الناس في الاستفادة من خدمات القضاء، وهذا يعني رفع كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين. فوحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.
وفيما يرى البعض أن تعدد المحاكم، واعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، يعتقد آخرون أن التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.
وللتذكير، إن الانتقادات كان توجه إلى محاكم المقاطعات والجماعات، وإلى محكمة العدل العسكرية، ثم محكمة العدل الخاصة التي ألغيت، وكانت مختصة في قضايا الارتشاء والفساد الإداري وسط الموظفين أساسا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.