عقدت تنسيقية مجموعة من الهيئات النقابية للفنانين اجتماعا مع ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع يوم الجمعة 03 يونيو 2020 بمدينة الدارالبيضاء حول تفعيل المرسوم المتعلق بإدماج الفنانين المستقلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويتعلق الأمر بالمنظمات والهيئات التالية: النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية – النقابة الفنية للحقوق المجاورة – النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان – النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين – نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة – المؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان – نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون – المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين – الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين. وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن هذه الهيئات النقابية للفنانين كما توصلت به بيان اليوم: في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.22.139 بتاريخ 4 مارس 2022 بتطبيق كل من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، عقدت تنسيقية مجموعة من الهيئات النقابية اجتماعا مع ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع يوم الجمعة 03 يونيو 2020 بمدينة الدارالبيضاء. وقد توافق الطرفان خلال هذا اللقاء على أهمية هذا الورش الذي يدخل في إطار المبادرة الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يمارسون مهنا مستقلة، ومنهم فئة الفنانين المستقلين غير الأجراء المشتغلين لحسابهم الخاص، والذين سيستفيدون من كل الامتيازات التي تخولها لهم هذه المبادرة الهامة، التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية لهذه الفئات. من جهتها عبرت النقابات المهنية المكونة للتنسيقية لممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاختلالات القانونية العميقة التي رافقت تنزيل هذا المشروع، الذي تم تعميمه خطأ على كل فئات الفنانين بمن فيهم الأجراء بعقود شغل محددة المدة، كما لو كان كل الفنانين مستقلين، في حين أن الأغلبية المطلقة والساحقة هم أجراء بعقود محددة المدة وفقا لمقتضيات المواد 9،8،7،6 من قانون الفنان والمهن الفنية ووفقا لطبيعة النشاط الفني الذين يمارسونه، والمتميز بثبوت تبعية شغلية، وهم فنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من مخرجين ومصممي رقصات وممثلين ومغنين وعازفين وفناني السرك والمنوعات، ناهيك عن التقنيين والإداريين في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزيون والفنون الشعبية.. وكلها مجالات لا يشتغل ممتهنوها لحسابهم الخاص، بل لحساب مقاولات أو مؤسسات، باستثناء فئة المؤلفين أساسا وهم المعنيون بهذا الإجراء كمستقلين عكس المعتقد بفعل الإجراءات القانونية المتخذة لتنزيل الورش المذكور . كما أحاط قياديو الهيئات المهنية ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما بأن المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية تنص على تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة حسب «طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني» الذي يمارس فيه الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية عمله الفني، الشيء الذي يفرض التمييز بين فئتين: فئة الأجراء بعقود شغل محددة المدة كما هو منصوص عليه في المادة 06 من قانون الفنان والمهن الفنية، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عبر الاقتطاعات من الأصل وهو ورش يجب تنزيله، بل كان ينبغي تنزيله مند مدة تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون التي تشير إلى أنه «يجب أن يسلم وصل أداء الأجر الفني تُبَيَّنُ فيه الرسوم والاقتطاعات الجاري بها العمل، وكذا واجبات الاشتراك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبالتغطية الصحية الأساسية»؛ فئة المستقلين وهم المهنيون المؤلفون والمبدعون العاملون لحسابهم الخاص وفقا للقانونين رقم 98.15 و99.15 سالفي الذكر. وذلك عبر المساهمات والاشتراكات الفردية حيث إن هذه المهن الفنية لا توجد فيها تبعية شغلية، كما وضحت الهيئات أن المعطيات والبيانات التي يعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد فئة المستقلين مغلوطة للأسباب التالية: أ- إن تكليف وزارة الشباب والثقافة والتواصل باعتبارها هيئة للاتصال بتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة بالفنانين المستقلين وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.22.139، هو بمثابة إحالة على الفراغ، لكون الوزارة المعنية اضطلعت بمهمة لا تعرف أنها لا تتوفر على معطيات بشأنها، بسبب كون المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان المهنية والقرار الوزاري المتعلق بها، أصلا لا يفترض أي تمييز بين الفئات المهنية الأربع المشار إليها في المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية (فنانون عاملون بعقد شغل غير محدد المدة، فنانون عاملون بعقد شغل محدد المدة، فنانون عاملون لحسابهم الخاص، فنانون عاملون بأجر إضافي)، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تقدم الكل على أنه فنان مستقل يعمل لحسابه الخاص مما تسبب في غموض حول الفئة المستهدفة؛ ب- توفر فئة الفنانين العاملين بعقود شغل محددة المدة على «الباتنتا» أمر مناقض للمادة 60 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على اعتبار الدخول الفنية للفنانين أجر أو في حكمه، بمعنى أنها في إطار عقد شغل بتنصيصها على الاقتطاع من المنبع. وبناء عليه فإن توفر فئة المشتغلين بعقود شغل محددة المدة على «الباتنتا» أمر غير سليم فما بالك بالاعتماد على معطيات وبيانات مرتبطة بالضريبة المهنية، واتخاذها كدليل على أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص وبالتالي إخضاعهم لمقتضيات المرسوم المذكور؛ ت- توفر فئة العاملين بعقود شغل محددة المدة على المقاولة الذاتية أمر عبثي لكون أغلبية المهن الفنية ليست مهنا فردية باستثناء مهن التأليف وهو نفس الأمر الذي يجعل منها كقاعدة لتحديد الفنانين المستقلين غير ذات جدوى. وبناء عليه، وعملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فإن تلقي الفنانين جملة وتفصيلا لطلبات تسوية وضعيتهم كفنانين مستقلين (باستثناء المؤلفين) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبني على أخطاء قانونية متراكمة في تدبير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية للفنانين وينبغي إعادة النظر فيه بالعمل على تصحيح الأخطاء القانونية التالية: تدقيق مفهوم «الفنان المستقل غير الأجير» حسب طبيعة المهنة، ووضع لائحة حصرية لتحديد المهن الفنية المعنية بالمرسوم، ووضع تعريف دقيق ذي طبيعة تقنية وليس تعريفا شاملا بالإحالة على الفقرة «ج» من قانون الفنان والمهن الفنية، مادام الأمر يتعلق بمرسوم يتوخى التوضيح وليس بقانون يطرح المبادئ العامة. إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالبطاقة المهنية للفنان، لكونه غير منسجم مع أهداف قانون الفنان والمهن الفنية، حيث يجب أن تشمل بيانات هذه البطاقة، كوثيقة إدارية تنظيمية، إحدى الوضعيات المهنية الأربع، حسب المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية، بما فيها الفنان المستقل كمهنة فنية بحكم طبيعتها كنشاط فني وليس كاختيار شخصي. سحب جميع مهن فنون العرض الأدائية والتقنية والإدارية من لائحة جدول المقاولة الذاتية لكونها منافية لتعريفها كنشاط تجاري أو كخدمة فردية. تصحيح الوضعية الضريبية لمهنيي العروض بالاقتطاع من المنبع وعدم الإدلاء «بالباتنتا» أو رقم المقاول الذاتي، كما على الإدارة العامة للضرائب، اقتطاع مستحقات الدولة الضريبية على مهنيي العروض من المنبع كما هو منصوص عليه في المادة 60 من المدونة العامة للضرائب؛ تنزيل الحماية الاجتماعية الأساسية لمهنيي العروض الفنية الأجراء وفقا للمادة 20 من قانون الفنان في إطار الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عبر الاقتطاعات من الأصل بمساهمة المشغل بالنسبة لفئات المهنيين المشتغلين بعقود شغل محددة المدة (مهما كانت تسمية العقد) كما هو منصوص عليه في المادة 06 من قانون الفنان والمهن الفنية وهم أساسا فنانو العروض كما تعرفهم الفقرات 3-4-5 من المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية لثبوت تبعية شغلية محددة المدة. ضرورة اضطلاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمهمة إحداث نظام خاص لاحتساب الاقتطاعات بالنسبة لمهنيي العروض في إطار عقود شغل وليس عقود مقاولة، بناء على مقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور الذي يشمل مجالات تتطلب تنظيما على أسس «مستقلة وديمقراطية ومهنية مضبوطة»، نظرا لطبيعتها الخاصة وليس امتيازا، بل حق دستوري نابع من التزامات المملكة المغربية الدولية. مواصلة دعم التعاضدية الوطنية للفنانين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والتواصل إلى حين إرساء نظام للحماية الاجتماعية للأجراء والمستقلين كما تنص على ذلك المادة 53 من قانون الفنان والمهن الفنية. كما أسهبت الهيئات المهنية في توضيح الأبعاد الخطيرة لاعتبار كل الفنانين والمهنيين مستقلين بحكم الأمر الواقع، مؤكدة أن عمق المشكل يتجاوز أهمية حماية الفنانين اجتماعيا عبر المرسوم المذكور، بل لكونه سيكرس هيمنة المقاولة الفنية بتعطيل تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية المبني على اعتبار الفئة العريضة للفنانين والمهنيين أجراء بعقود شغل وهو مبدأ «مقدس» لدى الحركة النقابية لفناني العروض عبر العالم وهو الإطار المنصوح به لدى منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو والذي تبناه المغرب منذ أول قانون فنان لسنة 2003 لكونه المدخل لتنظيم العلاقة بين المقاولة والفنان، وهو ما لا يمكن أن يتم دون اعتبار العلاقة بينهما كعلاقة شغل، باستثناء مهن التأليف التي هي بحكم طبيعتها فردية وغير خاضعة مبدئيا لعقود شغل إلا في حالات خاصة وهي الفئة المعنية أساسا بالمرسوم، بينما تحتاج الفئة الأكثر عددا إجراء آخر في إطار الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وهو الإجراء الذي تم العمل على إعداده على عهد الوزير السابق السيد عثمان الفردوس ولا يعرف مآله. كما سجلت الهيئات ضعف تفعيل مقتضيات المادة 46 من قانون الفنان والمهن الفنية، التي تنص على أن ضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقومون بإثبات المخالفات المنصوص عليها في القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها. وهو الشيء الذي لم يتم تفعيله على الإطلاق. وإذ تشكر الهيئات الفنية المجهود الذي يقوم به أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حث المواطنات والمواطنين على ضرروة إنجاح هذا الورش الهام ومنهم فئة الفنانين المستقلين، فإنها في ذات الوقت تتأسف من وضعية ثم فيها إفساد هذا المكتسب التاريخي بخلط كل الفئات وتحويله إلى أداة هدم لكل مكتسبات الفنانين المغاربة عن علم أو بدونه، عوض أن يكون في خدمة فئة مهنية فنية محددة. وقد التمس ممثلو الهيئات من السادة ممثلي الصندوق تبليغ ملاحظاتهم على المرسوم إلى السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتمست منهم إبلاغه طلب عقد اجتماع معه بخصوص المذكرة المفصلة في الموضوع، والتي تم إرسالها إلى السيد رئيس الحكومة ووجهت نسخ منها إلى السادة: الأمين العام للحكومة، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير العدل. كما وجهت نفس المذكرة إلى كل من السادة: مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام للضرائب وهيئات حكومية أخرى معنية. وبعد انتهاء اللقاء عقدت الهيئات المهنية المعنية اجتماعا سطرت فيه برنامجا نضاليا وترافعيا، دفاعا عن حقوق الفنانين ومستقبل المهن الفنية الذي يعيش منعطفا خطيرا بالالتفاف على وضعية الأجير بالنسبة لفناني وتقنيي وإداريي العروض الفنية. كما ناقشت الهيئات مآل ملف مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولاسيما المستجد المتعلق بقرار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مواصلة تقديم التعديلات والمصادقة عليها في ظل امتناع المعارضة عن تقديم التعديلات. هذا وستعلن الهيئات عن مواقفها وبرامجها النضالية في ندوة صحفية ستنعقد يوم الثلاثاء 7 ماي 2022 بفندق مجلس بالرباط انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. وقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن النقابات والهيئات التالية: النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية – النقابة الفنية للحقوق المجاورة – النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان – النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين – نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة – المؤسسة المغربية لحماية ودعم الفنان – نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون – المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين – الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين. حرر بالدارالبيضاء يوم الجمعة 3 يونيو 2022