المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    رغم ‬الجهود ‬الكبيرة ‬والأوراش ‬المهمة.. ‬معدلات ‬البطالة ‬ترتفع ‬في ‬المغرب ‬    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    أولمبيك آسفي يرفض الحكمة كربوبي    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    ترامب أم هاريس؟.. إنطلاق انتخابات أمريكية حاسمة تهيمن عليها مخاوف كبيرة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سنوات من تجميده في رفوف البرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 07 - 2011


هل يحل القانون الجديد للكراء بالمغرب؟
إجراءات جديدة في العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري
إجبارية إبرام العقد بين المكري والمكتري وحرية تحديد مدته
إلزام المكري بضمان المواصفات الضرورية للمحل
التزام المكري بتغطية نفقات العيوب
التزام المكتري بمغادرة المحل بمجرد انتهاء مدة العقد
الإفراغ في حالة عدم أداء وجيبة الكراء
شروط جديدة لإنهاء عقد الكراء
تحمل المكتري للإصلاحات المتعلقة بالمحل
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البيوت والمحلات التجارية المغلقة، حسب إحصائيات رسمية، بسبب إحجام أصحابها عن كرائها، من المنتظر أن يعالج القانون الجديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في ختام دورته الربيعية، هذه الإشكالية. ومن شأن هذا القانون الذي سيدخل حيز التطبيق عقب صدوره في الجريدة الرسمية، خلق التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية لتدارك النواقص التي تعتري النصوص المعمول بها في هذا المجال، ومحاولة معالجة الإشكاليات المرتبطة بتعقد المساطر القضائية والتوازن بين حقوق وواجبات كل طرف.
ويسري هذا القانون، الذي انتظر سنوات في رفوف الغرفة التشريعية، على أكرية المحلات المعدة للسكنى، أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح، وساحات وحدائق، والتي لا تخضع لتشريع خاص.
وبالرغم من أن القانون الجديد لا يتضمن إجراءات جديدة لصالح المكتري، إلا أنه، مع ذلك، نظم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، ضمانا لحقوق كل منهما من خلال إلزام إعداد بيان وصفي مفصل ودقيق، محرر ومؤرخ وموقع عليه من كلا الطرفين، لحالة المحل المعد للكراء وقت تسليم المفاتيح ووقت استرجاعها، يرفق بالعقد. وينص المشروع على منع استعمال صيغ من قبيل «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة» في البيان الوصفي.
وقالت عائشة لقرش، النائبة البرلمانية عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، إن القانون الجديد، بالرغم من أنه لا يتضمن إجراءات جديدة لصالح المكتري، فقد جاء للحد من ظاهرة الشقق المغلقة، التي أضحت تتزايد باستمرار في السنوات الأخيرة، مضيفة أن ما يهم من خلال إقرار هذا القانون هو أن يتمكن مالك العقار من استرجاع ملكه بشروط وضمانات قانونية.
وأضافت النائبة البرلمانية في اتصال أجرته معها بيان اليوم، أن القانون الجديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري يتضمن إجراءات جديدة، منها أولا إلزامية إبرام العقد بين طرفي العلاقة، والسماح بالتفويتات، بمعنى استفادة الأصول والفروع من المحل، سواء كان للسكن أو للاستعمال المهني، في حالة وفاة المكتري.
وأشارت عائشة لقرش في حديثها للجريدة أن القانون يتضمن كذلك التنصيص على عقد مكتوب بين الطرفين بالتراضي لمدة محددة، يمكن تجديدها، يتضمن الوصف الكامل للمحل المكترى.
وحدد المشروع بدقة حقوق وواجبات كل طرف على حدة، من قبيل المواصفات الضرورية كالتهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء، بالنسبة للمكري، فضلا عن توفير ظروف الانتفاع الهادئ للمحل، وضمان تحمل الإزعاجات القانونية والمادية الناشئة عن فعله أو فعل مستخدميه، ولا يسأل عن الإزعاجات التي يتسبب فيها الجيران أو الغير، وضمان الصيانة بالشكل الذي يسمح باستعمال المحل.
واعتبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عمر ادخيل، أن القانون الجديد ينص على ضرورة توفر العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، كما يفتح الباب أمام مالك المحل، سواء كان منزلا أم محلا للاستعمال التجاري، لتنصيب وكيل يقوم مقامه في حالة غيابه أو تعذر حضوره لإبرام العقد. وهذا المقتضى يهم المالكين الذين يتوفرون على أملاك خارج مدن إقامتهم أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم التواجد أثناء إبرام العقد.
وأكد عمر ادخيل في تصريح لبيان اليوم أن المشروع الذي أعدته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، اقترحت في شأنه تعديلات تهم 49 مادة من أصل 53 مادة مجموع مواده، وتم قبول تعديل 35 مادة منها، وهذا يعني بحسبه أهمية وطبيعة المجهود الذي بذل في اللجنة لإخراج القانون بصيغته الحالية، وتجاوز الإشكالات المطروحة في القانون المعمول به حاليا.
أما المكتري فتقع على عاتقه أداء السومة الكرائية، والحفاظ على المحل واستعماله وفق الغرض المخصص له، ويعتبر مسؤولا عن الخسائر والعيوب الناتجة عن فعله أو خطئه أو التعسف في استعمال المحل، ولا يسأل عن العيوب الناتجة عن الاستعمال المألوف والعادي، ولا تلك الناتجة عن الحوادث الفجائية أو قوة قاهرة، ولا تلك الناتجة عن حالة القدم أو عيوب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري.
ويلزم المشروع صاحب المحل الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن الأسباب التي يعتمدها في إنهاء العلاقة، إما لاسترداد المحل لسكنه الشخصي أو لزوجته أو لأحد أصوله أو فروعه المباشرين، أو لسبب جدي ومشروع كضرورة الهدم وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن القانون يتضمن خلق آليات للتحكيم بين المكري والمكتري قبل اللجوء إلى المحاكم، ووضع نظام للتأمين على عدم وفاء المكتري بأداء واجب الكراء لصاحب المنزل، وتسهيل استرجاع المالك لمنزله من المكترى، وتوفر المالك على ضمانة لتغطية مصاريف إصلاح الأضرار من طرف المكتري. وقلص القانون أجل مسطرة الإفراغ، إلى 15 يوما فقط، تفاديا لتملص المكتري وطول مسطرة الإجراءات أمام القضاء، مع إلزام المتضرر اللجوء إلى المحكمة الابتدائية والحصول على وصل بالأمر، ووضع مباشرة المسطرة بيد العون القضائي.
وأشار ادخيل إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضا شروط تولية الكراء أو التخلي عنه لفائدة الغير، ولا يكون ذلك إلا بموافقة صاحب المحل. هذا الأخير لا يمكنه الاعتراض عن التولية أو التخلي إذا التزم الطرف الثالث بممارسة نفس النشاط به.
وخول المشروع لصاحب المحل، في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية المستحقة من طرف المكتري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري مشفوعا بالحجج الثابتة، يتضمن البيانات المتعلقة باسم المكتري وعنوانه وعنوان المحل المخصص للكراء، وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري، ومبلغ وجيبة الكراء، والمدة المستحقة، ومجموع المبالغ المتبقية في ذمة المكتري.
ويحدد الإنذار أجلا لا يقل عن أسبوعين لتسديد ما عليه من المبالغ المؤداة، إما مباشرة لصاحب المحل أو بكتابة الضبط لدى المحكمة، ويجوز للمكري في حال عدم الأداء الكلي أو الجزئي أن يطلب من رئيس المحكمة أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء في أجل لا يتعدى 48 ساعة، ولا يقبل أي طعن عادٍ أو غير عادي.
غير أنه إذا ثبت أن صاحب المحل توصل بوجيبة الكراء المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإنذار، من حق المكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح ما بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري.
ويحدد النص حالات فسخ عقد الكراء بقوة القانون، كحالة وفاة المكتري، رغم أن العلاقة الكرائية تستمر في حالة الوفاة لفائدة الزوج أو الفروع أو الأصول المباشرين من الدرجة الأولى، أو المستفيد من الوصية أو المكفول، بالنسبة للمحلات المعدة للسكن. وللزوج والفروع والأصول، بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، شريطة استمرارهم في ممارسة المهنة التي كان المحل مخصصا لها.
ويعتبر القانون أن كل شخص يتواجد بالمحل من غير ذوي الحقوق، محتلا للمحل بدون حق ولا سند، وأجاز لصاحب المحل أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار أمر بطرده.
ويجوز كذلك، بمقتضى المشروع، إنهاء العلاقة الكرائية من طرف المكري أو إفراغ المحل سواء كان للسكنى أو للاستعمال المهني، دون الحاجة إلى توجيه إشعار بالإفراغ، عند التخلي أو تولية الكراء بصفة غير قانونية أو بعدم وجود أشخاص به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.