ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سنوات من تجميده في رفوف البرلمان
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 07 - 2011


هل يحل القانون الجديد للكراء بالمغرب؟
إجراءات جديدة في العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري
إجبارية إبرام العقد بين المكري والمكتري وحرية تحديد مدته
إلزام المكري بضمان المواصفات الضرورية للمحل
التزام المكري بتغطية نفقات العيوب
التزام المكتري بمغادرة المحل بمجرد انتهاء مدة العقد
الإفراغ في حالة عدم أداء وجيبة الكراء
شروط جديدة لإنهاء عقد الكراء
تحمل المكتري للإصلاحات المتعلقة بالمحل
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البيوت والمحلات التجارية المغلقة، حسب إحصائيات رسمية، بسبب إحجام أصحابها عن كرائها، من المنتظر أن يعالج القانون الجديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في ختام دورته الربيعية، هذه الإشكالية. ومن شأن هذا القانون الذي سيدخل حيز التطبيق عقب صدوره في الجريدة الرسمية، خلق التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية لتدارك النواقص التي تعتري النصوص المعمول بها في هذا المجال، ومحاولة معالجة الإشكاليات المرتبطة بتعقد المساطر القضائية والتوازن بين حقوق وواجبات كل طرف.
ويسري هذا القانون، الذي انتظر سنوات في رفوف الغرفة التشريعية، على أكرية المحلات المعدة للسكنى، أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح، وساحات وحدائق، والتي لا تخضع لتشريع خاص.
وبالرغم من أن القانون الجديد لا يتضمن إجراءات جديدة لصالح المكتري، إلا أنه، مع ذلك، نظم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، ضمانا لحقوق كل منهما من خلال إلزام إعداد بيان وصفي مفصل ودقيق، محرر ومؤرخ وموقع عليه من كلا الطرفين، لحالة المحل المعد للكراء وقت تسليم المفاتيح ووقت استرجاعها، يرفق بالعقد. وينص المشروع على منع استعمال صيغ من قبيل «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة» في البيان الوصفي.
وقالت عائشة لقرش، النائبة البرلمانية عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، إن القانون الجديد، بالرغم من أنه لا يتضمن إجراءات جديدة لصالح المكتري، فقد جاء للحد من ظاهرة الشقق المغلقة، التي أضحت تتزايد باستمرار في السنوات الأخيرة، مضيفة أن ما يهم من خلال إقرار هذا القانون هو أن يتمكن مالك العقار من استرجاع ملكه بشروط وضمانات قانونية.
وأضافت النائبة البرلمانية في اتصال أجرته معها بيان اليوم، أن القانون الجديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري يتضمن إجراءات جديدة، منها أولا إلزامية إبرام العقد بين طرفي العلاقة، والسماح بالتفويتات، بمعنى استفادة الأصول والفروع من المحل، سواء كان للسكن أو للاستعمال المهني، في حالة وفاة المكتري.
وأشارت عائشة لقرش في حديثها للجريدة أن القانون يتضمن كذلك التنصيص على عقد مكتوب بين الطرفين بالتراضي لمدة محددة، يمكن تجديدها، يتضمن الوصف الكامل للمحل المكترى.
وحدد المشروع بدقة حقوق وواجبات كل طرف على حدة، من قبيل المواصفات الضرورية كالتهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء، بالنسبة للمكري، فضلا عن توفير ظروف الانتفاع الهادئ للمحل، وضمان تحمل الإزعاجات القانونية والمادية الناشئة عن فعله أو فعل مستخدميه، ولا يسأل عن الإزعاجات التي يتسبب فيها الجيران أو الغير، وضمان الصيانة بالشكل الذي يسمح باستعمال المحل.
واعتبر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عمر ادخيل، أن القانون الجديد ينص على ضرورة توفر العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، كما يفتح الباب أمام مالك المحل، سواء كان منزلا أم محلا للاستعمال التجاري، لتنصيب وكيل يقوم مقامه في حالة غيابه أو تعذر حضوره لإبرام العقد. وهذا المقتضى يهم المالكين الذين يتوفرون على أملاك خارج مدن إقامتهم أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم التواجد أثناء إبرام العقد.
وأكد عمر ادخيل في تصريح لبيان اليوم أن المشروع الذي أعدته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، اقترحت في شأنه تعديلات تهم 49 مادة من أصل 53 مادة مجموع مواده، وتم قبول تعديل 35 مادة منها، وهذا يعني بحسبه أهمية وطبيعة المجهود الذي بذل في اللجنة لإخراج القانون بصيغته الحالية، وتجاوز الإشكالات المطروحة في القانون المعمول به حاليا.
أما المكتري فتقع على عاتقه أداء السومة الكرائية، والحفاظ على المحل واستعماله وفق الغرض المخصص له، ويعتبر مسؤولا عن الخسائر والعيوب الناتجة عن فعله أو خطئه أو التعسف في استعمال المحل، ولا يسأل عن العيوب الناتجة عن الاستعمال المألوف والعادي، ولا تلك الناتجة عن الحوادث الفجائية أو قوة قاهرة، ولا تلك الناتجة عن حالة القدم أو عيوب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحملها المكري.
ويلزم المشروع صاحب المحل الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن الأسباب التي يعتمدها في إنهاء العلاقة، إما لاسترداد المحل لسكنه الشخصي أو لزوجته أو لأحد أصوله أو فروعه المباشرين، أو لسبب جدي ومشروع كضرورة الهدم وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن القانون يتضمن خلق آليات للتحكيم بين المكري والمكتري قبل اللجوء إلى المحاكم، ووضع نظام للتأمين على عدم وفاء المكتري بأداء واجب الكراء لصاحب المنزل، وتسهيل استرجاع المالك لمنزله من المكترى، وتوفر المالك على ضمانة لتغطية مصاريف إصلاح الأضرار من طرف المكتري. وقلص القانون أجل مسطرة الإفراغ، إلى 15 يوما فقط، تفاديا لتملص المكتري وطول مسطرة الإجراءات أمام القضاء، مع إلزام المتضرر اللجوء إلى المحكمة الابتدائية والحصول على وصل بالأمر، ووضع مباشرة المسطرة بيد العون القضائي.
وأشار ادخيل إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضا شروط تولية الكراء أو التخلي عنه لفائدة الغير، ولا يكون ذلك إلا بموافقة صاحب المحل. هذا الأخير لا يمكنه الاعتراض عن التولية أو التخلي إذا التزم الطرف الثالث بممارسة نفس النشاط به.
وخول المشروع لصاحب المحل، في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية المستحقة من طرف المكتري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري مشفوعا بالحجج الثابتة، يتضمن البيانات المتعلقة باسم المكتري وعنوانه وعنوان المحل المخصص للكراء، وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري، ومبلغ وجيبة الكراء، والمدة المستحقة، ومجموع المبالغ المتبقية في ذمة المكتري.
ويحدد الإنذار أجلا لا يقل عن أسبوعين لتسديد ما عليه من المبالغ المؤداة، إما مباشرة لصاحب المحل أو بكتابة الضبط لدى المحكمة، ويجوز للمكري في حال عدم الأداء الكلي أو الجزئي أن يطلب من رئيس المحكمة أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء في أجل لا يتعدى 48 ساعة، ولا يقبل أي طعن عادٍ أو غير عادي.
غير أنه إذا ثبت أن صاحب المحل توصل بوجيبة الكراء المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإنذار، من حق المكتري المطالبة بالحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح ما بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري.
ويحدد النص حالات فسخ عقد الكراء بقوة القانون، كحالة وفاة المكتري، رغم أن العلاقة الكرائية تستمر في حالة الوفاة لفائدة الزوج أو الفروع أو الأصول المباشرين من الدرجة الأولى، أو المستفيد من الوصية أو المكفول، بالنسبة للمحلات المعدة للسكن. وللزوج والفروع والأصول، بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، شريطة استمرارهم في ممارسة المهنة التي كان المحل مخصصا لها.
ويعتبر القانون أن كل شخص يتواجد بالمحل من غير ذوي الحقوق، محتلا للمحل بدون حق ولا سند، وأجاز لصاحب المحل أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار أمر بطرده.
ويجوز كذلك، بمقتضى المشروع، إنهاء العلاقة الكرائية من طرف المكري أو إفراغ المحل سواء كان للسكنى أو للاستعمال المهني، دون الحاجة إلى توجيه إشعار بالإفراغ، عند التخلي أو تولية الكراء بصفة غير قانونية أو بعدم وجود أشخاص به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.