مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    رئيس الحكومة الإسبانية يشكر المغرب على دعم جهود الإغاثة في فيضانات فالينسيا    هولندا.. استقالة وزيرة مغربية بسبب احداث امستردام الاخيرة    مجلس النواب يصادق بأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    السعدي: حكومة أخنوش تمتلك المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يصنع العتاد والأسلحة والذخيرة ويفتح باب التصدير والاستيراد
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 08 - 2021

دخل المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.
وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية.
وكان المجلس الوزاري المنعقد شهر يونيو الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني. أما النص الثاني، المتعلق بالأمن السيبراني، فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.
ويروم المرسوم رقم 2.21.405 القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20، تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
وينص هذا المرسوم، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20.
وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة "ب" قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، أما الفئة "ج" فتهم أسلحة القنص والرماية الرياضية.
وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم، أن اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ونص المرسوم، على أنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبخصوص رخص التصنيع، فقد نص المرسوم على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
وأشار المرسوم، إلى أنه يقصد بالتصنيع، "عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صيانة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها".
ويودع طلب الترخيص، وفقا لهذا المرسوم، لدى إدارة الدفاع الوطني، ويجب أن يتضمن "هوية الممثل القانوني للشركة، وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، ولائحة مواقع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع بيان عنوان كل موقع".
كما يجب أن يتضمن "لائحة مسيري الشركة مع بيان هوية كل واحد منهم ووظيفته وجنسيته وعنوانه، ولائحة الأشخاص الاعتبارية المساهمة في الشركة مع بيان الغرض التجاري لكل شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري، وجنسيتها، وحصصها في رأس المال وعدد أسهمها أو حصصها، وهوية الممثل القانوني لكل شركة مساهمة وجنسيته ووظيفته، ولائحة مسيري الشركات المساهمة مع بيان أسمائهم ووظائفهم وجنسياتهم وعناوينهم، ولائحة الأشخاص الذاتيين المساهمين في الشركة مع بيان هويتهم وجنسيتهم وحصصهم في رأس المال وعدد أسهمهم أو حصصهم في الشركة".
وشدد على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص ب"مذكرة وصفية للمشروع الاستثماري توضح جدواه التقنية والاقتصادية والمالية، وتصاميم مواقع التصنيع، ووصف تدابير السلامة والأمن المزمع اتخاذها في موقع التصنيع"، فيما حدد مدة ترخيص التصنيع في 10 سنوات، على أن تجديده يتم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، شريطة أن يوجه طلب تجديد إلى إدارة الدفاع الوطني "3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته".
وفيما يخص ترخيص الاستيراد، فدق نص المرسوم على أنه يسلم من إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية"، ويجب أن يتضمن "اسم المرسل ونشاطه وعنوانه، وبلد المصدر، وبلد المنشأ، وقيمة السلع المراد استيرادها، وسبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع، مع وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية، ونوع الترخيص".
وفي هذا السياق، تخبر إدارة الدفاع الوطني كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه، كما يخول هذا المرسوم لإدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، إمكانية تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، كما خول إدارة الدفاع الوطني، في حالة الاستعجال، يمكن إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.
وحدد المرسوم، صلاحية ترخيص التصدير في 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، فيما أشار أنه يراد بتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات "أ" و"ب" و"ج" تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المذكورة، وكذا العمليات المتعلقة بنشر المعلومات التي من شأنها أن تمكن أو تسهل تصنيع العتاد أو التجهيزات أو الأسلحة أو الذخيرة أو إعادة إنتاجها، أو المساس بفعاليتها، بأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل الحصول على طلبيات بالخارج، والعروض والاختبارات التي يتم إجراؤها في الخارج بهدف الحصول على طلبيات بالخارج، وتفويت جميع حقوق الملكية الصناعية والمستندات المتعلقة بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالخارج.
وينص المرسوم أن "تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو"، وأن يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر. ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا".
وشدد على ضرورة أن يبين في الوسم على الأقل المعلومات التي تشير إلى رمز "MA ISO" أو "504" للمملكة المغربية، واسم المصنع، ورقم تسلسلي فريد، وسنة التصنيع من4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر. وبخصوص الأسلحة المعدة للتصدير، يجب أن يتضمن الوسم "بلد الوجهة وسنة التصدير".
أما عندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، فلزم المرسوم الشركات المصنعة بضرورة "التأكد من أن الوسم يتضمن اسم المصنع، وسنة الاستيراد من 4 أرقام، وصنف السلاح الناري ونوعه، والعيار بالمليمتر، ورقم تسلسلي فريد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.