صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 328-11-2) بتغيير وتتميم المرسومين (رقم 793-96-2) و(رقم 804-96-2)، الصادرين في 19 فبراير 1997، بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يأتي تجسيدا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 29 أبريل 2011. وأضاف أن هذا المشروع يهدف أولا إلى حذف المرحلة الانتقالية التي تنتهي بتاريخ فاتح شتنبر 2012 المتعلقة سواء بتوظيف الحملة الجدد لدكتوراه الدولة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين أو الترقية مباشرة بناء على هذه الشهادة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي وجعلها مقتضيات دائمة. كما يهدف إلى إدماج المساعدين المرسمين والمزاولين عملهم بهذه الصفة بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا قبل صدور النظام الأساسي الخاص بهم المؤرخ في 20 فبراير 1997، وذلك عند حصولهم على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لهما في إطار الأساتذة المساعدين، ثم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الخامسة من الدرجة «أ» أو الرتبة الأولى من الدرجة «ب» من إطارهم. وأضاف الناصري أن المشروع يهدف كذلك الى إدماج الأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبالتعليم العالي في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الثانية من الدرجة «ب» من إطارهم أو الحصول على شهادة الدكتوراه، وكذلك تمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 1996 إلى 7 مارس 2001، من الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات عند إعادة تعيينهم في إطار أساتذة التعليم العالين وذلك بهدف رفع الحيف الذي طال هذه الفئة، مقارنة مع نظرائهم من نفس الإطار. ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار الأساتذة المساعدين تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا المؤرخ في 17 أكتوبر 1975، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أساتذة مساعدين دون أن تتجاوز هذه الأقدمية تسع سنوات، ويتم تطبيقها على آخر وضعية للمعنيين بالأمر. ويسري المفعول المادي، الذي يطابق الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين، ابتداء من فاتح يناير2010، بينما تصرف المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق هذه المقتضيات على قسطين، ابتداء من 31 يوليوز 2011 و31 يناير 2012. كما يهدف المشروع إلى تمكين بعض الأساتذة المؤهلين الذين تمت ترقيتهم في الرتبة والدرجة دون مفعول مادي خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2044 إلى فاتح شتنبر 2007 من استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرتهم خلال الفترة ذاتها. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 293-11-2) يحدد كيفية الترقي في الدرجة لبعض موظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وذكر خالد الناصري أن هذا مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يأتي كامتداد لملف المفتشين المساعدين الذين يتوفرون على الشروط النظامية للترقي المباشر إلى درجة مفتش، والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على رسالة الوزير الأول رقم 1675 المؤرخة في 27 يونيو 2001. ويهم الأمر الموظفين الذين سبق ترتيبهم في درجة مفتش مساعد إلى حدود 11 ماي 1993، الذين لم يستفيدوا من الترقي بالاختيار إلى درجة مفتش طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.60، الصادر في 29 أبريل 1993، بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 1191.66، الصادر في 9 مارس 1967، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية. وتهدف مقتضيات مشروع المرسوم هذا إلى تمكين هذه الفئة من الاستفادة، بدون أثر رجعي مالي، من الترقية إلى الدرجة الأعلى التي تلي مباشرة الدرجة التي يتوفرون عليها في تاريخ صدور المرسوم المذكور، على أن تراعى في تطبيق هذا الإجراء المعايير الجاري بها العمل، خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.