1- جريمة الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال، وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية. والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة. لم يعرف المشرع المصري جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات، ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه «الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه» وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك إن الجاني يرتكب سلوكا ماديا ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة. تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في أن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال، إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمتي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية. أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني، كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني، أما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه. ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله. وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب. أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزه بدون رضاه. فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس. ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه، وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله. أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش. فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له، وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة. 2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة ا- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في أنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة، لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة. ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني ،والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله، أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إليه علي سبيل الأمانة كأنة مالك له. ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني، إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته، فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني. أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضاء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال، بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني أدي إلي انخداع المجني عليه. 3- جريمة الاختلاس يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، كما أن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه. الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له، وهو يعني إضاعة المال علي ربه. وعلي الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروق جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما. وجريمة الاختلاس تفترض أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي أن يكون المال مسلما إلي أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص. وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني، فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره، أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة.