المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي في قضية نصب بوعود عمل في الخارج
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2010

بات النصب والاحتيال من القضايا الكثيرة التي تصل إلى ردهات المحاكم، تختلف الطريقة إلا أن النتيجة واحدة، استغلال مواطنين لأي سبب من الأسباب. إلا أن الظاهر من خلال القضايا التي تعرض على المحاكم أن ظاهرة النصب والاحتيال التي تعيش على إيقاعها العديد من المدن المغربية لم تعد مقتصرة على الرجال فقط، بل امتدت العدوى لتشمل النساء، فقد سبق أن أحيلت على ابتدائية مراكش قضية لإحدى الموظفات، كانت تعمل بالمقاطعة الحضرية لسيدي غانم بالحي الصناعي بمراكش، والتي كانت تمارس عمليات احتيالية في حق مجموعة من الأشخاص عن طريق كرائها لعدد من الشقق، وإعادة رهنها بمبالغ مالية متفاوتة سبق لالتجديد نشر تفاصيلها.
وبعد متابعتها من أجل النصب والاحتيال بناء على صك الاتهام، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بسنة وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم في حق الموظفة المذكورة، لينتهي مسارها المهني موظفة تابعة لوزارة الداخلية، وتنتهي كل العمليات الاحتيالية التي قامت بها. وغير هذه القضية الكثير من الحالات، لذلك ارتأينا أن نتوقف اليوم عند قضية كانت بطلتها امرأة، استغلت حاجة ضحاياها للعمل فوعدتهم بذلك مقبل مبالغ مالية. فما هي حيثيات هذه القضية، وكيف استطاعت هذه السيدة أن تنصب على شباب في مقتبل العمر؟
الحاجة إلى العمل
بدأت القصة حين تعرفت فاطمة على لبنى، وبعد مدة توطدت علاقتهما، ولأن ابن فاطمة كان عاطلا عن العمل فقد كانت هذه الأخيرة دائمة التذمر لذلك.
ذات يوم كانت فاطمة تتألم وتشتكي من العطالة التي يعيشها ابنها، فعرضت عليها لبنى فكرة تشغيل ابنها في الولاية، لكن بشرط أن تؤدي الأم مبلغا ماليا يقدر ب20 ألف درهم لعادل، وهو الشخص الذي سيتوسط للعمل، وبسبب لهفة فاطمة على تشغيل ابنها وافقت على الفور؛ على أساس أن تسلمها مبلغ عشرين ألف درهم، وفعلا وافقت على الفور وسلمت للبنى المبلغ المذكور، وبعد مرور الوقت المحدد بدأت فاطمة تتردد على صديقتها من أجل تشغيل ابنها، فشرعت تراوغها رافضة إرجاع المبلغ المالي، إذ أكدت أنها كانت ضحية نصب واحتيال من قبل الوسيط.
خيبة أمل
وبعد حسرة وخيبة أمل، توجهت فاطمة إلى الدائرة القضائية لشرطة البيضاء لاسترجاع المبلغ الذي منحته لصديقتها، لتفاجأ بأن ضحايا آخرين تقدموا بشكايات ضد نفس النصابة التي احتالت عليها. وبنفس الدائرة القضائية لشرطة البيضاء، كان عادل ونادية قد تقدما بشكايات من أجل النصب والاحتيال في مواجهة الظنينة نفسها لبنى.
وعند الاستماع إلى لبنى صرحت هذه الأخيرة أنها تعرفت على فاطمة في غضون سنة ,2002 وبما أن الظنينة عاطلة عن العمل فقد أبدت لها المسماة فاطمة رغبتها في تهجيرها إلى دولة الإمارات مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، فسلمتها الظنينة مبلغ 10 آلاف درهم كدفعة أولى، وفي المرة الثانية سلمتها المبلغ المتبقى وجواز سفرها.
وبعد مرور 4 أيام طلبت منها المعنية أن تسلمها مبلغ 10 آلاف درهم أخرى حتى تضمن لها الهجرة إلى الإمارات، ونظرا لسوء حالتها المادية فقد فكرت الظنينة في طريقة للحصول على المبلغ المذكور، مما دفعها إلى النصب على كل من المسميين علي وعادل، وذلك بإيهامهما بوجود عقود عمل عند امرأة تلعب دور الوساطة في التهجير إلى الخارج، فتسلمت مبلغ 76 ألف درهم وبعض الوثائق من المسمى علي ومبلغ 80 ألف درهم، وبعض الوثائق من عادل، كما تسلمت من المسماة نادية مبلغ 25 ألف درهم، بعدما أوهمتها الظنينة بأنها ستهجرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسلمت منها مجموعة من الوثائق ونفت أن تكون قد نصبت على فاطمة، إذ أكدت أنها قد عرفت هذه الأخيرة على عادل الذي كان قد أكد لها أنه موظف أمن.
وعند الاستماع لعادل حسب محضر الضابطة القضائية للشرطة بالبيضاء صرح أنه يعرف لبنى التي سبق لها أن حضرت إلى مقر سكينة رفقة فاطمة لرغبة هذه الأخيرة في مساعدة إحدى قريباتها بتسهيل المرور لها بمطار محمد الخامس الدولي من أجل تهجير فتاة، فأكد لها الظنين أنه لا يستطيع مساعدتها بحجة أنه لم يتوسط قط لأي شخص في مثل هذه العملية، وفى كل ما نسب إليه.
تابعت النيابة العامة لبنى بتهمة النصب، بالرغم من أنها أنكرت التهم المنسوبة إليها أمام هيئة المحكمة، وإنكارها هذا تكذبه تصريحاتها التمهيدية التي تعترف فيها أمام الضابطة القضائية بالنصب على المشتكيين علي وعادل؛ اللذين أوهمتهما بأن هناك امرأة تستطيع أن تساعدهما من أجل الهجرة على الخارج، تتوفر على عقود عمل فتسلمت منهما مبالغ متفاوتة ووثائق إدارية، كما أوهمت نادية بأنها ستهجرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلمت منها مبلغ 25 ألف درهم، وأكدت أنها أنفقت المبالغ التي هلت عليها من المشتكيين في متطلباتها اليومية، الشيء الذي تكون معه عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي ثابتة في حقها في حدود الوقائع الواردة على لسان الضحايا الذين ذكرناهم.
ولما كانت شكاية فاطمةمجردة من الإثبات، ونكرتها لبنى؛ فإن واقع باقي الشكايات المقدمة في مواجهتها ثابتة، مما اقنعها بثبوت جنحة النصب في حقها. في الدعوى العمومية، قضت المحكمة في حق لبنى بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني علي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 9000 درهم وبأدائها لفائدة عادل تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، وبأدائها لفائدة نادية تعويضا مدنيا قدره 28 ألف درهم.
***
عبد المالك زعزاع (محامي بهيئة البيضاء) : نظرا لتطور الجريمة داخل المجتمع المغربي انتقلت إلى فئة العنصر النسوي الذي بدأ يدخل غمار الجريمة
الوقائع من محضر الضابطة القضائية عدد 7117 ش.ق بتاريخ 2002/12/22 كما سردت من قبل أن المسماة (ف.غ) تعرفت على الظنينة (ل.ز) وتوطدت علاقتهما فعرضت عليها هذه الأخيرة فكرة تشغيل ابنها بالولاية، وبعد قبض المال شرعت تراوغها رافضة إرجاع المبلغ المالي، غذ أكدت المصرحة أنها كانت ضحية نصب واحتيال من قبل الظنينة (ل.ز).
كما تقدم المسميان (ع.ب) و(ع.ب) و(ن.م) بشكايات من أجل النصب والاحتيال؛ في مواجهة نفس الظنينة التي صرحت أنها قامت بأفعال النصب والاحتيال بسبب الحاجة والفاقة لأنها كانت في ضائقة مالية، وكانت ترغب في الهجرة إلى الإمارات، إذ طلبت منها (ف.غ) من أجل ذلك مبلغ ثلاثون ألف درهم، مما دفعها أيضا إلى النصب على كل من المسميين علي وعادل وذلك بإيهامهما بالحصول على عقود عمل عند امرأة تلعب دور الوساطة في التهجير لللخارج.
وهكذا تابعت النيابة العامة الظنينة (ل.ر) من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي و الظنين (ع.ل) من أجل المشاركة في النصب طبقا للفلين 129 و540 من القانون الجنائي.
تعليل المحكمة
اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في هذه النازلة على التصريحات التمهيدية التي اعترفت بها الضابطة القضائية بالنصب على المشتكين (ع.ب) و(ع.بح) بعدما أوهمتهما بأن امرأة تعمل على مساعدة الراغبين في الهجرة إلى الخارج وتتوفر على عقود عمل مقابل مبالغ مالية، وفعلا تسلمت من أجل ذلك مبالغ مالية متفاوتة، ونفس الأمر بالنسبة للسيدة (ن.م).
أخذت المحكمة بما ورد في المحضر لأنه لم يثبت لديها ما يخالفه، وأنها تسلمت تأكيدات خادعة لإسقاط الضحايا في شراك نصبها، وتمكنت من أجل ذلك من سلبهم مبالغ مالية متفاوتة، الشيء الذي تكون معه عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي ثابتة في حقها، واعتبرت شكاية (ف.غ) مجردة من الإثبات فبرأتها مما نسب إليها من تهم، وإدانتها من أجل باقي الشكايات.
وأصدرت المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق الظنينة (ل.ز)، وحضوريا في حق الظنين (ع.ل) الذي برأته المحكمة في الدعوى العمومية، وأدانت الظنينة الأولى (ع.ل) بما نسب إليها، وحكمت عليها بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرهما ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وبأدائها للمطالبين بالحق المدني بمجموعة من التعويضات المتفاوتة، وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية فيما يتعلق بالوقائع الغير الثابتة و الشكايات الغير مؤسسة واقعا وقانونا.
المناقشة:
نظرا لتطور الجريمة داخل المجتمع المغربي انتقلت إلى فئة العنصر النسوي الذي بدأ يدخل غمار الجريمة مثل النصب والاحتيال والسرقة والدعارة والفساد وجرائم السياحة الجنسية وجرائم الأنترنيت، بل هناك فتيات في بعض المدن الكبرى يقمن بسرقة الهواتف المحمولة بواسطة النشل. فالظنينة الفاعلة الأصلية في هذه النازلة استعملت النصب على الضحايا بقصد الحصول على المنفعة العامة، أي الاحتيال، وهو التأكيدات الخادعة التي تفضي إلى الحصول على منفعة مادية.
إن المشرع اشترط لقيام جريمة النصب حسب الفصل 540 من القانون الجنائي، استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة على المحتال عليه، قصد الإضرار به والاستفادة المادية من وراء ذلك. والحكم موضوع التعليق أبرز بما فيه الكفاية قرائن الإدانة أثناء التعليل من أجل الإدانة. كما أن القصد الجنائي في جريمة النصب يتجلى في قصد الفاعل طبقا للفصل 549 من القانون الجنائي بالحصول على هذه المنفعة بتأكيدات خادعة وبسوء نية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القصد من بسط هذه النازلة ومناقشتها هو توعية المواطنين بالظاهرة وخطورتها، لأنهم يقومون بتسليم مبالغ مالية ووثائق شخصية مثل جواز السفر إلى جهة غير مختصة وغير إدارية، إلى أشخاص يعيشون ويقتاتون على آلام وجراح الآخرين حيث ينبغي التصدي لهم ومحاربتهم من قبل الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.