بات النصب و الاحتيال من القضايا الكثيرة التي تصل إلى ردهات المحاكم، تختلف الطريقة إلا أن النتيجة واحدة، استغلال مواطنين لأي سبب من الأسباب. إلا أن الظاهر من خلال القضايا التي تعرض على المحاكم أن ظاهرة النصب والاحتيال التي تعيش على إيقاعها العديد من المدن المغربية، لم تعد مقتصرة على الرجال فقط بل امتدت العدوى لتشمل النساء، فقد سبق أن أحيلت على ابتدائية مراكش، قضية لإحدى الموظفات، التي كانت تعمل بالمقاطعة الحضرية لسيدي غانم بالحي الصناعي بمراكش، والتي كانت تمارس عمليات احتيالية في حق مجموعة من الأشخاص عن طريق كرائها لعدد من الشقق، وإعادة رهنها بمبالغ مالية متفاوتة-حسب ما ورد بإحدى الجرائد-. وبعد متابعتها من أجل النصب والاحتيال بناء على صك الاتهام، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بسنة وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم في حق الموظفة المذكورة، لينتهي مسارها المهني كموظفة تابعة لوزارة الداخلية، وتنتهي كل العمليات الاحتيالية التي قامت بها. وغير هذه القضية الكثير من الحالات لذلك ارتأينا أن نتوقف اليوم عند قضية كانت بطلتها امرأة، اغتنمت حاجة ضحاياها للعمل فوعدتهم بذلك مباقب مبالغ مالية. فما هي حيثيات هذه القضية وكيف استطاعت هذه السيدة أن تنصب على شباب في مقتبل العمر؟ الحاجة للعمل بدأت القصة حين تعرفت فضيلة على ليلى، وبعد مدة توطدت علاقتهما، ولان ابن فاطمة كان عاطلا عن العمل فقد كانت هذه الأخيرة دائمة التذمر لذلك. في يوم، حين كانت فضيلة تتألم وتشتكي من العطالة التي يعيشها ابنها، عرضت عليها هذه لبنى فكرة تشغيل ابنها بالولاية، لكن بشرط أن تؤدي الأم مبلغا ماليا يقدر بـ20 ألف درهم لـ عادل وهو الشخص الذي سيتوسط للعمل، وبسبب لهفة فاطمة على تشغيل ابنها وافقت على الفور على أساس أن تسلمها مبلغ عشرين ألف درهم، وفعلا وافقت على الفور وسلمت للبنى المبلغ المذكور، وبعد مرور الوقت المحدد بدأت فاطمة تتردد علي صديقتها من أجل تشغيل ابنها، فشرعت تراوغها رافضة إرجاع المبلغ المالي، حيث أكدت أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف الوسيط. خيبة أمل وبعد حسرة و خيبة أمل، توجهت فضيلة إلى الدائرة القضائية لشرطة البيضاء لاسترجاع المبلغ الذي منحته لصديقتها، لتفاجأ بأن ضحايا آخرين تقدموا بشكايات ضد نفس النصابة التي احتالت عليها. وبنفس الدائرة القضائية لشرطة البيضاء، كان عادل ونادية قد تقدما بشكايات من أجل النصب والاحتيال في مواجهة الظنينة نفسها ليلى . وعند الاستماع إلى ليلى صرحت هذه الأخيرة أنها تعرفت على فضيلة في غضون سنة 2002، وبما أن الظنينة عاطلة عن العمل فقد أبدت لها المسماة فضيلة رغبتها في تهجيرها إلى دولة الإمارات مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، فسلمتها الظنينة مبلغ 10 آلاف درهم كدفعة أولى وفي المرة الثانية سلمتها المبلغ المتبقي وجواز سفرها. وبعد مرور 4 أيام طلبت منها المعنية أن تسلمها مبلغ 10 آلاف درهم أخرى حتى تضمن لها الهجرة إلى الإمارات، ونظرا لسوء حالتها المادية فقد فكرت الظنينة في طريقة للحصول على المبلغ المذكور مما دفعها إلى النصب على كل من المسميين علي و عادل، وذلك بإيهامهما على تواجد عقود عمل عند امرأة تلعب دور الوساطة في التهجير إلى الخارج فتسلمت مبلغ 76 ألف درهم وبعض الوثائق من المسمى علي ومبلغ 80 ألف درهم، وبعض الوثائق من عادل كما تسلمت من المسماة نادية مبلغ 25 ألف درهم، بعدما أوهمتها الظنينة بأنها ستهجرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسلمت منها مجموعة من الوثائق ونفت أن تكون قد نصبت على فضيلة حيث أكدت أنها قد عرفت هذه الأخيرة على عادل الذي كان قد أكد لها أنه موظف أمن. وعند الاستماع لـ عادل حسب محضر الضابطة القضائية للشرطة بالبيضاء صرح أنه يعرف ليلى التي سبق لها أن حضرت إلى مقر سكينة رفقة فضيلة لرغبة هذه الأخيرة في مساعدة إحدى قريباتها بتسهيل المرور لها بمطار محمد الخامس الدولي من أجل تهجير فتاة فأكد لها الظنين أنه لا يستطيع مساعدتها بحجة أنه لم يتوسط قط لأي شخص في مثل هذه العملية، وفتى كل ما نسب إليه. تابعت النيابة العامة ليلى من أجل تهمة النصب، بالرغم من أنها أنكرت التهم المنسوبة إليها أمام هيئة المحكمة، وإنكارها هذا تكذبه تصريحاتها التمهيدية التي تعترف فيها أمام الضابطة القضائية بالنصب على المشتكيين علي و عادل اللذين أوهمتهما بأن هناك امرأة تستطيع أن تساعدهما من أجل الهجرة على الخارج، تتوفر على عقود عمل فتسلمت منهما مبالغ متفاوتة، ووثائق إدارية كما أوهمت نادية بأنها ستهجرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلمت منها مبلغ 25 ألف درهم، وأكدت أنها أنفقت المبالغ التي هلت عليها من المشتكيين في متطلباتها اليومية، الشيئ الذي تكون معه عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي تابثة في حقها في حدود الوقائع الواردة على لسان الضحايا الذين ذكرناهم. وحيث إن شكاية فضيلة كانت مجردة من الإثبات، وتنكرتها ليلى إن واقع باقي الشكايات المقدمة في مواجهتها تابثة، مما اقتنعت معها بتبوث جنحة النصب في حقها. في الدعوى العمومية، قضت المحكمة في حق ليلى بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني علي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 9000 درهم وبأدائها لفائدة عادل تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، وبأدائها لفائدة نادية تعويضا مدنيا قدره 28 ألف درهم. تعليق على الحكم الابتدائي الجنحي التلبسي عدد 2180 في الملف عدد 2128/2002 الصادر عن ابتدائية البيضاء. ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة البيضاء الوقائع من محضر الضابطة القضائية عدد 7117 ش.ق بتاريخ 2002/12/22 كما سردت من قبل أن المسماة (ف.غ) تعرفت على الظنينة (ل.ز) وتوطدت علاقتهما فعرضت عليها هذه الأخيرة فكرة تشغيل ابنها بالولاية وبعد قبض المال شرعت تراوغها رافضة إرجاع المبلغ المالي ، حيث أكدت المصرحة أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف الظنينة (ل.ز). كما تقدم المسميين (ع.ب) و(ع.ب) و(ن.م) بشكايات من أجل النصب و الاحتيال في مواجهة نفس الظنينة التي صرحت أنها قامت بأفعال النصب و الاحتيال بسبب الحاجة والفاقة لأنها كانت في ضائقة مالية، وكانت ترغب في الهجرة إلى الإمارات حيث طلبت منها (ف.غ) من أجل ذلك مبلغ ثلاثون ألف درهم، مما دفعها أيضا إلى النصب على كل من المسميين علي وعادل وذلك بإيهامهما بالحصول على عقود عمل عند امرأة تلعب دور الوساطة في التهجير لللخارج. وهكذا تابعت النيابة العامة الظنينة (ل.ر) من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي و الظنين (ع.ل) من أجل المشاركة في النصب طبقا للفلين 129 و540 من القانون الجنائي. تعليل المحكمة: اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في هذه النازلة على التصريحات التمهيدية التي اعترفت بها الضابطة القضائية بالنصب على المشتكين (ع.ب) و(ع.بح) بعدما أوهمتهما بأن امرأة تعمل على مساعدة الراغبين في الهجرة إلى الخارج وتتوفر على عقود عمل مقابل مبالغ مالية، وفعلا تسلمت من أجل ذلك مبالغ مالية متفاوتة، ونفس الأمر بالنسبة للسيدة (ن.م). أخذت المحكمة بما ورد في المحضر لأنه لم يتبث لديها ما يخالفه، وأنها تسلمت تأكيدات خادعة لإسقاط الضحايا في شراك نصبها، وتمكنت من أجل ذلك من سلبهم مبالغ مالية متفاوتة الشيء الذي تكون معه عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي تابثة في حقها، واعتبرت شكاية (ف.غ) مجردة من الإثبات فبرأتها مما نسب إليها من تهم وإدانتها من أجل باقي الشكايات. الحكم: أصدرت المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق الظنينة (ل.ز) وبمثابة حضوري في حق الظنين (ع.ل) الذي برأته المحكمة في الدعوى العمومية، وأدانت الظنينة الأولى (ع.ل) بما نسب إليها، وحكمت عليها بستة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرهما ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وبأدائها للمطالبين بالحق المدني بمجموعة من التعويضات المتفاوتة، وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية فيما يتعلق بالوقائع الغير الثابتة و الشكايات الغير مؤسسة واقعا وقانونا. المناقشة: نظرا لتطور الجريمة داخل المجتمع المغربي انتقلت إلى فئة العنصر النسوي الذي بدأ يدخل غمار الجريمة مثل النصب والاحتيال و السرقة و الدعارة و الفساد وجرائم السياحة الجنسية وجرائم الأنترنيت، بل هناك فتيات في بعض المدن الكبرى يقمن بسرقة الهواتف المحمولة بواسطة النشل. فالظنينة الفاعلة الأصلية في هذه النازلة استعملت النصب على الضحايا بقصد الحصول على المنفعة العامة، أي الاحتيال، وهو التأكيدات الخادعة التي تفضي إلى الحصول على منفعة مادية. إن المشرع اشترط لقيام جريمة النصب حسب الفصل 540 من القانون الجنائي، استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة على المحتال عليه، قصد الإضرار به والاستفادة المادية من وراء ذلك. والحكم موضوع التعليق أبرز بما فيه الكفاية قرائن الإدانة أثناء التعليل من أجل الإدانة. كما أن القصد الجنائي في جريمة النصب يتجلى في قصد الفاعل طبقا للفصل 549 من القانون الجنائي بالحصول على هذه المنفعة بتأكيدات خادعة وبسوء نية. كما تجدر الإشارة إلى أن القصد من بسط هذه النازلة ومناقشتها هو توعية المواطنين بالظاهرة وخطورتها، حيث يقومون بتسليم مبالغ مالية ووثائق شخصية مثل جواز السفر إلى جهة غير مختصة وغير إدارية، إلى أشخاص يعيشون ويقتاتون على آلام وجراح الآخرين حيث ينبغي التصدي لهم ومحاربتهم من قبل الجهات المختصة.