إذا كانت الحاجة اليوم لتبني أي نظام إجرائي جديد للتقاضي بواسطة الوسائل الإلكترونية أملتها الضرورة القصوى حفاظا على الصحة العامة لأطراف الخصومة القضائية والهيئات العاملة بهذا المجال بغاية ضمان استمرار المرفق القضائي في تأديته لمهامه وتجسيدا لمفهوم المصلحة الفضلى للصحة العامة للسجناء والهيئات المكلفة بالبت في قضاياهم وكذا حماية للدفاع وباقي مساعي القضاء في إطار ما يسمى بالتقاضي عن بعد كأحد صور التباعد الاجتماعي بالمرافق القضائي الذي يجد أساسه في الموجبات التشريعة لقانون الطوارئ الصحية وخاصة المادة الثالثة منه التي أوجبت ضرورة اتخاذ المؤسسات والسلطات المعنية والمرافق العامة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بمحاربة انتشار وباء كورونا كوفيد 19 مما دفع المؤسسة القضائية لتكون سباقة في عدم التردد في تنزيله مع الاجتهاد قدر الإمكان في حفظ أحقية الماثلين أمامها عن بعد في إبداء موافقتهم من عدمها على إجراء محاكمتهم عن بعد وعدم إحضارهم الجلسات تأمينا لحقهم في السلامة الجسدية أولا كحق يسمو على باقي الحقوق استثناء وأولوية لا يمكن السماح بالمجازفة بشأنه وخاصة أن القاضي هو المؤتمن الأول على حقوق الأفراد والجماعات بموجب الفصل 117 من الدستور وأمنهم القضائي، ولكي لا تتحول ممارسة الحق في التقاضي لمدخل من مداخل المخاطرة بالحق في السلامة الصحية للسجناء وكل أسرة القضاء، وبالتالي فإن الترجيح بين الحقوق يستلزم بحكم حالة الطوارئ الصحية تبني نظام التقاضي عن بعد كآلية احترازية بزمن الجائحة لا غير مع مواكبة هذا الإجراء بتدابير أخرى موازية تنطوي على ضمان كافة حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة الشيء الذي يدفعنا لا محالة للتنبيه لعدم الخلط بين نظام التقاضي عن بعد كأحد التدابير المستمدة من قانون الطوارئ الصحية وبين اعتماده كنظام جديد للتقاضي يسمح بمشروعية استعمال وسائل إلكترونية للتقاضي أو أن يجعل من طرح مشروع قانون اعتماد الوسائل الإلكترونية بإجراءات التقاضي كأرضية قابلة للتقعيد الذي أطل علينا من نافذة الاستثناء والطوارئ راغبا لتحويله لمدخل من المداخل المعتمدة للتقاضي، وكذا على شكل إضافات أو تعديلات لمواد بقانون المسطرة المدنية دون مراعاة القيمة الحقيقية التي يجب أن يحظى بها التحول الرقمي أو الإلكتروني باعتباره ورشا من الأوراش الكبرى التي تعطلت رغم خروج توصيات بشأنها بموجب الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة زهاء ستة سنوات والتي من غير المقبول أن لا تنال حظها الكافي من المناقشة والتشاور مع جميع المتدخلين بالعدالة لبلورة تصور عملي لاعتماد مسطرة التقاضي الإلكتروني رقمنة القضاء. وخاصة إذا ما استحضرنا التوصيات الملكية السامية التي أوصى فيها جلالته حفظه الله ورعاه لضرورة تبني مقاربة تشاركية كأحد المداخل الرئيسية للتحول الرقمي والإلكتروني بنظام التقعيد (يراجع بهذا الشأن الرسالة الملكية للدورة الثانية للمؤتمر الدولي بمراكش حول العدالة و الاستثمار) وهنا يجب أن نقف وقفة تأمل فاصلة لترجمة حقيقية للإرادة الملكية الحكيمة الملزمة بطبيعة الحال وباستحضار تام لكون أن جلالة الملك هو الضامن الأول لاستقلال السلطة القضائية هاته الوقفة التي تدعونا لعدم إبداء اي رأى حول مشروع قانون …/… استعصى حتى وضع عنوان مناسب له وتم الاكتفاء بذكر موضوعه وذلك على الشكل التالي: “مشروع قانون ../.. يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية” أو حتى الخلط الحاصل بداخله بين المقتضيات المتعلقة بالمسطرة المدنية وكذا إجراءات التقاضي المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية بالإضافة لما تقدم به هذا القانون بموجب أول مادة منه أي المادة 31-1 التي نصت في فقرتها الأولى والثانية على أنه:” يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة. يمكن لرئيس محكمة أول درجة أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك بمقرر معلل، يضمن بقاعدة النظام المعلوماتي” هاته المادة التي تضرب في العمق استقلال السلطة القضائية من خلال جعل النظام المعلوماتي هو المتحكم الاول في عملية تعيين القاضي المكلف بالقضية و اعطاء بصفة استثنائية لرئيس محكمة اول درجة أو من ينوب عنه تغيير القاضي بقرار معلل في قلب صارخ للاختصاصات الموكلة لرئيس محكمة اول درجة في تعيين القاضي المكلف وجعلها بيد نظام معلوماتي معد لهاته الغاية يحل محل الرئيس أو من ينوب عنه (كذلك الشأن بالنسبة المحاكم ثاني درجة ) والحال أن وظيفة النصوص المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية يجب أن تبقى محصورة في مجال رقمنة المقرر الذي يتخذه رئيس محكمة اول درجة أو من ينوب عنه بواسطة تمكينه الإلكتروني في تعيين القاضي المكلف بالقضية دون أن تتعدى ذلك أو أن تتطاول لتغيير مقتضيات قانونية تهم اختصاصات قضائية صرفة هذا بالإضافة لما تضمنه مشروع المادة 749-3 التي أتاحت لوزير العدل منح الاذن لتنفيذ انابة قضائية دولية لمحكمة اجنبية بالاستماع إلى شخص أو أكثر ، اذا كان موجودا بالمغرب ووافق على ذلك التي تستدعي وضع علامة استفهام حول صفة السيد وزير العدل كمؤسسة ممثلة للسلطة التنفيذية في منح إذن لتنفيذ انابة قضائية في تغييب صارخ لمؤسسات قضائية دستورية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وغيرها من الملاحظات التي لا تخلوا من نواقص تارة وتناقضات تارة أخرى قد تشكل مساسا باستقلال السلطة القضائية. الشئ الذي يحلينا مرة أخرى للتمسك بالمكتسبات الملكية السامية بهذا الباب للقول أن المقاربة التشاركية لا تقوم على إعداد مشروع قانون ../.. والمطالبة بإبداء الملاحظة بقدر ما تقتضي الاشراك للفعلي عند إعداد هذا المشروع انتصارا للحق المكفول للسلطة القضائية بجميع مكوناتها في المشاركة في صناعة تصور تشاركي إلى جانب كل الفاعلين بمنظومة العدالة خدمة للوطن والمواطن قبل كل شئ وعدم الانسياق وراء إعداد مشروع على عجل وفي ظرفية استثنائية تفرض للانكباب للمساهمة الجادة و المسؤولة في توفير ضمانات حقيقة للمحاكمة عن بعد شكلا ومضمونا ولما لا توفير كل الوسائل اللوجيستيكية و المادية لإنجاحه بهاته الفترة الاستثنائية حتى ترقى لدرجة تجربة ناجحة بجميع المقاييس وفي منأى تام عن أي انتقادات قد تطال بعض جوانبها وخاصة إذا استحضرنا العنصر البشري عند تنزيل التقاضي عن بعد بأسبوع الاول أبان على قدرات عالية في التعاطي مع كل التقنيات الحديثة للتواصل بالرغم من انعدام أي تكوينات خاصة لكيفية استعمال هذا النظام الذي فرضته الحاجة و الضرورة ، (للاشارة أن محكمة النقض اعتمدت هاته الآلية في المداواة عن بعد وتسخير وسائل الاتصال للتعاطي بالملفات منذ سنة2012 وكانت تجربة جد رائدة على التدبير الأمثل للبث في القضايا آجال معقولة ) بالرغم من الصعوبات الواقعية في عدم توفير قاعات خاصة للمحاكمات مجهزة بمنصات إلكترونية و توفير نفس الإمكانية لدور السجون ، وكذا مكاتب مجهزة بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية لمخابرة الدفاع مع موكليهم وغيرها من الأمور الفنية و اللوجيستيكية ولما لا تطبيقات محملة وآمنة يمكن الاستعانة بها لتسهيل مأمورية أسرة العدالة للقيام بمهامها على أكمل وجه لكسب رهان المحاكمة عن بعد أولا قبل الانتقال للتقاضي الإلكتروني أو إعتماد التقاضي الرقمي أو عن بعد كنظام مستقل بذاته. وفي الاخير إذا كان الهاجس اليوم لتبني نظام مسطرة للتقاضي الإلكتروني أو بإعتماد وسائل إتصال حديثة بداية لتعبيد الطريق نحو المحكمة الرقمية التي تبقى مطمحا و استحقاقا وطنيا فإنه من جهة أخرى يجب أن نضمن لهذا الاستحقاق ولادة صحية تجعل من التشاركية منهجا وسبيل لحسن إخراج تشريعي متين في إبداء مقترحات أو مشاريع بدل الاكتفاء بمجرد ملاحظات على مشروع جاهز قد يجعلنا أمام ولادة قيصرية قد تعصف بحقوق المتقاضين. أن وظيفة النصوص المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية يجب أن تبقى محصورة في مجال رقمنة المقرر الذي يتخذه رئيس محكمة اول درجة أو من ينوب عنه بواسطة تمكينه الإلكتروني في تعيين القاضي المكلف بالقضية دون أن تتعدى ذلك أو أن تتطاول لتغيير مقتضيات قانونية تهم اختصاصات قضائية صرفة * استاذ جامعي زائر بكليات الحقوق مستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة