هل ترفع الحصانة البرلمانية عن عمدة سلا؟ أفادت مصادر قضائية أن النيابة العامة لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بصدد إنهاء الإجراءات القانونية لتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرلماني وعمدة سلا تمهيدا لمحاكمته على خلفية ملفات تتعلق بسوء التدبير بالمدينة. ويأتي القرار بعد الجلسات المطولة التي عقدتها النيابة العامة بالمحكمة للاستماع إلى عمدة سلا بشأن مزاعم بوجود ملفات تتعلق بسوء التدبير والاختلالات التي عرفتها مدينة سلا خلال فترة تولي تور الدين لزرق مقاليد تسيير شؤون إحدى مقاطعات المدينة، واستغلال النفوذ ومنح تراخيص غير قانونية للبناء. وعقد قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في بحر الأسبوع الجاري، جلستين امتدتا لساعات طويلة للاستماع إلى أقوال عمدة مدينة سلا بخصوص الملفات التي يتم التحقيق فيها. ولا يستبعد أن تحيل النيابة العامة على وزارة العدل طلبا من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن عمدة سلا. ولم تتسرب أي معلومات بشأن التحقيق مع العمدة، وما إذا كان التحقيق أثبت فعلا تورطه في قضايا سوء التدبير والاختلالات في تسيير المدينة. وفي تطور مفاجئ، قرر دفاع العمدة وضع شكاية لصالحه أمام النيابة العامة، وأيضا تجريح قاضي التحقيق «لعلاقته مع العمدة السابق» للمدينة. غير أن الدفاع لم يكشف عن طبيعة هذه العلاقة الذي وعد بالكشف عنها في الوقت المناسب. وكشفت مصادر قضائية أنه من المتوقع أن يكشف ملف ما بات يعرف ب»سوء التدبير بسلا» عن تداعيات أخرى، خصوصا ما يتعلق بالصراع السياسي الدائر بين العديد من الأطراف للاستئثار بتسيير المدينة، والأيادي الخفية التي تحرك الملف. بعد قرار النيابة العامة متابعة رئيس مقاطعة تابريكت بسلا في حالة اعتقال، والاتجاه نحو إلحاق العمدة الحالي به. ويقتضي رفع الحصانة البرلمانية مسطرة جد معقدة تبدأ أولا بتقديم النيابة العامة، إذا ظهر لها أن الأفعال المنسوبة للبرلماني قد تكيف كجناية أو جنحة طبقا للفصل 39 من الدستور، لطلب في الموضوع إلى وزير العدل الذي يحيلها بدوره على رئيس المجلس المعني، مع ذكر التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف. وينص الفصل 39 من الدستور أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة، في أثناء دورات البرلمان، إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة، كما لا يمكن القيام بهذه الإجراءات، خارج مدة دورات البرلمان، إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. وينص القانون أنه إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة. وإذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني، يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة. وإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان، يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.