قدم، أمس الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون تقدمت به فرق والمجموعة النيابية للأغلبية قبل أشهر، يروم إدخال تعديلات على مدونة الشغل. أحد المقترحات يستهدف شغيلة قطاع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإنصافهم وتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة التي يفوق عددها أزيد من 3000 عون وأجير يشتغلون وظائف مختلفة أغلبيتهم بدون عقود عمل وحماية اجتماعية وضمان اجتماعي، كما لاي ستفيدون من التغطية الصحية وبدون مساهمة في أي من صناديق التقاعد، حيث تبقى هذه الفئة مهددة في أي وقت ومعرضة للطرد أو الاستغناء عنها في ظل هذه الوضعية غير القانونية. وحسب التقديم التمهيدي الذي صاغته فرق والمجموعة النيابية للأغلبية لهذا المقترح القانون، فإن النص التشريعي المقترح يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.03.194 المؤرخ الصادر سنة 2003 ، الخاص بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ويأتي لملء فراغ تشريعي، حيث لا يوجد نص قانوني واضح يضع شغيلة قطاع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا المنظمات المعتمدة في المغرب، ضمن فئة مهنية معنية في إطار علاقات العمل مع المشغل، وتغيير وضعها القانوني خاصة وأنها حاليا هي فئة لا يحكمها أي نظام خاص ولا تنتمي لأي قطاع سواء خاص أو عام كما لا تنتمي للهيئة الدبلوماسية . وأبرزت أن هذا الفراغ القانوني المتسم بغياب أي نص مرجعي ينظم العلاقات بين المشغل والأجير في هذا الصدد، كرس ممارسات وقواعد وشروط غير قانونية يفرضها المشغل بدون سند قانوني في ظل غياب مراقبة وحماية من لدن وزارة الشغل، وغالبا ما يحتج هؤلاء المشغلون ويحتمون خلف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والحصانة المتضمنة من خلالها للهروب من أي رقابة يمكن أن تمس العلاقات التعاقدية والنتائج التي يمكن أن تترتب عنها. وأفادت الفرق والمجموعة النيابية للأغلبية صاحبة هذه المبادرة التشريعية، أن تأسيس المقترح اعتمد على المادة 33 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 48 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، اللتين تنصان على أن علاقات الشغل تنظم من خلال قانون الشغل بالبلد المعتمد لديه والمقصود في هذه الحالة مدونة الشغل المغربية وصندوق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن المغرب، طرفا معنيا بهاتين الاتفاقيتين وملتزم بتطبيقها بدرجة عالية كما ينص تصدير الدستور على ذلك. وأشارت أن بعض الدول تحمي هذه الفئة بمقتضى قوانينها الداخلية كإسبانيا وفرنسا، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية لكل فئات المأجورين دستوريا وقانونيا وأخلاقيا وتقترح الفرق والمجموعة النيابية للأغلبية، تعديل المادة 3 من الظهير الشريف السالف الذكر، بإضافة هذه الفئة ضمن فئات الأجراء الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات.