دعا مشاركون، في لقاء نظمته الهاكا أول أمس الثلاثاء بالرباط، وسائل الإعلام السمعية والبصرية، أثناء تغطيتها المساطر القضائية، إلى ضرورة استحضار المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، وخصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه. وأكد هؤلاء المشاركون، ضمنهم حقوقيون وقضائيون وأمنيون وإعلاميون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول موضوع «احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية»، على ضرورة وضع إطار قانوني موحد للتغطية الإعلامية للمساطر القضائية يحقق التوازن المطلوب بين حرية التعبير ومتطلبات سير العدالة، خاصة احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد. وفي هذا السياق، قالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة لمريني الوهابي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إنه من الضروري مراجعة توصيات الهيئة بشأن التوصية المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومستجدات القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة والقانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وأكدت على ضرورة مواكبة تطور الممارسة السمعية البصرية، خصوصا مع التطورات التي عرفها القطاع والتي أدت إلى ظهور برامج جديدة أصبحت تضع حقوق الإنسان على المحك لا سيما الحقوق المتعلقة ب «قرينة البراءة». واعتبرت أيضا، أن مبدأ احترام قرينة البراءة وتغطية المساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، يعد أحد الأوراش التي انكبت عليها الهيئة منذ إحداثها حيث اعتمدت كمدخل في الاشتغال على هذا الورش، موضوع الكرامة الإنسانية كأحد مكونات النظام العام باعتبار أن السهر على احترامها وصيانتها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية يعد جزء من المسؤولية المناطة بهم طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، دون أن يشكل ذلك مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام. وأبرزت لمريني أن التحدي الذي يواجه المعنيين بموضوع مبدأ احترام قرينة البراءة وتغطية المساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية وامتداداته على مستوى الممارسة، يتمثل في كيفية جعل القضاء والإعلام شريكين في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان في ترابطها. ومن جانبه، تطرق وزير العدل محمد أوجار إلى بعض الاختلالات التي تم تسجيلها سواء في إطار الإعلام المرئي أو المكتوب، بشأن التغطية الإعلامية للمساطر القضائية، والتي تم رصدها من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ووزارة العدل من خلال بعض الشكايات التي تتوصل بها في هذا الإطار من متضررين خاصة من فئة السجناء، وتتعلق على الخصوص بعدم احترام قرينة البراءة، والمس بسرية البحث والتحقيق ونشر صور وأسماء بعض المشتبه فيهم واستعمال عبارات غير سليمة من الناحية القانونية تمس بالأفراد، وتناول قضايا ما زالت معروضة على القضاء لم تصدر بعد بشأنها أحكام نهائية، وعدم الاكتفاء بنقل البلاغات الصادرة عن بعض الجهات والعمل على تحليلها وشرحها مما قد يخرجها عن المقصود منها . وأبرز أوجار أنه إلى جانب وضع إطار قانوني موحد ناظم لضوابط التغطية الإعلامية للمساطر القضائية، فإن تحقيق التوازن المطلوب يقتضي تكثيف الجهود من طرف المؤسسات والأجهزة المكلفة بالمراقبة والضبط وكذا من طرف متعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري في إطار مقاربة تروم السهر على ضمان حرية ممارسة الإعلام في احترام تام للضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة له. وأكد أوجار أن مبدأي احترام قرينة البراءة وحرية التعبير ظلا على الدوام من الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ومن المقومات الرئيسية لدولة الحق والقانون والتي كفلتهما على نطاق واسع المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، مضيفا أنه في ذات الآن من الممكن أن يشكل هذين المبدأين «معادلة معقدة» في إطار ما يسمى بالتغطية الإعلامية للمساطر القضائية، والتي قال إن متطلبات حرية التعبير تتدخل فيها مع شروط وضوابط معالجة القضايا من طرف المحاكم. من جانبه، اعتبر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن موضوع مبدأ احترام قرينة البراءة، يطرح إشكالية جوهرية ورئيسية تتعلق أساسا بالتوفيق بين ثلاث إشكاليات، تتعلق الأولى بالتطورات النوعية التي لها علاقة بالإعلام والمكتسبات ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام، وتهم الثانية مجال الحقوق والحريات العامة والضمانات التي تدخل في إطار قرينة البراءة، فيما ترتبط الإشكالية الثالثة بمدى مواكبة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمساطر الجنائية. وذكر الوزير بالترسانة القانونية المنظمة لقطاع السمعي البصري خاصة الجانب المتعلق بالنهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الإنسان بما تحمله من احترام لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة للمواطنين، وللتعددية الفكرية ولمبادئ الديمقراطية، وبدفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري (المادة 184 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخاصة المادة 53 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية) التي تنص على مبدأ عدم المساس بالكرامة الإنسانية التي تشكل إحدى مكونات النظام العام. أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، فاعتبر أن بعض الخدمات السمعية البصرية وبعض وسائل الإعلام «يعميها» السبق الصحفي وهاجس إثارة الجمهور عن الحرص على احترام مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق، حيث تعمد إلى نشر أسماء بعض الأشخاص أو تتناول وقائع ترتبط بهم بل وعرض صورهم أو صور ضحاياهم، مما يشكل انتهاكا فادحا لمبدأ قرينة البراءة ومسا خطيرا بسمعة الأشخاص والأسر والجناة المفترضين والضحايا على حد سواء . وأضاف أن احترام مبدأ قرينة البراءة، الذي يعد مبدأ دستوريا ومن المبادئ الأساسية للمحاكمات، لا يعني أو يلزم القضاة والمحكمة وحدهما بل يهم المجتمع بكامله بمختلف مؤسساته ومكوناته ووسائل إعلامه، وبالتالي فإنه لا ينفصل عن قواعد احترام الحياة الخاصة وعن حماية المعطيات الشخصية وعن مستلزمات حفظ حرمة الأشخاص وسمعتهم من جهة، وعن مستلزمات اتخاذ المسافة اللازمة مع العمل القضائي وتفادي كل تدخل في شؤونه أو التأثير عليه أو المس باستقلاليته من جهة أخرى . وأكد بالمناسبة، أن الحرص المتوخى من الخدمات السمعية البصرية ووسائلها في احترام مبدأ قرينة البراءة موضوع بالغ الأهمية والحساسية والدقة في ذات الوقت، مضيفا أنه لا مناص من معالجة هذا الموضوع معالجة موضوعية تشخص الشوائب العالقة به وتبرز المرجعيات والأسس والقواعد وتحدد سبل تصحيح المسار وتفادي المحاذير. من جانبه، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان «إن قرينة البراءة، لم تأت إلا مع دستور 2011 بعدما أسس لها قانون المسطرة الجنائية الصادر في 2002 بالمادة الأولى. ثم بعد ذلك المادة 117 من الدستور التي كرست هذا المبدأ وأصبح عنوانا على ما ينبغي احترامه من أسس المكينة للعدالة بالمغرب». وأوضح أيضا، أن تكريس هذا الحق في الدستور لم يصاحبه تكريس في المجال الإعلامي الذي انتهك في العديد من المرات حقوق الأشخاص وقرينة براءتهم، مستدلا في ذلك بالعديد من الوقائع منها ما هو مرتبط بتسريب محاضر الشرطة والنيابة العامة. في هذا السياق، كشف الرميد أنه خلال فترة تواجده على رأس وزارة العدل أصدر منشورا للنيابة العامة يطالبها من خلاله بفتح أبحاث ومتابعات إزاء أي شخص يقوم بتسريب المعطيات السرية أثناء البحث، متأسفا على عدم السير في هذا الاتجاه وعدم إصدار بفتح الأبحاث من قبل من له الحق في ذلك. وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على ضرورة احترام قرينة البراءة واحترام الأبحاث وعدم تسريب المحاضر، وذلك لما يمكن أن يحدثه من تأثير سلبي على مجموعة من القضايا كالتأثير على الأبحاث التي تقوم بها أجهزة الشرطة بحق أشخاص معينين مثلا. يشار إلى أن أشغال هذا اللقاء توجت بإصدار توصيات تروم وضع إطار قانوني موحد يحدد ضوابط التغطية الإعلامية للمساطر القضائية مع احترام المكتسبات ذات الصلة بحرية التعبير واستقلالية الإعلام .