الحوار الاجتماعي .. الحكومة تبلغ "السيديتي" بفتح ملف معاشات المتقاعدين    عمدة مدينة مونبليي الفرنسية يشيد بعلاقات الصداقة العريقة التي تجمع المغرب ببلاده    "أمر دولي" يوقف تونسيا في المغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    انهيار صخري يعرقل حركة المرور بالطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    بنيامين حداد يدعو إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجال الفلاحي    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    وزير الفلاحة يعلن عن برنامج للري الصيفي بعد تحسن الوضع المائي    ميداوي: تخصيص مليار درهم لدعم البحث العلمي.. نصفها ممول من مكتب الفوسفاط    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    صندوق النقد الدولي يتوقع بالنسبة للمغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال 2025    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    ازدحام مطار طنجة يدفع برلمانية لمساءلة وزارة الداخلية واقتراح حلول لتجويد مراقبة الجوازات    قادمة من إسبانيا.. طائرة سياحية تتعرض لحادث عرضي بطنجة    طنجة القطب الاقتصادي الثاني بلا جامعة مستقلة.. مطالب برلمانية تدق ناقوس الخطر    مندوبية التخطيط: معدل التضخم يسجل تراجعا خلال شهر مارس الماضي    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    بوريطة: النسخة الرابعة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة ستحقق قيمة مضافة للقارة    بنعلي: المغرب يطلق قريبا مناقصة لمحطة غاز مسال في الناظور لتعزيز أمنه الطاقي    الفاتيكان ينشر أول صور لجثمان البابا فرنسيس داخل نعشه    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر أمني… الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لها اختصاص ترابي وطني وولاية نوعية عامة
نشر في برلمان يوم 15 - 04 - 2018

ادّعت هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين، في معرض إدلائها بالدفوعات الشكلية أمام هيئة المحكمة، بأن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية كان يراد منه “بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيين والأقلام الحرة”، زاعمة بأن هناك خرقا لإجراءات الاختصاص النوعي الذي يسند البحث في هذا النوع من القضايا “لضباط الشرطة المحليين وليس للضباط من ذوي الاختصاص الوطني”.
بل إن أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم ذهب بعيدا عندما دفع بعدم قانونية “إسناد مهمة تفريغ المحتوى الرقمي للفيديوهات المنسوبة لتوفيق بوعشرين إلى تقني لا تتوفر فيه الصفة الضبطية”، معتبرا ذلك خرقا مسطريا موجبا لبطلان محاضر الحجز، كما تشبث بما اعتبره “تباينا واضحا في زمن التسجيلات المحدد في 15 ساعة ووقت مهمة التفريغ المحددة في 12 ساعة”.
وفي تعليقه على هذه الدفوعات، أوضح مصدر أمني بأن “النيابة العامة هي المؤهلة قانونا للرد على هذه الادعاءات في قاعة المحكمة وأمام هيئة الحكم، وذلك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها السلطة التي تنوب عن المجتمع من جهة، والتي تشرف على تسيير إجراءات البحث التمهيدي وعمل ضباط الشرطة القضائية من جهة ثانية”.
وأضاف ذات المصدر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي جهاز يتبع إداريا للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما تخضع في أعمالها القضائية للنيابة العامة التي تتولى الإشراف على مجريات البحث. وبخصوص اختصاصها الترابي والنوعي، فتنظمه المادة الثانية من القرار المشترك بين وزيري الداخلية والعدل تحت عدد 16. 757، والمؤرخ في 21 يوليوز 2016 بشأن إحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في “مجموع إقليم المملكة”، كما تفرد لها ولاية نوعية عامة تشمل جميع “القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة كلّما اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة”.
وباستقراء هذا النص، يضيف ذات المصدر، يلاحظ أن الاختصاص الترابي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يشمل فقط تراب المملكة، وإنما مجموع “إقليم المملكة” الذي تحدده نصوص القانون الدولي، بما في ذلك القضايا المسجلة في كافة أنحاء ومدن المملكة، وحتى الجرائم المرتكبة على متن الطائرات والسفن المغربية، أو تلك التي تستهدف أعوان وموظفي البعثات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج. والدليل على ذلك، أن جريمة اختطاف وتصفية موظفين يعملان بالسفارة المغربية بالعراق في أكتوبر 2005، أسند البحث فيها لضباط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم الذين باشروا التحريات وإجراءات تعميم الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حق المتورطين والضالعين في هذه الجريمة النكراء.
أما بخصوص الاختصاص النوعي، فالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على ولاية عامة تخولها البحث في جميع القضايا المحالة عليها من طرف السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، دون تقييد أو استثناء سواء تعلق الأمر بنوعية الجريمة أو طبيعة مرتكبيها أو ظروف ارتكابها. وإعمالا لمنطوق هذا المقتضى القانوني، فإن “النيابة العامة تبقى مختصة في تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية توفيق بوعشرين، خاصة وأن الجرائم المشتبه في ارتكابها تتعلق بالاتجار بالبشر التي هي إحدى صور الجريمة المنظمة، ناهيك عن جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي…الخ”.
وبخصوص باقي الادعاءات والتصريحات التي أوردها الدفاع بشأن “انتفاء الصفة الضبطية لدى تقنيي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين قاموا بتفريغ المحتوى الرقمي للأشرطة المحجوزة”، فقد أوضح ذات المصدر بأن القانون واضح وجلّي في باب الخبرة المنجزة على أدوات الجريمة والأشياء المعثور عليها بمسرحها، وأن ما يتم الترويج له من طرف البعض هو “مجرد قراءة لما وراء القوانين”.
فالمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تُخوّل لضابط الشرطة القضائية حجز “الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة”، كما تمنحه أيضا إمكانية “أخذ البصمات أو الاستعانة بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها”.
وهذا حال الخبرة التقنية والعلمية في الميدان الجنائي في العالم بأسره. وما قام به خبراء وتقنيو مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يندرج ضمن هذا الإطار، بحيث اقتصر دورهم على إخضاع “المحتوى الرقمي للأشرطة التي حجزها ضباط الشرطة القضائية لتفريغ مادي ضمن دعامات ووسائط إلكترونية”، بينما عُهد بمهمة “التفريغ القانوني واستقراء مضمون تلك الأشرطة لعمداء وضباط يتوفرون على الصفة الضبطية، وكل ذلك موثق في محاضر الملف” يشرح المصدر الأمني.
فالقانون يميز بين الإجراءات القانونية من جهة، والخبرة التقنية والعلمية من جهة ثانية. فالأولى يباشرها ضباط الشرطة القضائية وتشمل إجراءات البحث والحجز واستقراء مضمون الفيديوهات وإطلاع الضحايا أو المشتكيات عليها وتحصيل إفادتهم بشأنها وعرضها على المشتبه فيه…، أما الثانية فتتمثل في التفريغ المادي للمحتوى الرقمي للقرص الصلب ولجهاز DVR وإخضاعه للخبرة التقنية، وهي مهمة تناط بالعاملين في المختبرات العلمية والتقنية للشرطة.
وبخصوص التباين المفترض بين مدة الفيديوهات المحددة في 15 ساعة، والتفريغ الذي اقتصر على 12 ساعة، فقد أكد ذات المصدر بأن هذه المسألة فيها خلط غير مقصود أو ربما مقصود لاعتبارات ما، مستطردا بأن التفريغ المادي لمحتوى الأقراص الصلبة المحجوزة الذي يقوم به التقنيون قد لا يتعدى حيزا زمنيا محدودا بفضل التقنيات والنظم المعلوماتية المتوفرة حاليا، وذلك بسبب أن العملية هي تقنية في الأساس، وتحتاج إلى دعامات ووسائط للتحميل.
أما عملية الاستقراء القانوني، فهي التي تحتاج إلى إجراءات مسطرية دقيقة، لأن ضابط الشرطة القضائية يقوم بالاطلاع على الأشرطة الموضوعة رهن إشارته من قبل ذوي الاختصاص التقني، ويعاين الأركان المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، علاوة على تحديد طبيعة وهوية الضحايا وكذا تشخيص المتورط في ارتكاب تلك الجرائم. فمدة 12 ساعة التي طرحت في وسائل الإعلام على لسان أعضاء في هيئة الدفاع، إنما تمتد لعملية الاستقراء القانوني وليس لعملية التفريغ المادي وإجراءات الخبرة، والأولى لا يُشترط فيها أن تكون متطابقة لمدة التسجيلات، على اعتبار أن العملية باشرها ضباط للشرطة القضائية ينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أمور يمكن الاطلاع عليها والتحقق منها في محاضر الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.