أكد حسن رحو الجيراري، أستاذ في جامعة محمد الخامس الرباط، أن المادة 400 من مدونة الأسرة تشكل نصا انقلابيا في المدونة ولا معنى لأي إصلاح أو تحيين دون إلغائها. ذلك أنها تدعو إلى الرجوع إلى ما ينص عليه المذهب المالكي والاجتهاد، في كل ما لم يرد به نص في المدونة. وانتقد الأستاذ الجامعي في مداخلة خلال ندوة نظمت نهاية الأسبوع الماضي، بالرباط، خصصت لمناقشة تحيين مقتضيات المدونة، العديد من المقتضيات التي ينص عليها المذهب المالكي والتي يستند إليها القضاة في بعض أحكامهم، ومن بينها أن النشوز يُسقط الحق في النفقة. ويزكي الفصل 400، زواج الأب بابنته أو الأخت بأخيها، “بحيث يمكن لرجل مغربي وفق هذه المادة أن يتزوج إذا كان النسب غير ثابث وفق ما ينص عليه المذهب المالكي”. وفي ذات الاتجاه، أبرز المتحدث أن هذا الفصل، يزكي الاغتصاب الزوجي، ويسميه حق استمتاع، ويمنع مغتصبة من الزواج بشخص تريده لمدة 40 يوما، بدعوى أنها يمكن أن تكون حاملا، بينما باختبار صغير يمكن أن يؤكد حملها من عدمه. وعارض المتحدث ختان الذكور ووضعه كشرط من شروط الزواج، مشيرا إلى أن النص المقدس في الإسلام لم يكتب الختان على المسملين، بل هو ثقافة يهودية ولا وجود لها في الإسلام. وفي سياق مغاير، قال المتحدث إن ثلثا أحكام الإرث لا علاقة لها بالقرآن والسنة وإنما هي أقوال الفقهاء، مبرزا أن 15 في المائة فقط من أحكام الإرث هي المستنبطة من القرآن، وكلها غير متفق على معناها ومنفتحة على جميع التأويلات.