تضمن مشروع قانون تغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، الذي تمت المصادقة عليه أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، عقوبات جديدة وغير مسبوقة في مجال جرائم التمييز والكراهية والتحريض عليهما. وجاء في مشروع القانون الجديد، أن التحريض على التمييز أو الكراهية حسب الفصل 431-5 يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو إحدى العقوبتين. أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية، فيعاقب عليه المحرض بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين. جديد.. المطالبون بإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان يواجهون بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا وفي الوقت الذي استفاض فيه القانون المصادق عليه في طرق التحريض وعقوباته التفصيلية، لم يتم التطرق لماهية هذا التمييز أو الكراهية، فهل هي تقتصر حصرا على أشكال التمييز والكراهية ضد العرق واللغة، أم تشمل التمييز والكراهية ضد الميول الجنسية والمعتقد. إلى جانب ذلك، جاء في المادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح) أنه سيعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة و غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة اذا لم يكن للتحريض مفعول. وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الالكترونية والسمعية والبصرية. في حين إن كان لذلك التحريض مفعول أو نجم عنه محاولة قتل فقط، فإنه يعاقب المحرض بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 500 ألف درهم أو إحدى العقوبتين. ويذكر أن هذه التعديلات ستحال في الأيام المقبلة للمصادقة عليها في جلسة عامة، بمجلس المستشارين.